الموضوع: كتاب الحج
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 10-17-2008, 08:20 AM
هجرة إلى الله السلفية هجرة إلى الله السلفية غير متواجد حالياً
رحمها الله رحمة واسعة , وألحقنا بها على خير
 




Islam كتاب الحج

 

مقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد:
فإن من جزيل نعم الله على العبد وعظيم عطائه وتمام مننه بعد أن يوفق العبد للإيمان والإسلام أن يرزقه الله الاستقامة على الهدى، وأن يأخذ بيده إلى الفقه في الدين، ذلك الفقه الذي مادته العظمى كتاب الله وسنة رسوله e
قال e «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين».
وقال تعالى: ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) ومن هذا المنطلق فقد قمت مستعيناً بالله بكتابة هذه الدروس الفقهية المرتبة على الأبواب الفقهية، مقتصراً على القول الراجح مقترناً بالدليل من الكتاب والسنة.
أسأل الله أن يرزقنا علماً نافعاً وعملاً صالحاً، وأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بقلم
سليمان بن محمد اللهيميد رفحاء



كـــتاب الحــــج
تعريفه
لغة: القصد، يقال حج كذا بمعنى قصد.
واصطلاحاً: التعبد لله بأداء المناسك على صفة مخصوصة في وقت مخصوص.
وحكمه واجب بالكتاب والإجماع:
قال تعالى: ]ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً[ .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله e : «بني الإسلام على خمس: وذكر منها: حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» .
وأجمعت الأمة على وجوبه.
وهو واجب في العمرة واحدة:
قال النووي: أجمعوا على أنه لا يجب الحج ولا العمرة في عمر الإنسان إلا مرة واحدة إلا أن ينذر فيجب الوفاء بالنذر بشرطه.
لحديث أبي هريرة t قال (خطبنا رسول الله e فقال: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا: فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله e حتى قالها ثلاثاً: فقال النبي e : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم) رواه مسلم.
وفي رواية: (الحج مرة، وما زاد فهو تطوع) .
وفضله عظيم وأجره كبير:
عن أبي هريرة tقال: قال رسول الله e : «والحج المبرور ليس جزاء إلا الجنة» متفق عليه.
وعنه قال (سئل رسول الله e أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، قيل، ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قيل، ثم ماذا؟ قال: حج مبرور) متفق عليه.
وعنه قال: قال رسول الله e : »من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه«متفق عليه.
قال العلماء: الحج المبرور هو الذي جمع أوصافاً، أن يكون خالصاً لله - وأن يجتنب المحظور - وأن يكون بمال حلال.
(الرفث) هو الجماع ودواعيه. (الفسوق) القول والفعل المحرم.
وهو واجب على الفور:
فلا يجوز للإنسان المستطيع أن يتهاون به.
لقوله e: «إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا» وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.
وقال e : «من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة، وتكون الحاجة» رواه أحمد وصححه الألباني.
فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة:
فرض بقوله تعالى: ]ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً[ وهذه الآية نزلت في السنة التاسعة وحج النبي في السنة العاشرة من الهجرة.
فإن قيل : لماذا لم يحج النبي e في السنة التاسعة مع أن الحج واجب على الفور؟
الجــواب:
أولاً: بسبب كثرة الوفود، ولذلك تسمى السنة التاسعة سنة الوفود.
ثانياً: لأنه من المتوقع أن يحج في السنة التاسعة أن يحج المشركون.
















العــمــــرة
تعريفها:
لغة: الزيارة.
واصطلاحاً: زيارة البيت تعبداً لله على وجه مخصوص.
العمرة واجبة في العمر مرة واحدة:
أجمع العلماء على مشروعية العمرة واختلفوا هل هي واجبة أم على قولين: أصحها أنها واجبة. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (قلت يا رسول الله! على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة) رواه ابن ماجه.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فقوله (عليهن) ظاهرة في الوجوب، لأن (على) من صيغ الوجوب كما ذكر ذلك أهل أصول الفقه.
ولحديث عمر رضي الله عنهما في سؤال جبريل للنبي e عن الإسلام وفيه (وأن تحج وتعتمر) رواه ابن خزيمة.
يسن المتابعة بين العمر:
لحديث أبي هريرة t قال: قال رسول الله e«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» رواه مسلم.
ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله e «تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد» رواه النسائي.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المتابعة بين العمرتين جاءت به السنة، ولكن هذه المتابعة ينبغي أن تكون مقيدة بما جاء عن السلف، والسلف رحمهم الله لم يكن من عملهم أن يكونوا العمرة كل يوم.
وقد قال بعض العلماء: أن يكون بين العمرة والعمرة مدة بقدر ما ينبت الشعر ويمكن حلقه.
والعمرة في رمضان فيها فضل كبير:
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله e قال: «عمرة في رمضان تعدل حجة معي» متفق عليه.
قال النووي: أي تقوم مقامها في الثواب لا أنها تعدلها في كل شيء، فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا تجزئه عن الحجة.
(هذا الأجر حاصل لمن اعتمر في أول رمضان أو في وسطه أو في آخره، وأما تخصيص ليلة سبع وعشرين بعمرة فهذا لا أصل له) .


شروط الحج
أولاً: الإسلام، فكل عبادة لا تصح من الكافر، بأي سبب كان كفره.
(الإسلام شرط للوجوب والأجزاء والصحة) .
ثانياً: الحرية، فلا يجب على العبد لأنه مملوك مشغول بسيده، فإن حج قبل العتق لا تجزئه عن حجة الإسلام، (حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك).
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله e «أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى» رواه ابن أبي شيبة.
ثالثاً: البلوغ، فالصغير لا يجب عليه الحج بالإجماع، لكن لو حج فحجه صحيح.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أن النبي e لقي ركباً بالروحاء فقال: من القوم؟ فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله، فرفعت إليه امرأة صبياً وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر) رواه مسلم
(فهذا الحديث يدل على أن الصغير لا يجب عليه الحج، وأنه لو حج فحجه صحيح، لأنها قالت: ) ألهذا حج؟ ) ولم تقل (أعلى هذا حج) وبينهما فرق، لأن معنى قولها (ألهذا حج) يعني: أيقبل منه يصح، وأما (أعلى هذا حج) يعني: أفرض عليه حج.
ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله e «أيما غلام حج فعليه حجة أخرى» .
(حكى الترمذي وابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم أن الصبي إذا حج فحجه صحيح لكن لا تجزئه عن حجة الإسلام) .
رابعاً: العقل، فالمجنون لا يلزمه الحج، لأنه غير مكلفاً ولو كان غنياً.
خامساً: القدرة، قال تعالى: ]ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً[
وقد قسم العلماء القدرة إلى ثلاثة أقسام:
* قادر بماله و بدنه: فهذا يلزمه أن يحج بنفسه.
* قادر بالبدن دون المال: لا يجب عليه الحج.
* قادر بماله دون البدن: كأن يكون مريض: فهذا يقسمه العلماء إلى نوعين:
- الأول: مرض يرجى برؤه: فإنه يصبر حتى يزول مرضه وتسقط الفورية عنه لعجزه.
- الثاني: مرض لا يرجى برؤه: فإنه يجب أن يقيم من يحج عنه.
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما (أن امرأة خثعمية سألت النبي eفقالت: يا رسول الله!إن فريضة الله على عبادة في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم) متفق عليه.
(الصبي إذا حج و ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام فإنه لا يلزمه شيء، وهذا مذهب أبي حنيفة، واختاره ابن حزم والشيخ ابن عثيمين) .
حــج المــرأة
أجمع العلماء على أن المرأة كالرجل في شروط الحج. لكن هي تزيد شرطاً وهو محرمها.
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله e يخطب يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك» . متفق عليه.
فالمرأة لا يجوز لها أن تسافر لحج أو غيره إلا مع محرم لها، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، جميلة أو قبيحة، معها نساء أو لوحدها، لأن النبي e قال للرجل: انطلق فحج مع امرأتك ولم يستفصل .
(ذهب بعض العلماء إلى أنه للمرأة أن تحج فرضها مع النساء الثقات لكن هذا القول ضعيف) .
المحرم بالنسبة للمرأة شرط للوجوب:
وعلى هذا، فإذا ماتت فليس عليها شيء.
إذا حجت من غير محرم فحجها صحيح عند الأئمة الأربعة مع الإثم.
شروط المحرم:
أن يكون مسلماً: فإن كان كافراً فليس بمحرم.
(أما الأب الكافر فإنه محرم لابنته المسلمة بشرط أن يؤمن عليها) .
أن يكون بالغاً: فالصغير لا يكفي أن يكون محرماً؛ لأن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها، ومن دون البلوغ لا يحصل منه ذلك.
