عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 06-28-2008, 02:05 PM
عبد الملك بن عطية عبد الملك بن عطية غير متواجد حالياً
* المراقب العام *
 




افتراضي

7 - عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي اللهُ عنهما : (( أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ , فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إنَائِهِ , فَغَسَلَهُمَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ , ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثاً , وَيَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثًا , ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ , ثُمَّ غَسَلَ كِلْتَا رِجْلَيْهِ ثَلاثًا , ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ  يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ، وَقَالَ : (( مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ , لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ))

المطلق والمقيد :

(1) يتفقان في الحكم والسبب ؛ فيحمل المطلق على المقيد باتفاق .. ومثال ذلك قوله تعالى : " إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ " ، فالدم مطلق وقيد بالمسفوح في قوله تعالى : "قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ " ..

(2) يتفقان في الحكم دون السبب ؛ فيحمل المطلق على المقيد عند الأكثر بخلاف أبي حنيفة .. مثال ذلك في كفارة الظهار جاءت الرقبة مطلقة ، وقيدت في آية القتل .. فاتفقا في الحكم وهو العتق ، واختلفا في السبب وهو الظهار في الأول والقتل في الثاني .

(3) يتفقان في السبب ويختلفان في الحكم ؛ فلا يحمل المطلق على المقيد عند الأكثر .. مثال ذلك اليد في آية التيمم ( مطلقة ) لا تحمل على اليد ( المقيدة ) إلى المرفقين في آية الوضوء .. فهما اتفقا في السبب وهو الحدث ورفعه ؛ واختلفا في الحكم .

(4) لا يتفقان في الحكم ولا السبب فلا يحمل المطلق على المقيد .. مثال ذلك : اليد في آية الوضوء ( مقيدة إلى المرفقين ) واليد في آية السرقة .


رد مع اقتباس