عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 04-14-2012, 08:46 AM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

الباب السادس.
في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة، وفيه مسائل:
الخُفُّ: هو ما يلبس على الرِّجْلِ من جلد ونحوه، وجمعه: خِفاف. ويلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحوه.
قبل أن نبدأ في هذا الباب نحب أن ننبه على مسألة مهمة وهو أن الرجل والمرأة في هذا الباب سواء، يعني المسح على الجبيرة للرجل والمرأة، والمسح على الخفين للرجل والمرأة، وغير ذلك المسح على الجورب للرجل والمرأة، يبقى الرجل والمرأة في هذا الباب سواء.
(الخُفُّ: هو ما يلبس على الرِّجْلِ من جلد ونحوه) يعني غير الجلد من الصوف ومن القماش وغير ذلك (وجمعه: خِفاف. ويلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحوه.
المسألة الأولى: في حكم المسح على الخفين ودليله:
المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة. وهو رخصة من الله -عز وجل- تخفيفاً منه على عباده ودفعاً للحرج والمشقة عنهم. وقد دل على جوازه السنة والإجماع.
أما السنة: فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه.
قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثاً عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. والمراد بقوله: ليس في قلبي أدنى شك في جوازه.
وقال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه مسح على الخفين. ومن هذه الأحاديث: حديث جرير بن عبد الله قال: (رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بال ثم توضأ ومسح على خفيه)
قال الأعمش عن إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة -يعني آية الوضوء-
وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيرها.
وكذلك يجوز المسح على الجوارب، وهي ما يلبس على الرجْل من غير الجلد كالخِرَق ونحوها، وهو ما يسمى الآن بالشُّرَّاب؛ لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما، والعلة فيهما واحدة، وقد انتشر لبسها أكثر من الخف، فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة.
* * *
المسألة الأولى: في حكم المسح على الخفين ودليله:
المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة). هنا يقول اتفاق أهل السنة والجماعة؛ لأنها مسألة خاصة بالعقيدة، أن الشيعة يمسحون على أقدامهم، وأهل السنة يمسحون على خفافهم، فالعلماء يضعون هذا الباب في باب العقائد؛ لأن هذا الباب يميز أهل السنة والجماعة، وهذا من دأب العلماء أحيانًا العلماء يضعون بعض الأبواب الفقهية في باب العقيدة؛ لأنها تميز أهل السنة والجماعة، مثل نكاح المتعة، نكاح المتعة مشهور به الشيعة، فيضعون أن نكاح المتعة لا يجوز عند أهل السنة والجماعة، وكذلك المسح على الخفين يجوز عند أهل السنة والجماعة وعند الشيعة يمسحون على أقدامهم، وذلك يوقعهم في مخالفة نص النبي r: « ويل للأعقاب من النار » لأن النبي r كان في غزوة ورجعوا من صلاة العصر مرهقين فمسحوا على أقدامهم، فقال النبي r: « ويل للأعقاب من النار » العقب الذي هو مؤخرة القدم التي تحت الكعب، يسمونه عقب، هذا العقب قال النبي r: « ويل للأعقاب من النار » لأن الماء لم يمس أعقابهم، ولابد للمسلم إذا توضأ أن يغسل قدمه إلى الكعبين.
ولا يجوز للمسلمين أن يضعوا الشيعة أو مذاهب الشيعة من مذاهب أهل السنة والجماعة ويقع الاختيار، يعني الآن ضمن هذه الهلوسة التي أبتلى بها كثير من الذين يريدون أن يقربوا للقرب، أن يضع مذهب الشيعة الإمامية من ضمن المذاهب المعتبرة التي يريد أن يأخذ منها المسائل، وأحياناً يختار مسألة ويقول لك هذا قول الإمامية الإثنى عشرية، هذه المذاهب مذاهب باطلة، لا يجوز لمسلم أن يأخذ منها، إلا ما وافق أحد المذاهب السنية، إنما لا يصح يستقل مثل نكاح المتعة، هل يصح واحد يقول أنا سأقول بنكاح المتعة لأن الشيعة يقولون به وهذا مذهب معتبر؟ نقول له: لا، مذهب الشيعة غير معتبر، مذهب الشيعة مذهب خارج عن أهل السنة؛ لفساد استدلالهم، يعني أنت ممكن تستدل بحديث في البخاري ومسلم وهو يقول لك لا هذا الحديث ضعيف، فيه كذابين، تقول له من هم الكذابين؟ يقول لك أبو هريرة كذاب، أو أنس بن مالك أو عمر بن الخطاب، لا يستدل بأحاديثهم، تأتي أنت تقول أنا سآخذ بمذهبهم وهم يخالفوك في أصل الاستدلال، أو أحاديث أبو بكر الصديق، يقول هذا الحديث فيه كذابين، تقول له من الكذابين؟ يقول لك أبو بكر أو عمر؛ لأن أبو بكر وعمر عندهم لا يأخذون حديثهم، بل يعدونهم من الكفار ومن المنافقين، ويلعنونهم، ويلعنون من لم يلعنهم، هذا مذهبهم، وهذا مذهب فاسد لا يجوز للمسلم أن يأخذ منه، ولا يجعله من المذاهب المعتبرة التي يضعها ليأخذ منها.