أن يكون عاقلاً: فالمجنون لا يصح أن يكون محرماً ولو كان بالغاً، لأنه لا يحصل من المجنون حماية المرأة وصيانتها.
من مات ممن لزمه الحج أو العمرة ولم يحج أو يعتمر:
فإنها تخرجان من تركته قبل الإرث والوصية، لأن ذلك دين. وقد قال e «دين الله أحق بالقضاء» ويخرج من تركته سواء أوصى أو لم يوص.






مسائل الإنابة
أن النائب لا تجوز حجته عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه:
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : (أن النبي e سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) رواه أبو داود.
لو حج النائب ولم يحج عن نفسه، فإنه تكون الحجة لهذا الرجل الذي حج. ويرد النفقة على من وكله.
إذا أقام نائباً لا بد أن يكون ممن يجزئه الحج ولو حج عن نفسه.
فلا يصح أن يكون الصبي نائباً.
يجوز أن ينوب الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل:
قال ابن قدامة: (في قول عامة أهل العلم). لحديث المرأة الخثعمية السابق.
المشهور من المذهب أنه يجب أن يحج النائب من حيث وجبت على المستنيب.
فإن كان من أهل المدينة وجب أن يقيم النائب، فلو أقام نائباً من جدة لم يصح.
لكن هذا القول ضعيف.
والصحيح أنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه من مكانه، لأن الطريق ليس مقصوداً لذاته.
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:لا يجوز للإنسان إذا أعطي حجاً أن يقيم غيره مقامه إلا بعد مراجعة صاحبه، أو إذا قيل له خذ هذه الدراهم أعطها من تراه صالحاً، أما إذا عقد معه على أنه هو الذي سيحج فإنه لا يجوز أن يعطيها غيره، لأن هذا ربما يختار رجلاً لا يحسن آداء المناسك) [لقاء الباب المفتوح: 25] .
فائـــدة:
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: (النائب يقول: لبيك عن فلان).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: (إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية، ولا حاجة لذكر الاسم).

باب المواقيت
المواقيت تنقسم إلى قسمين:
* مواقيت مكانية للحج والعمرة.
* مواقيت زمانية للحج.
المواقيت المكانية هي:
* ذو الحليفة: لأهل المدينة: والحليفة شجر معروف بتلك المنطقة فسميت به، وهي أبعد المواقيت عن مكة.
* الجحفة: أهل الشام: سميت بهذا الاسم لأن السيول اجتحفتها وهلك أيضاً أهلها بالوباء حين دعا النبي e ربه أن ينقل حمى المدينة إليها، ولما خربت صار الناس الآن يحرمون بدلاً منها من رابغ.
* وقرن المنازل: لأهل نجد: قيل: يقال: إنه قرن الثعالب، لكن الصحيح أنه غيره.
* يلملم: لأهل اليمن: قيل: إنه مكان يسمى يلملم، وقيل: إنه جبل يلملم.
* وذات عرق: لأهل العراق: سمي بذات عرق لأن فيه عرقاً وهو الجبل الصغير.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله e «وقت لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة» متفق عليه.
وعن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله e وقت لأهل العراق ذات عرق) رواه أبو داود.
يجب الإحرام من هذه المواقيت لمن أراد الحج أو العمرة:
لقوله e «هن لهن ولمن مر عليهن. . » وفي حديث ابن عمر t قال: (فرض رسول الله e لأهل نجد قرنا. . ) رواه البخاري.
هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة.
فمن سلك طريقاً فيه ميقات فهو ميقاته، فإذا مر أحد من أهل نجد ميقات أهل الشام فإنه يحرم منه، ولا يكلف أن يذهب إلى ميقات أهل نجد، وإذا مر أهل اليمن من ميقات أهل المدينة فإنهم لا يكلفون الذهاب إلى يلملم لما في ذلك من المشقة.
من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله:
قال في المغني: (يعني إذا كان مسكنه أقرب إلى مكة من الميقات، كان ميقاته مسكنه، هذا قول أكثر أهل اعلم).
لقوله e «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» .
(الذي لا يمر بميقات يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه) .
من تجاوز هذه المواقيت بلا نية النسك ثم طرأ العزم على أداء النسك يحرم من حيث أنشأ لقوله e «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» .
من تجاوز الميقات وهو يريد النسك وهو غير محرم فإنه يجب أن يرجع إليه: قال في المغني: (إن من جاوز الميقات مريداً للنسك غير محرم فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه، سواء تجاوزه عالماً به أو جاهلاً تحريم ذلك، فإن رجع فأحرم منه فلا شيء عليه).
