الموضوع: سؤال
عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 05-09-2008, 05:38 PM
أمية الله أمية الله غير متواجد حالياً
عضو جديد
 




افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو اليسع الأثري مشاهدة المشاركة
و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الاسم الشرعي هو '' عقد النكاح '' أو ''عقد الزواج ''

امّا لغويّا فالقران من قَرَنَ يقْرِنُ أي جمع بين الشيئين و الزواج جمع بين المرأة اولرجل فلا خطأ لغويّ ظاهر عندي .
ه
الحاصل : بما أن العقد مأمور به شرعا و هو شرط صحة للزواج يجب ان نسميه باسمه الشرعي الوارد في كتب الفقه من باب تسمية المسميات باسمائها .

هذا ما ظهر لي على عجالة ولعل الأفاضل يفيدونك بما هو ادقّ
وفّقكم الله
جزاكم الله خيرا
رد مع اقتباس