(وهو رخصة من الله -عز وجل-) يعني الله عز وجل رخص في المسح على الخفين (تخفيفاً منه على عباده ودفعاً للحرج والمشقة عنهم. وقد دل على جوازه السنة والإجماع.
أما السنة: فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه.
قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيئاً )يعني المسح على الخفين، ليس في قلبه شيء يعني شك، الشيء هنا يعني شك ليس في قلبه من المسح شيء يعني شك (فيه أربعون حديثاً عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. والمراد بقوله: ليس في قلبي أدنى شك في جوازه).الإمام أحمد يتيقن يقيناً في جواز المسح على الخفين؛ لأن فيه أربعين حديث عن النبي r.
(وقال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه مسح على الخفين) سبعين صحابي كانوا يمسحون على الخفين (ومن هذه الأحاديث: حديث جرير بن عبد الله قال: «رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بال ثم توضأ ومسح على خفيه».
قال الأعمش عن إبراهيم) يعني النخعي وهؤلاء من أصحاب الرأي، من أصحاب الرأي من مدرسة أصحاب الرأي إبراهيم النخعي، والأعمش، وعلقمة والأسود، وابن مسعود، وحماد بن أبي سليمان، هذه مدرسة اسمها مدرسة أهل الرأي(كان يعجبهم) يعني الصحابة (هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة -يعني آية الوضوء-) هذه لفتة استدلالية قوية، دائماً الذي يريد أن يستدل يختار أقوى الأدلة، وأقوى الأدلة تقاس بمدى أن هذا الدليل يرد النقاد، ويرد المذهب المخالف، مثال: هذا الحديث لماذا اختاروه ليستدلوا به؟ قال: لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، وسورة المائدة فيها آية الوضوء، ما معنى ذلك؟ أن لو جاء أحد وقال: إن كان قبل آية الوضوء المسح على الخفين ونسخت بآية الوضوء، يقول لك كيف؟ جرير أسلم بعد آية الوضوء، يعني معنى ذلك أن النسخ غير مقبول، فأراد أن يستدل بهذا الحديث ليرد من قال أنه منسوخ، فهذا من قوة الاستدلال، ممكن أنا أستدل بحديث ويقول لك ممكن يكون منسوخ، فيريدون أن يردوا هذا الأمر فيروه بحديث آخر يقيناً ليس منسوخ؛ لأن جرير بن عبد الله أسلم بعد نزول آية المائدة، فمعنى ذلك أنه رأى النبي r في حال إسلامه بعد نزول المائدة.
(وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيرها) لحاجة أو غيرها يعني معنى ذلك أن الإنسان من الممكن أن يتوضأ في بيته ويمسح على الخفين وليس له حاجة في ذلك، يعني ليس هناك مشقة ولا شيء، أراد رخصة رخص الله عز وجل بها على العباد.
ابن المنذر يقول: لنا أن المسح على الخفين وعلى الجوربين، الفرق بين الخف والجورب، أن الجورب الذي هو الشراب، والخف من الجلد وغيره، فيجوز للإنسان أن يمسح على الشراب؛ لأن المسح على الجوربين، يعني المسح على الشراب، الذي هو القماش.
(قال ابن المنذر: يروى إباحة المسح على الجوربين عند تسعة من الصحابة).
نحن نقول هذا الكلام لأنني سمعت بعض الفتاوى تنهى المسلم أن يمسح على الشراب، وورد عن الصحابة أنهم كانوا يمسحون على الجوارب، والجورب كما قال أهل اللغة: الجورب لا يكون من جلد.
وقال الإمام النووي -رحمه الله تعالى- في المجموع: (اتفق أصحابنا -يعني الشافعية- على أنه لا يشترط في الخف جنس الجلود) يعني ممكن يبقى جلد، ممكن يبقى صوف، ممكن يبقى غيره،
(وكذلك يجوز المسح على الجوارب، وهي ما يلبس على الرجْل من غير الجلد كالخِرَق ونحوها) الخرق يعني القماش (وهو ما يسمى الآن بالشُّرَّاب) الشُّرَّاب الذي هو الشراب، نحن نسميه شراب، لكن في اللغة اسمه شُّرَّاب بتشديد الراء(لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما) الآن لا أحد يلبس الخف، الخف عبارة عن ماذا؟ مثل الشيكارة الجلد التي يلبسها البنائيين شنبر العجلة، تجد البناء كي لا يؤثر الإسمنت في رجله يلبس هذا الشنبر ، هذا صورة مثل الخف بالضبط، ولكن في عهد النبي r والصحابة كانوا يلبسوا هذا الجلد ويربطونه بسيور، يأتي بحبل ويربطه، ويضع له من تحت نعل، نعل خشب أو أي شيء لكي لا يتقطع من المشي، فهذا يسمونه خف،لأنهم يسافروا مسافات طويلة، ففيه مشقة في خلعه في كل صلاة، من أجل ذلك أبيح المسح عليه، قالوا الشراب حاجة أخف منه، نقول: لأن الله عز وجل حينما رخص للناس للمسلمين هذه الرخصة رخصها في كل الأجناس، بدليل أن الصحابة كانوا يمسحوا على الجوارب، وهي أخف كثيرًا من الخف.
(لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما، والعلة فيهما واحدة، وقد انتشر لبسهما أكثر من الخف فيجب المسح عليها إذا كانت ساترة) التي هي الشراب.
التوقيع

https://www.facebook.com/salwa.NurAl...?ref=bookmarks

رد مع اقتباس