عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 03-17-2011, 02:14 AM
عبد الملك بن عطية عبد الملك بن عطية غير متواجد حالياً
* المراقب العام *
 




افتراضي

ثالثا:حكم الخروج على الحاكم الكافر


انعقد الاجماع على وجوب الخروج على الحاكم الكافر بشرط القدرة ..
وقال النووي رحمه الله :
"قال القاضي : أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر ، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر : انعزل" انتهى .
" شرح مسلم " ( 12 / 229 ) .
قال القاضي : فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية , وسقطت طاعته , ووجب على المسلمين القيام عليه , وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك.
وقال ابن حجر: (ينعزل بالكفر إجماعا، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك).
وقال ابن بطال(إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها).
وقال الرملي في غاية البيان على ابن رسلان ص 15 (لو طرأ عليه كفر فإنه يخرج عن حكم الولاية وتسقط طاعته ويجب على المسلمين القيام عليه وقتاله ونصب غيره إن أمكنهم ذلك)!
قلت وتبديل الشريعة يعتبر تغير للشرع وكفر بواح وقد حكى الاجماع على كفر هؤلاء ابن كثير ...
قال بن كثير في البداية و النهاية:
(فمن ترك الشرع المحكم المنزل المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الانبياء وتحاك إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم)
و الياسا : هي قوانين وضعها جانكيزخان و هو مثل القانون الفرنسي في مصر ..
وقال الشيخ الشنقيطي في اضواء البيان [في تفسير الاية 26 من سورة الكهف (ولا يشرك في حكمه احد)] :
وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور : أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم ، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته ، وأعماه عن نور الوحي مثلهم .
وقال الشيخ المحدث السلفي القاضي أحمد شاكر في رسالته (كلمة حق ص 126) عن حكم التعاون مع بريطانيا وفرنسا في حربها على المسلمين (أما التعاون بأي نوع من أنواع التعاون قل أو كثر فهو الردة الجامحة والكفر الصراح لا يقبل فيه اعتذار ولا ينفع معه تأول سواء كان من أفراد أو جماعات أو حكومات أو زعماء كلهم في الكفر والردة سواء إلا من جهل وأخطأ ثم استدرك فتاب)!
وقال أيضا في شأن القوانين الوضعية في عمدة التفاسير 2/174 (إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس فهي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداراة ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها)!
وقال في حاشيته على تفسير ابن جرير 2/348 (القضاء في الأعراض والأموال والدماء بقانون مخالف لشريعة الإسلام وإصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه)!
كما ان القانون المصري لا يعاقب شارب الخمر عيانا بيانا لعدم اعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون بل و يمنح الخمارت رخص لبيع الخمور و نضيف الى ذلك الزنى ايضا اذ ان الزنى برضى الطرفين لا يعد جريمة في نظر الدستور المصري
و كذلك موالته للكفار و حبس اهل غزة و حبسه و قتله للاسلاميين في مصر لعدم ارادته قيام دولة اسلامية سواء في بلاده او على حدوده.
تسليم اللاتى اسلمن من النصارى الى النصارى و عدم تدخله لمنع هذه المهزلة
تحريم الختان في عهده و محاربت النقاب.
اغلاق معظم المساجد بعد الفجر و اعتقال المشايخ و الاسلاميين
اغلاق مكتبة الازهر لدعوة الكفار بجميع اللغات

قال ابن تيمية : وبالجملة فمن قال أو فعل ماهو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافر إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ماشاء الله الصارم المسلول (قلت وهذا في المعلوم بدين بالضرورة)
قال ابن تيمية : الآيه "ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب" فاعترفوا واعتذروا ولهذا قيل لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتو كفرا بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر (الايمان)
قال الامام الشافعي في الأم : إنما كلف العباد الحكم على الظاهر من القول أو الفعل وتولى الله الثواب على السرائر دون خلقه..

فان قيل : ان الدستور لن يتغيير
قلنا : ولكن الدعوة سيمكن لها وبالتالي تفتح الطريق امام قيام دولة اسلامية حقيقية.
رد مع اقتباس