عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 01-18-2009, 07:02 PM
أبو الحارث الشافعي أبو الحارث الشافعي غير متواجد حالياً
.:: عفا الله عنه ::.
 




افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد ...
فقال ابن القطان الفاسي في " الإقناع في مسائل الإجماع " :
( ومن خاف التلف من استعمال الماء جاز له تركه ، وجاز له التيمم بلا خلاف من الفقهاء ) اهـ
ومستند هذا الإجماع ما رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث عمرو بن العاص
أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال :
احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ،
فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح ،
فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا ذلك له فقال :
يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟!
فقلت : ذكرت قول الله تعالى { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما } فتيممت ثم صليت ،
فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل شيئا )
وما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس يقول :
أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم ، فأُمِرَ بالاغتسال فاغتسل فمات
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : قتلوه قتلهم الله ، ألم يكن شفاء العي السؤال !
قال الفقير إلى عفو ربه :
وعليه فما على الأخت سلمها الله إلا أن تغسل الأعضاء السليمة
وتتيمم للأعضاء المحروقة إن خافت عليها التلف
والله أسأل أن يشفها شفاء لا يغادر سقما
فإنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه
والله تعالى أعلم .