عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 05-09-2011, 06:20 PM
أبو الحارث الشافعي أبو الحارث الشافعي غير متواجد حالياً
.:: عفا الله عنه ::.
 




افتراضي

الحمد لله ثم أما بعد ...
فالخصوص في هذه القاعدة يقصد به الخصوص الشخصي لا النوعي
لأن العبرة في الخصوص النوعي بخصوص النوع لا بعموم اللفظ
وهذا قرره العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله في [الشرح الممتع] فقال :

[وأما قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «ليس من البر الصوم في السفر»
الذي استدل به الحنابلة[أي على كراهة ضيام المسافر]
فهذا خاص بالرجل الذي رآه النبي صلّى الله عليه وسلّم قد ظلل عليه والناس حوله، فقال صلّى الله عليه وسلّم: ما هذا؟
فقالوا: هذا صائم، فقال: «ليس من البر الصوم في السفر».
فإن قيل: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟
فنقول: الخصوصية نوعان:
خصوصية شخصية، وخصوصية نوعية.
فالخصوصية الشخصية: أن يقال: إن هذا الحكم خاص بهذا الرجل لا يتعداه إلى غيره
وهذا يحتاج إلى دليل خاص،
وهذا هو الذي تقول فيه: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب،
فآية اللعان وردت في قصة رجل معين، وآية الظهار كذلك،
فالعبرة بالعموم فكل أحد يثبت له هذا الحكم.
والخصوصية النوعية: وإن شئت فقل الخصوصية الحالية، أي: التي لا يثبت بها العموم إلا لمن كان
مثل هذا الشخص، أي مثل حاله، فيقال: ليس من البر الصوم في السفر لمن شق عليه، كهذا الرجل، ولا يعم كل إنسان صام.]اهـ
وهذا الملحظ الدقيق قرره ابن دقيق العيد في [إحكام الأحكام ] وكذا القرافي في [الفروق]
في آخرين من محققي الأصوليين
والله تعالى أعلم .

رد مع اقتباس