عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 06-05-2011, 03:11 AM
طه أبو البراء طه أبو البراء غير متواجد حالياً
عضو ماسي
 




افتراضي

والآن
بعد طول هذا الكلام، نمر إلى أهم جزئية ..غض البصر، ماهو؟ ماذا يترتب عليه؟ ما الوسائل المعينة على غض البصر؟



<قال الشوكاني :
1] إطباق الجفن على العين بحيث تمتنع الرؤية ومنه قول جرير:
فغض الطرف إنك من نمير *** فلا كعبا بلغت ولا كلابا
وقول عنترة :
وأغض طرفي ما بدت لي جارتي *** حتى تواري جارتي مأواها
ومن في قوله (من أبصارهم )هي التبعيضية وإليه ذهب الأكثرون وبينوه بأن المعنى غض البصر عما يحرم والاقتصار به على مايحل وقيل وجه التبعيض أنه يعض للناضر أول نظرة تقع من غير قصد ، وقال الأخفش إنها زائدة وأنكر ذلك سيبويه ، وقيل إنها لبيان الجنس قاله أبو البقاء واعترض عليه بأنه لم يتقدم مبهم يكون مفسرا بمن ، وقيل إنها لابتداء الغاية قاله ابن عطية .
2] وقيل الغض :النقصان يقال غض فلان من فلان أي وضع منه فالبصر إذا لم يمكن من عمله فهو مغضوض منه ومنقوص فتكون من صلة للغض وليست لمعنى من تلك المعاني الأربعة . ا.هـ فتح القدير 4 / 22 >(2)


أحكام النــــظر
والنظر له أحكام متعددة تتغير بحكم تقلبه، يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في المدارج:
قال :
1] أما النظر الواجب : فالنظر في المصحف وكتب العلم عند تعين تعلم الواجب منها ، والنظر إذا تعين لتمييز الحلال من الحرام في الإعيان التي يأكلها أو ينفقها أو يستمتع بها والأمانات التي يؤديها إلى أربابها ليميز بينها ونحو ذلك .
2] والنظر الحرام : النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقا وبغيرها إلا لحاجة كنظر الخاطب والمستام والمعامل والشاهد والحاكم والطبيب وذي المحرم .
3] والمستحب : النظر في كتب العلم والدين التي يزداد بها الرجل إيمانا وعلما ، والنظر في المصحف ووجوه العلماء الصالحين والوالدين ، والنظر في آيات الله المشهودة ليستدل بها على توحيده ومعرفته وحكمته .
4] والمكروه : فضول النظر الذي لا مصلحة فيه فإن له فضولا كما للسان فضولا وكم قاد فضولها إلى فضول عز التلخص منها وأعيى دواؤها،وقال بعض السلف:كانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام.
5] والمباح : النظر الذي لا مضرة فيه في العاجل والآجل ولا منفعة . ا.هـ




يتبع؛؛
رد مع اقتباس