عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 08-16-2009, 06:52 PM
نسيم الفجر نسيم الفجر غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي




تفريغ محاضرة الفقه 12 للفرقة 3 و 4

الجزء الثاني من المحاضرة ابتداء من الدقيقة : 25:11:00 بفضل الله تعالى

.....

أولا ، الولاية . هذه حكم شرعي .
كيف عرفنا نحن أنه لابد من اشتراط الولي ؟ .. من خلال النص المسموع : لا نكاح إلا بولي .
وبالآيات الأخرى {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ } .. وغيرها من الآيات التي دلت على اشتراط الولي.
فالولاية حكم شرعي .
بالنسبة للترتيب بين الأولياء ، هل هو نفسه حكما شرعيا ؟ .. يعني ، هل هناك نصا يقول : يلي الولاية الأب ثم الجد ثم الأخ ثم العم ثم ابن العم ؟ .. هل هناك نص يذكر هذا ؟ .. وهل هذا الترتيب حق من حقوق الله أم هو حق من حقوق الأولياء ؟ ..
لو كان حقا من حقوق الله ، وأنت لم تعمله فالزواج غير صحيح .
لو كان حقا من حقوق الأولياء والمفروض أن يزوجها أبوها ، فأتى جدها وزوجها . لو أبوها أجازه ، أنه يستحق أن يحق ، ينعقد النكاح .
لو أن أبوها إعترض وامتنع ، فالنكاح فيه نظر .( هذا على القول بالترتيب) .

وعلى القول بعدم الترتيب ، لا بأس . هذا أب وهذا أب . الجد نفسه أب . فالمسألة فيها هات وخذ في مسألة ترتيب الأولياء . لكن لا يجوز تزويج لأي امرأة مع وجود الأب . لا أحد يعتدي على حق الأب .
بعد الأب ، ممكن أن يكون في المسألة نظر . لكن مع وجود الأب ، فلا يُعتدى عليه ويسلَب منه هذا الحق . لهذا ، وكما سيتضح من الكلام ، ستجد العلماء يقيمون لولاية الأب مقاما أكبر وأعلى بكثير من ولاية غيره .

العلماء اختلفوا في ترتيب الأولياء . أحق الناس بنكاح المرأة أبوها . ولا ولاية لأحد معه .
وهو قول أحمد والشافعي وهو المشهور عن أبي حنيفة .
وقال مالك وأبو يوسف وإسحاق وابن المنذر : الإبن أولى . وهو رواية عن أبي حنيفة . وقالوا لأنه أولى منه الأبن ( إذن أولى من الاب بالميراث . لما يكون هناك ميراث من هذه المرأة ، الإبن يأخذ أكثر من الأب . فإذ هو أولى منه في الميراث فهو أولى منه في الولاية ) . وهذا القول الثاني فيه نظر . لأن الولد موهوب لأبيه . والأب أكمل نظرا وأشد شفقة . فوجب تقديمه في الولاية كتقديمه على الجد . وذلك بخلاف الإبن ).

طبعا الصحيح هو القول الأول . وأما الحديث الذي فيه " قم فزوج رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " فهو حديث ضعيف .

.. ثم الجد ( يعني الاب ثم الجد ) . الجد وإن علا فهو أحق بالولاية من الإبن وسائر الأولياء . وهو قول الشافعي وأحمد .

ولأحمد رواية أخرى أن الإبن مقدَّم عن الجد .
وهو قول مالك ومن وافقه .

ثم عند الحنابلة الإبن (الأب ، الجد ، الإبن ) .فمتى عُدم الأب فأولى الناس بتزويج المرأة إبنها .
ثم إبنِه من بعده . وإن نزلت درجته .
وهذا قول أصحاب الرأي أيضا . خلافا للإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ فقال : لا ولاية للإبن ، وهو الصحيح ، إلا أن يكون إبن عم ، فيلي بذلك .

(نحن الآن تكلمنا باختصار في الولاية : أول واحد سيتولى أمر المرأة أبوها . أناس آخرون قالوا لا . ليست الولاية لأبيها وإنما لابنها . قلنا لهم لا . هذا القول ضعيف . الأب أولى . قالوا : الولد يأخذ أكثر منه في الميراث ويمنعه وكذا وكذا . فقاسوا ولاية النكاح على الميراث . قلنا لا . هذا مردود . لأن الأب أكمل نظر وأرعى لمُوليته وأكثر شفقة عليها ويلحقه العار بها . فهذا يكون أقرب لأن يلي أمرها ) .
الأب يعتبر فيه الحال الأكمل والأحسن للنظر في أمر مُوَليته .

إنتهينا من الأب . الأب ليس موجودا . ننتقل إلى الجد . هناك أناس قالوا : لا . بدل الجد الإبن . وأناس قالوا : لا . الأب . ونحن قلنا : الجد .