(إن من لم يستطع يرجع فإنه يحرم من مكانه الذي ذكر فيه ويذبح فدية في مكة يوزعها على فقراء مكة).
المرور بهذه المواقيت له أحوال:
* إن كان يريد الحج أو العمرة أو كان الحج أو العمرة فرضه فإنه يلزمه أن يحرم .
* إن كان النسك فرض وهو لا يريد أن يحج أو يعتمر فإنه يلزمه أن يحرم، لأن الحج والعمرة واجبان على الفور، وهذا الآن وصل، فلا يجوز أن يؤخر.
* إذا مر بالميقات وهو قد أدى فرضه، فلا يلزمه الإحرام على القول الصحيح، لأن النبي e قال: (ممن أراد الحج أو العمرة) بالمفهوم.
(ولأن النبي e سئل عن الحج، هل هو في كل عام؟ فقال: الحج مرة، فما زاد فهو تطوع) ، ولم يقل (إلا أن يمر بالميقات) ولو كان المرور موجباً للإحرام لبينه الرسول e لدعاء الحاجة إلى بيانه.
وهذا القول هو الصحيح ورجحه ابن حزم وابن تيمية.
ميقات أهل مكة للحج من بيوتهم وللعمرة من الحل. لحديث : «حتى أهل مكة من مكة» .
ولفعل الصحابة الذين حلوا من إحرامهم في التمتع مع الرسول e فإنهم أحرموا من مكة من الأبطح.
وأما العمرة من الحل:
لأن النبي e «أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى الحل لتحرم منه» .
(سواء أهل مكة أو من كان في مكة إنه يحرم من الحل) .
(يخرج أهل مكة للعمرة إلى الحل، إما إلى التنعيم، أو الجعرانة، أو جهة الحديبية أو جهة عرفة، فيحرموا من هناك ويأتوا إلى مكة) .
مواقيت الحج الزمنية:
يقول الله تعالى: ]الحج أشهر معلومات[ .
وقد اختلف العلماء ما المراد بها:
فقيل: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
وقيل: شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملاًَ.
وهذا القول هو الراجح: لقوله تعالى: (الحج أشهر معلومات) .
وأشهر جمع، وأقل الجمع في اللغة ثلاثة.
فائـــدة:
تحديد النبي e هذه المواقيت من معجزات نبوته e ، فإنه حددها قبل إسلام أهلها إشعاراً منه بأنهم يسلمون ويحجون ويحرمون منها.
جعل كل أهل جهة لهم ميقات في طريقهم إلى مكة من رحمة الله بخلقه وتسهيل شرعه لهم، فلو كان الميقات واحداً لشق على مريدي النسك.



















سنن الإحرام
الإحرام: مأخوذ من التحريم، ومعنى الإحرام: أي دخل في الحرام.
والمراد هنا: نية الدخول في النسك.
الغسل: لحديث زيد بن ثابت: (أن النبي e تجرد لإهلاله واغتسل) رواه الترمذي.
(الغسل لكل مريد الإحرام، الكبير والصغير، الذكر والأنثى، الحائض والنفساء) .
التنظف: قال ابن قدامة معللاً: (لأن الإحرام يمنع قطع الشعر، وقلم الأظافر، فاستحب فعله قبله لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه).
(المقصود بالتنظف: أخذ ما ينبغي أخذه كشعر العانة والإبط والشارب والظافر) .
التطيب في البدن خاصة:
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (طيبت رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف) متفق عليه.
(تطييب ثوب الإحرام حرام، ولا يجوز لبسه إذا طيبه لأن النبي ﷺ قال: لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس) .
تجرده من ثيابه الملبوسة ولبس إزار ورداء أبيضين:
لقوله e «وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين» .
(يجب عند الإحرام أن ينزع المحرم ثيابه التي كان يلبسها ثم يلبس ملابس الإحرام) .
يستحب أن يكونا نظيفين:
لقول الرسول e «إن الله جميل يحب الجمال» رواه مسلم.
وأبيضين:
لقوله e «إن من خير ثيابكم البياض، البسوها وكفنوا فيها موتاكم» رواه الترمذي.
استحب كثير من العلماء أن يحرم عقب ركعتين:
(لأن النبي e أحل دبر الصلاة) رواه مسلم.
(واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا أصل لمشروعيتها وأنه ليس للإحرام سنة تخصه، وهذا القول هو الراجح) .
(وعليه نقول: إن كان ممن يصلي سنة الوضوء فإنه بعد الاغتسال يصلي سنة الوضوء بنية سنة الوضوء، وإن كان في وقت صلاة كصلاة الظهر مثلاً نقول الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر ثم تحرم بعد الصلاة، وكذا صلاة العصر أو غيرها)

الاشتراط سنة للخائف:
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : (دخل النبي e على ضباعة بنت الزبير، فقالت يا رسول الله! إني أريد الحج وإني شاكية، فقال النبي e حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني) متفق عليه، وللنسائي ( فإن لك على ربك ما استثنيت) .
(الاشتراط أن يقول المحرم: وإن حبستني حابس فمحلي حيث حبستني) .
حكمه: سنة للخائف كالمريض وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .
(لا يسن الاشتراط لغير الخائف، لأن الرسول e أحرم ولم يشترط مع أنه اعتمر أربع عمر، وحج فلم ينقل عنه أنه قال: وإن حبسني حابس. .، ولا أمر به أصحابه أمراً مطلقاً، بل أمر به من جاءت تستفتي لأنها مريضة تخشى أن يشتد بها المرض فلا تكمل النسك) .
فائدة الاشتراط:
قال ابن قدامة: (ويفيد هذا الشرط بشيئين:
أحدهما: أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مريض أو ذهاب نفقة ونحوه أن له التحلل.
الثاني: أنه متى حل بذلك فلا دم عليه ولا صوم".
(إذا قلنا بالقول الراجح أن الاشتراط لا يسن إلا لمن يخاف أن لا يكمل النسك، فإذا اشترط شخص بدون احتمال المانع فإنه لا ينفعه، لأن هذا اشتراط غير مشروع) .
فائــدة:
* قال الشيخ ابن باز رحمه الله: (تحرم المرأة في أي ثياب شاءت، ليس لها ملابس خاصة في الإحرام كما يظن بعض العامة، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر).
* من أخطاء بعض الناس: اعتقاد بعض النساء أن للإحرام لباساً خاصاً أو لوناً خاصاً وهذا لا أصل له، ومنهن من تحسب لبس الأبيض أفضل وهذا خطأ.
* اعتقاد بعض المحرمين أن ثياب الإحرام لا تتغير، ولا يجوز للمحرم أن يغيرها إذا اتسخت، وهذا فهم خاطئ.
* الاضطباع عند الإحرام، وهو إخراج الكتف الأيمن وجعل طرفي الرداء تحت إبط اليد اليسرى، وهذا خطأ فالاضطباع خاص بالطواف، وليس أي طواف، بل في طواف القدوم خاصة، أو طواف العمرة.





أنــواع النســك
أنواع النسك ثلاثة : التمتع – والقران - والإفراد.
أولاً: التمتع وهو: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه.
ثانياً: القران وهو: أن يحرم بالعمرة والحج معاً، أو يحرم بالعمرة أولاً ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع.
ثالثاً: الإفراد وهو: أن يحرم بالحج مفرداً فيقول: لبيك حجاً.
هذه الأنساك الثلاثة كلها جائزة. ويخير المكلف بينها.
قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة.
والدليل على مشروعية هذه الأنساك الثلاثة: حديث عائشة قالت (خرجنا مع رسول الله e عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج و عمرة، ومنا من أهل بحج) متفق عليه.
(منا من أهل بعمرة) هؤلاء المتمتعون.
(ومنا من أهل بحج وعمرة) هؤلاء القارون.
(ومنا من أهل بحج) هؤلاء المفردون.
واختلف العلماء في الأفضل منها؟
فقيل: التمتع أفضلها: لأن النبي e أمر أصحابه به وحثهم عليه وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمر» فهو تأسف e على فواته.
ولأن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج، ولأنه أيسر على المكلف.
وقيل: القران أفضل: لأنه حج النبي e ، والله عز وجل لا يختار لنبيه إلا الأفضل.
والراجح أن التمتع أفضل إلا لمن ساق الهدي فالقران أفضل وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
حج النبي e قارناً ويدل ذلك:
حديث حفصة رضي الله عنها قالت (قلت للنبي e ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك، قال، إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج) متفق عليه.
وقال e لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة) متفق عليه.
