عرض مشاركة واحدة
  #18  
قديم 04-07-2012, 01:35 AM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

البحث عن مراجع خاصة فيالمواريث"

السؤال:

السلام عليكم و رحمة الله،
أقوم ببحث في (قسمةالتَّرِكة قبل الموت)، لكن لم أهْتَدِ إلى مراجع علمية كافية، سواء قديمة أم حديثة, وكذلك أوَدُّ أن أُلِمَّ برسائل الماجستير أو الدكتوراه التي بحثت في الموضوع،بَحثْتُ في (الإنترنت)، لكن لم أحْظَ بما أريد، فكل ما أتحصَّل عليه من معلومات هوفتاوى لعلماء، لكن أنا أريد بحثًا علميًّا, فأرجو توجيهي لكتب قديمة أو حديثة، أوطريقة نافعة للبحث، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله والصلاةوالسلام على رسول الله، وبعد:
فنسأل الله أن يُثيبَك خيرًا على ما تقوم به منبحث يتصل بعلوم الشريعة، وأن يَكْتُبَ لك أجر طلاَّب العلم ومعلِّميه، وأنيحْشُرَنا وإياك يوم القيامة بصحبة نبيِّنا محمد - [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Mahmoud/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/07/clip_image001.gif[/IMG]- في أعلى درجاتالجِنان.

إن الله - عزَّ وجلَّ - بيَّن قَسْم الميراث بنفسه؛ فقال: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، وهذا مما يدُلُّ على فضلها وخطَرِها.

قال حافظ بن أحمدالحَكَمي - رحمه الله - في "المنظومة الميمية في الوصايا والآدابالعلميَّة":

وَبِالْفَرَائِضِ نِصْفَ العِلْمِ فاعْنَ كَمَا أَوْصَىالإِلَهُ وَخَيْرُ الرُّسْلِ كُلِّهِمِ
مِنْ فَضْلِهَا أَنْ تَوَلَّى اللهُقِسْمَتَهَا وَلمَ ْيَكِلْهَا إلى عَرَبٍ ولا عَجَمِ


وتوَعَّدَ من خرجعن هذه القسمة فقال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَاوَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّحُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء: 13 - 14].

وتوزيع المورث تركتَه على الورثة قبل وفاته يحتمل - بناء على سؤالك - أحدَ معنيَيْن:
الأول: أن يقوم المورِّث بكتابة تركته للوَرَثة على هيئةوصيَّةٍ، لا تنفَّذ إلا بعد موته، فإذا كان ذلك دفعًا لما قد يحصل من نزاع بينهم فياختصاص كلٍّ منهم بنصيبٍ معيَّن، فيخصِّص لكل منهم نصيبًا معيَّنًا قبل موته، غيرمتعدٍّ فيه على المقرَّر له شرعًا - فلا مانع من ذلك مادام القصد حسنًا، مع تجنُّبالإضرار بنفسه.

أما إذا كانت كتابتها على خلاف أَنْصِبَة الميراثالشرْعِيَّة؛ فهي وصيَّةٌ باطلةٌ، يدُلُّ على بُطلانِها ما ورد عن أبي أُمَامَةَالباهلي - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ اللَّه - [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Mahmoud/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/07/clip_image001.gif[/IMG]- يقول: ((إنَّ الله قدأعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ؛ فلا وصيَّةَ لوارثٍ))؛ رواه أحمد وأبو داود والنَّسائيوابن ماجه وغيرهم.

الثاني: أن يقوم المورِّث بتوزيع ما يملكه على الوَرَثةحالَ حياته، ويُمَلِّكُهُ لهم مِلْكًا تامًّا على سبيل الهبة أو العطيَّة، ولعل هذاهو مراد السائل.