الثالث ،بعدما انتهينا من الأب والجد ، تنتقل الولاية إلى الإبن عند الحنابلة والحنفية . والشافعية قالوا لا . لا تنتقل إلى الإبن . وهو الصحيح . لا ولاية للإبن إلا أن يكون إبن عم لها .
قال : لأنه ليس بمناسب لها . ولأن طبعه ينفر من تزويجها ( أي أن طبيعة الولد أنه لا يحب أن يزوج أمه . بخلاف الولي . فهو يسعى ويتكلم ويقول لهذا : عندي بنت طيبة ويقول لهذا: لدي بنت جميلة ... ) .
والذين ذهبوا إلى الجواز استدلوا بأن أم سلمة ، لما انقضت عدتها ، وجاء رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يخطبها ، فقالت : ليس أحد من أوليائي شاهدا . فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك . فقالت : قم ياعمرو فزوج رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ . فزوجه .
هذا الحديث رواه النسائي وضعفه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ .

.. ثم أخوها لأمها وأبيها .( فرغنا من الأب والإبن والجد . الآن الأخ من الأبوين ) .
لا خلاف بين أهل العلم في تقديم الأخ لكونه أقرب العصبات . فإنه إبن الأب .

.. ثم الأخ لأبيها .
وهذا مذهب أحمد . فقد اختُلف عن أحمد في هذا فقال : الأخ لأبوين والأخ للأب إذا اجتمعا فهما سواء في الولاية . وبهذا قال أبو ثور والشافعي في القديم للشافعي ـ رحمه الله ـ
والرواية الثانية ، الأخ من الأبوين أولى . وهذا قول الشافعي في الجديد وأبي حنيفة ومالك ، وهو الصحيح إن شاء الله .

.. ثم أولادهم . ( أولاد الإخوة ) .
.. ثم العمومة ( الأعمام )
.. ثم أولادهم .
.. ثم عمومة الأب .
.. ثم بعد ذلك السلطان . فلا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند
عدم أوليائها . أو عضلهم . ( أو أعضل الأولياء المرأة ) . وهو مذهب أحمد والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم .
والمراد بالسلطان هاهنا ، الإمام أو الحاكم أو من فوضا إليه ذلك ( مثل القاضي أو ما شابهه ) .

وكل من ذكرنا يقوم وكيلهم مقامهم . فيجوز التوكيل في النكاح سواء كان الولي حاضرا أو غائبا . ولا يُعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في التوكيل .

.. إذا ذكرنا الأولياء ، طبعا العلماء كما رأيتم ، إختلفوا في ترتيب الأولياء . فالبعض يرى ما ذكرناه والبعض يرى خلاف ذلك . المهم أن الولاية يجمعها سبب المصاهرة والقرابة .

فإذا زوج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب .
قلنا أن هذه المسألة ترجع إلى مسألة ترتيب الأولياء . هل هو حكم شرعي أم لا ؟ .
يعني هل هناك نص شرعي يقول أن ترتيب الأولياء يكون : الأب ثم الجد ثم الإبن ثم الأخ ؟ .
هذا هو السؤال ... أم ليس هنا نصا شرعيا ؟ .
هذا الترتيب ، هل هو حق للأولياء أم هو حق لله ؟
فبعض أهل العلم ذهب إلى أن الترتيب هذا مراعا . ولابد من اعتباره . وإذا اعتدى أحد الأولياء على الولي الأقرب ، فالنكاح مفسوخ مردود .
وذهب البعض إلى أن النكاح بتزويج الأبعد مع وجود الأقرب .
وإلى الأول ( أعني الذي يقول بفسخ النكاح ) ذهب الإمام الشافعي وأبو محمد ابن حزم وأحمد
ـ رحمهم الله ـ .
وإلى الثاني ( إلى أنه يصح ) ذهب الإمام مالك .

فالمسألة مختَلَف فيها كما ترون . فالأولى مراعاة الترتيب خروجا من الخلاف. لأن مسألة الولاية والاعتداء عليهم هذه أمور تُحدث شقاقا وخلافا كبيرا جدا بين الناس . ولا يحب أحد من الأولياء أن يعتدي أحد على حقه . فإذ ذلك كذلك وهو أولى الناس بالنظر في أمر هذه المرأة ، فلا ينافَس ولا يُعتَدى عليه في هذا الحق ، إلا أن يوكل أو يأذن لمن بعده .

إذا غاب الولي ( الأب هو الولي وتغيب . البنت هنا وأبوها في الحجاز ) . هل يجوز أن يتقدم أحد الأولياء ويقوم بتزويجها من غير رجوع له ومن غير أن يوكل ؟
نفس الكلام .
لو قلنا بمراعاة الترتيب ، فحق هذا الرجل لا يُعتدى عليه .


انتهى عند الدقيقة51:32
التوقيع

كروت أمنا هجرة تغمدها الله برحمته