فهذا يدل على أنه كان قارناً ولم يكن متمتعاً، ولو كان متمتعاً لم يقل (وجعلتها عمرة) ، فإن المتمتع لع عمرة تامة منفردة عن الحج.
القارن والمفرد أفعالهما واحدة من حين لإحرام إلى الحل، فيطوفان طوافين واحد للقدوم وواحد للإفاضة وعليهما سعي واحد، ويفترقان: في وجوب الهدي على القارن دون المفرد.
التلبــيــة
يسن للحاج أن يلبي بتلبية رسول الله e :
عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن تلبية رسول الله e لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك و الملك، لا شريك لك) متفق عليه.
لبيك: أي مجيب لك مقيم على طاعتك.
فإن قيل أين النداء من الله حتى يلبيه المحرم؟ فالجواب قوله تعالى: ]وأذن في الناس بالحج يأتوك رجلاً[ أي على أرجلهم.
اختلف في حكم التلبية:
فقيل: سنة، وقيل: واجبة يلزم بتركها دم، وقيل: ركن، والراجح الأول.
الأفضل الاقتصار على تلبية رسول الله e السابقة وإن زاد فلا بأس:
فقد جاء عن عمر أنه يقول (لبيك اللهم لبيك، . . . ، لبيك مرغوباً أو مرهوباً، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن) رواه ابن شيبة.
وجاء عن ابن عمر أنه كان يزيد (لبيك لبيك وسعديك، والخبر بيديك، والرغباء إليك والعمل) .
وقال جابر (أهل رسول الله e . . . فذكر تلبية رسول الله e وقال: والناس يزيدون: ذا المعارج) رواه أبو داود.
يبدأ المحرم بذكر نسكه وبالتلبية إذا استوت به راحلته:
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما (أن النبي e كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم. . . ) رواه مسلم.
أما قول جابر t (حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد) فهذا محمول على أن جابر لم يسمع التلبية إلا حين استوت به راحلته وعلا شرف البيداء (البيداء: جبل صغير في ذي الحليفة) .
يسن للرجل أن يرفع صوته بالتلبية:
لحديث السائب بن خلاد t قال: قال رسول الله e :« أتاني جبريل فأخبرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية» رواه الترمذي.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما (أن النبي e سئل أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج) رواه ابن ماجه.
العج: رفع الصوت بالتلبية. الثج: سيلان دم الهدي والأضاحي.
وأما المرأة فإنها تلبي بصوت تسمع من حولها من النساء ولا ترفع صوتها، وهذا مذهب جماهير العلماء.
يقطع الحاج التلبية عند رمي جمرة العقبة:
لحديث ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قالا: (لم يزل النبي e يلبي حتى رمى جمرة العقبة) رواه البخاري.
فائـــدة:
التلبية بصوت جماعي موحد بدعة.























محظورات الإحرام

هي ما يمنع منه المحرم بحج أو عمرة، وعددها (9) عرفت بالتتبع والاستقراء.
وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:
* قسم محرم على الذكور والإناث.
* قسم محرم على الذكور فقط.
* قسم محرم على الإناث فقط.
أولاً: حلق الشعر:
وهو إزالته بحلق أو نتف إلا بعذر. قال تعالى: ]ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله[ .
وعن كعب بن عجرة t عن رسول الله e قال له: «لعلك يؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله e احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة» متفق عليه.
(وألحق جمهور العلماء شعر بقية الجسم الذراع والساق والإبط بشعر الرأس) .
اختلف العلماء متى يجب الفدية:
قيل: إذا حلق ثلاث شعرات وقيل: إذا حلق أربع، الصحيح أنه إذا حلق من شعر رأسه ما يحصل به غماطة الأذى.
ثانياً: تقليم الأظافر:
أي إزالتها بأي شيء كان، بالتقليم أو بالقص أو غير ذلك.
قال في الشرح: أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من تقليم أظافره إلا من عذر.
(قياساً على حلق الرأس) .
(لا فرق بين أظافر اليدين والرجلين، للمرأة والرجل) .
ثالثاً: لبس المخيط (هذا خاص بالذكر) :
المقصود بالمخيط: هو ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو عضو من أعضائه.
(كالقميص، والسراويل، والفنايل والخفاف، والجوارب وشراب اليدين و الرجلين) .
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : (أن رجلاً قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من ثياب؟ قال: لا يلبس القميص ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، ولا يلبس شيئاً مسه زعفران أو ورس) متفق عليه.
