عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 04-14-2012, 08:48 AM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر: يوما وليلة) فيه مدتين في المسح على الخفين: المدة الأولى: يوم بليلة، يعني أربعة وعشرين ساعة، وقت المسح تعد أربعة وعشرين ساعة في وقت ثاني يوم، هذا للمقيم، والسفر الذي لا يبيح القصر، الذي هو سفر المعصية، سفر المعصية لا يبيح الرخص، مثال مثلاً واحد يريد أن يحضر فرح في القاهرة، هذا الفرح سيكون فيه أغاني وموسيقى وتبرج واختلاط وعرض أزياء، وغير ذلك من الأمور التي تحدث في الأفراح، يحرم، سفره هذا نسميه سفر معصية، الله عز وجل قطع منه كل الرخص، لا يباح له القصر، ولا يباح له الجمع، ولا يباح له المسح أكثر من يوم بليلة؛ لأن اليوم بليلة للمقيم، سيكون مثل المقيم يوم بليلة فقط.
فيقول: هذا اسمه سفر المعصية، غير المعصية، المعصية في السفر أنه يسافر سفر مباح وفعل معصية، يعني واحد مسافر القاهرة يشتري حاجات، وهو مسافر واحد صاحبه اتصل به، وقال له: فيه فرح، نقول له: من أول ما تذهب الفرح لغاية ما ترجع هذه معصية، إنما السفر ليس معصية، السفر هناك هو سافر لتجارة، وطرأت عليه المعصية، ففي هذه الحالة إن كان سفر معصية من أجل المعصية لا يباح القصر، ولا يباح الجمع، ولا يباح له أن يمسح أكثر من يوم وليلة في المقيم.
(وبالنسبة للمسافر سفراً يبيح له القصر) الذي هو سفر الطاعة، أو سفر مباح (ثلاثة أيام بلياليهن) ثلاثة أيام بلياليهن يعني اثنين وسبعين ساعة (لحديث علي - رضي الله عنه - قال: «جعل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم») الحديث في صحيح مسلم.
التوقيع

https://www.facebook.com/salwa.NurAl...?ref=bookmarks

رد مع اقتباس