فإذا كان الحال كذلك؛ فلتعلم أن العلماء - رحمهم الله - اختلفوا في ذلك:
فذهب الحنفية والمالكية والشافعية، ونقله ابن رجب في القواعد عنابن عقيل من الحنابلة - إلى أنَّ التَّسوِيَة بينهم في العطايا مستحبَّةٌ، وليستواجبة؛ لأن الصدِّيق - رضي الله عنه – فضَّل عائشة - رضي الله عنها - على غيرها منأولاده في هبةٍ، وفضَّل عمر - رضي الله عنه - ابنَه عاصمًا بشيءٍ من العطيَّة علىغيره من أولاده.

ولأن في قوله - [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Mahmoud/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/07/clip_image001.gif[/IMG]- في بعض روايات حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنهما -: ((فأَشْهِدْ على هذا غيري)) ما يدُلُّ على الجواز.

وذهبالحنابلة، وأبو يوسف من الحنفية، وهو قول ابن المبارك، ومذهب الظاهرية، وذكَرَ ابنحزم في "المُحَلَّى": أنه قول أبي بكر وعمر وعثمان وقيس بن سعد وعائشة ومجاهدوطاووس وعطاء وغيرهم، ورواية عن الإمام مالك - رحمه الله - إلى وجوب التسوية بينالأولاد في الهبة، فإن خصَّ بعضهم بعطيَّة، أو فاضَلَ بينهم فيها؛ أَثِمَ،ووَجَبَتْ عليه التَّسوية بأحد أمرَيْن: إما برَدِّ ما فضَّل به البعض، وإما بإتمامنصيب الآخر؛ لما في "الصحيحين" عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: "وَهَبَني أبي هبةً؛ فقالت أمي عَمْرَة بنت رَواحة - رضي الله عنها -: لا أرضى حتىتُشْهد رسول الله - [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Mahmoud/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/07/clip_image001.gif[/IMG]- فأتى رسول الله - [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Mahmoud/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/07/clip_image001.gif[/IMG]- فقال: يا رسول الله،إن أمَّ هذا أعجبها أن أُشْهِدَك على الذي وهبتُ لابنها؛ فقال - [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Mahmoud/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/07/clip_image001.gif[/IMG]-: ((يا بشير، أَلَكَ ولدٌ سوى هذا؟)). قال: نعم؛ قال: ((كلُّهم وَهَبْتَ له مثلهذا؟)). قال: لا؛ قال: ((فأَرْجِعْهُ)). وفي روايةٍ قال: ((اتقوا الله، واعدلوا بينأولادكم)). وفي روايةٍ أخرى: ((لا تُشْهدني على جَوْر!! إن لِبَنِيكَ من الحقِّ أنتعدل بينهم)). وفي روايةٍ: ((فأشْهِدْ على هذا غيري)).

ولأن في التَّسويةتأليف القلوب، والتفضيل يُورِث الوَحْشَة بينهم؛ فكانت التَّسويةأوْلى.

وروي عن الإمام مالك - رحمه الله - تحريم التَّفضيل إذا لم يكنللوالد مالٌ غيره.

هذا هو حكم المسألة إجمالاً.

فإذا كان الورثةذكورًا وإناثًا؛ فقد اختلفوا في معنى التَّسوية بينهم؛ فذهب جمهور الفقهاء إلى أنمعنى التَّسوية بين الذكر والأنثى من الأولاد: العدل بينهم في العطيَّة، بدونتفضيلٍ؛ كحالة انفراد الذكور; لأن الأحاديث الواردة في ذلك لم تفرِّق بين الذكروالأنثى.

وذهب الحنابلة، والإمام محمد بن الحسن من الحنفية، وهو قول مرجوحٌعند الشافعية - إلى أن المشروع في عطيَّة الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم؛أي: للذكر مثل حظِّ الأنثَيَيْن; لأن الله - سبحانه وتعالى - قَسَمَ لهم في الإرْثِهكذا، وهو خَيْرُ الحاكمين، وهو العدل المطلوب بين الأولاد في الهباتوالعطايا.