القميص: هو ما يلبس على هيئة البدن وله أكمام كثيابنا هذا اليوم.
يشمل ما كان بمعناه كالفنيلة والكوت والثياب.
السراويل: ويلحق بها كل ما يلبس على أسفل البدن.
البرانس: هو ثوب رأسه منه ملصق به يلبسه الآن المغاربة، ويلحق به العباءة.
العمائم: وتشمل كل ما غطى به الرأس مثل الطاقية والغترة.
الخفاف: هو ما يلبس على الرجل.
وما عدا ذلك فهو حلال مثل: (الساعة، والخاتم، ونظارة العين، وسماعة الأذن، ووعاء النفقة) .
(هذا المحظور خاص بالرجل، فللمرأة أن تلبس من الثياب ما تشاء غير أن لا تتبرج بالزينة، ولا تلبس القفازين وهما شراب اليدين، ولا تتنقب لقوله e ولا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين) .
رابعاً: تغطية الرأس بملاصق:
فالمحرم ممنوع من تغطية رأسه بالإجماع (حكاه ابن المنذر) .
للحديث السابق : (لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم) .
قولنا: بملاصق: كالطاقية والغترة.
ستر الرأس للمحرم ينقسم إلى أقسام:
أن يغطي رأسه بما يلبس عادة كالطاقية والغترة والعمامة فهذا حرام بالنص والإجماع.
أن يستظل بالشجرة أو الحائط أو السقف أو الخيمة فهذا لا بأس به، فقد قال جابر في صفة حج النبي e (وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها. . ) رواه مسلم.
أن يغطي رأسه بالحناء والكتم فهذا جائز لحديث ابن عمر قال: (رأيت رسول الله e يهل ملبداً) متفق عليه.
أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسية ومحمل البعير فهذا محل خلاف والصحيح جوازه.
خامساً: التطيب:
فالمحرم ممنوع من الطيب بالإجماع.
للحديث السابق وفيه: (ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس) .
الزعفران: طيب.
الورس: نبت أصفر يصبغ الثياب وله رائحة طيبة.
وقال e في المحرم الذي وقصته ناقته «لا تمسوه بطيب» .
(الطيب يشمل الطيب في رأسه وفي لحيته وفي صدره وفي ثوبه وغيره من الأماكن) .
(قال النووي في سبب تحريم الطيب على المحرم: لأنه داعية إلى الجماع، ولأنه ينافي تذلل الحاج).
سادساً: عقد النكاح:
يحرم على المحرم ولا يصح ولا فدية فيه، لحديث عثمان t قال: قال رسول الله e «لا ينكح المحرم ولا ينكح و لا يخطب» رواه مسلم.
(يحرم عقد النكاح على الذكور والإناث، سواء كان المحرم الولي أو الزوج أو الزوجة، فالحكم يتعلق بهؤلاء الثلاثة).
(لو عقد لرجل محرم على امرأة حلال فالنكاح لا يصح) .
(ولو عقد لرجل محل على امرأة والولي محرم لا يصح) .
(هذا النكاح لا يصح) .
سابعاً: الجماع في الفرج:
وهذا المحظور أشدها إثماً وأعظمها أثراً.
وهو محرم بنص القرآن الكريم، قال تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق) فسره ابن عباس بالجماع.
والجماع إما أن يكون قبل التحلل الأول أو بعده.
فإن كان قبل التحلل الأول فإنه يترتب عليه أمور:
الإثم: لأنه عصى الله في قوله (فلا رفث) .
فساد النسك: لقضاء الصحابة بذلك.
وجوب المضي فيه: فعليه إتمامه وليس له الخروج منه لقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) .
وجوب القضاء من العام القادم.
عليه الفدية: وهي بدنة تذبح في القضاء ويوزعها على المساكين في مكة أو في مكان الجماع.
وأما إذا كان بعد التحلل الأول:
الإثم.
فساد الإحرام: فيجب عليه أن يخرج إلى الحل ليحرم منه.
(يعني يخلع ثيابه (ثياب الحل) ويلبس إزاراً ورداءاً ليطوف طواف الإفاضة محرماً، لماذا؟ لأنه فسد ما تبقى من إحرامه فوجب عليه أن يجدده).
(التحلل الأول يحصل بعد الرمي والحلق ورجحه الشيخ ابن عثيمين، وقيل: يحصل التحلل الأول بالرمي وحده.
ثامناً: المباشرة:
كتقبيل لشهوة، أو لمس أو ضم أو نحوه. لقوله تعالى: ]فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج[ .