وإن سَوَّى بين الذكر والأنثى، أو فضَّلها عليه، أو فضَّل بعضَالبنين أو بعض البنات على بعض، أو خَصَّ بعضهم بالوَقْف دون بعض - فقال أحمد فيرواية محمد بن الحكم: "إن كان على طريق الأثرة فأكْرَهُه، وإن كان على أنَّ بعْضَهمله عيالٌ وبه حاجة؛ فلا بأس به"، وهو المنقول عن المتأخِّرين منالحنفية.

والذي نراه راجحًا من ذلك - والله أعلم -:
أن يترك الأمر على ماهو عليه، ويُبْقِي ماله معه، فإذا مات قُسِّم المال على الوَرَثَة الموجودين حينوفاته بحسب القسمة الشرعية، والإنسان لا يدري مَنِ الذي سيموت أولاً؛ حتى يقسمأمواله على ورثته، وقد يطول به العمر ويحتاج إلى هذا المال، لكن إذا دعت الحاجة إلىتفضيل بعض الأبناء؛ فلا نرى مانعًا من القسمة مع التفضيل، وهي الرواية السابقنقلُها عن أحمد، واختارها ابن تيمية وابن قدامة، والتفضيلُ دون قسمة المال كلهأفضل؛ ليُبْقِي الوالدُ لنفسه شيئًا من المال يقيم به ضرورات حياته.

وراجعلمعرفة أقوال الفقهاء في ذلك:
بدائع الصنائع (6/127)، ورد المحتار (4/444)،والخرشي على مختصر خليل (7/82)، وحاشية العدوي (2/262)، وحاشيتا قليوبي وعميرة (3/114)، والغرر البهية (3/393)، والمغني (5/388)، والفتاوى الكبرى (5/435)،والفروع (4/644)، والقواعد لابن رجب (ص320)، والإنصاف (7/142)، والمحلى (8/95).

وبهذا يتبيَّن لك أن المسألة مبثوثة أحكامُها في ثنايا كتب الفقه،عند أهل المذاهب الأربعة وغيرهم.

كما يمكنك الرجوع إلى كثير من الكتبالمصنفة في علم المواريث قديمًا وحديثًا ومنها:
- "
متن الرَّحْبِيَّة"، للإمامالرَّحْبِي، مع شروحه وحواشيه.
- "
الفوائد الجليَّة في المسائل الفرضيَّة"،للعلامة عبد العزيز بن باز - رحمه الله.
- "
تلخيص فقه الفرائض"، للشيخ ابنعثيمين - رحمه الله.
- "
مباحث في علم المواريث"، للشيخ الدكتور مصطفى مسلم.
- "
فقه المواريث وكتابه الفرائض"، للشيخ عبدالكريم اللاَّحم.
-
كتاب الشيخالفوزان - حفظه الله - وهو كتابٌ واسعٌ في هذا الباب.
-
بحث للدكتور أحمد محمدالسعد في "مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية"، في العدد الثالث والثلاثين، ديسمبر 1997م - 1418هـ.
-
قراءة كتاب "الهبات والعطايا" في كتب الفقه المختلفة.
-
آراء العلماء في حكم التسوية بين الأولاد (رسالة ماجستير)؛ لعبدالله بن محمد بنناصر الحمُّود، جامعة الإمام، المعهد العالي للقضاء، الشريعة الإسلامية، 1397هـ.
-
مسئولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة (رسالة ماجستيرمن جامعة أم القرى)، لعدنان بن حسن بَلْحارث.
- "
الطفل في الإسلام"، محمودالشرقاوي، الناشر: دار المجتمع، جدة، ط1، 1410هـ، الناشر: قطاع الإعلام والثقافةبرابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، عام 1414هـ.
- "
أثر التربية الإسلامية فيأمن المجتمع الإسلامي"؛ للدكتور عبدالله بن أحمد قادري، الناشر: دار المجتمع، جدة،ط1، عام 1409هـ.

والله أعلم.
التوقيع

https://www.facebook.com/salwa.NurAl...?ref=bookmarks

رد مع اقتباس