ويدخل في الرفث مقدمات الجماع كالتقبيل والغمز والمداعبة لشهوة.
تاسعاً: قتل الصيد:
قال تعالى: ]يا أيها الذين ءامنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم[ .
وقال تعالى: ]وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً[ .
الصيد المحرّم على المحرم ما جمع ثلاثة أشياء:
أن يكون مأكولاً: فإذا كان غير مأكول فليس فدية.
أن يكون برياً (وضده البحري) : قال في الشرح: (فأما صيد البحر فلا يحرم على المحرم بغير خلاف).
قال تعالى: ]أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة[ .
البحري: هو ما لا يعيش إلا في البحر.
أن يكون وحشياً: فما ليس بوحشي لا يحرم على المحرم أكله ولا ذبحه كبهيمة الأنعام والخيل والدجاج.
إذاً الشروط:
أن يكون الصيد: مأكولاً. برياً. متوحشاً.
(لا يحرم حيوان إنسي وهذا بالإجماع لأنه ليس بصيد، كالإبل والبقر والغنم) .
(لا يحرم صيد البحر كما سبق) .
(لو صاد المحرم الصيد فإنه ليس له أكله، لأن هذا محرم لحق الله) .
الصيد الذي صاده المحرم حرام عليه وعلى غيره، لأنه بمنزلة الميتة) .
فاعل المحظور لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر. فهذا آثم وعليه فديته.
الثانية: أن يفعله لحاجة متعمداً. فهذا ليس عليه إثم وعليه فديته. قال تعالى: ]فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك[ .
فلو احتاج لتغطية رأسه من أجل برد أو حر يخاف منه جاز له تغطيته وعليه الفدية على التخيير.
الثالثة: أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه. فهذا لا إثم عليه ولا فدية. قال تعالى: ]ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا[ .

بــاب الفديــة
تعريفها:
الفدية ما يعطى لفداء شيء، وهي ما افتدى الإنسان نفسه بفعل محظور أو ترك واجب. محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام:
أولاً: ما لا فدية فيه: وهو عقد النكاح.
ثانياً: ما فديته مغلظة: وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.
ثالثاً: ما فديته الجزاء أو مثله: وهو قتل الصيد.
رابعاً: ما فديته أذى: وهو بقية المحظورات.
التفصيل:
فدية الأذى: هي إطعام ستة مساكين لكل مسكين صاع، أو صيام ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة أو ذبح شاة.
يخير المحرم إذا فعل أحد المحظورات التالية: (حلق الشعر، أو تقليم الأظفار، أو تغطية الرأس، أو الطيب) أن يفعل أحد ثلاثة أشياء:
* إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.
* أو صيام ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة.
* أو ذبح شاة.
لقوله تعالى: ]فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك[ .
* صيام: مجمل بينه الرسول e بأنه ثلاثة أيام.
* صدقة: مجملة، بينها الرسول e بأنه إطعام ستة مساكين.
* نسك: ذبيحة.
وعن كعب بن عجرة t قال: (حملت إلى رسول الله e والقمل يتناثر على وجهي فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ ما أرى؟ أتجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع) متفق عليه.
جزاء قتل الصيد: ينقسم إلى قسمين:
* أن يكون له مثل.
* أن يكون في صيد ليس له مثل.
فإن كان في صيد له مثل فإنه يخير بين ثلاثة أشياء: ذبح المثل، أو إطعام يقابل المثل، أو صيام يقابل الإطعام عن كل مد يوماً.
مثال: الحمامة مثلها مثل الشاة.
رجل محرم قتل حمامة نقول أنت بالخيار: اذبح شاة وتصدق بها على فقراء الحرم لقوله تعالى: ]هديا بالغ الكعبة[ . أو قوّم الشاة بدراهم واشتري بها طعاماً يطعم كل مسكين مداً أو يصوم عن كل مد يوماً.
الراجح في التقويم قيمة البدل وليس قيمة الصيد.
الذي يقوم المثل كما قال تعالى: (هديا ليحكم به ذو عدل منكم) يحكم به أي بالمثل، ذوا عدل، فالواحد لا يكفي لابد من اثنين.
فإن كان الصيد لا مثل له فإنه يخير بين شيئين: الإطعام أو الصيام.
مثال: الذي ليس له مثل جراد. فإذا قتل المحرم فعليه إما قيمته يشتري بها طعاماً يطعم كل مسكين مداَ، وإما أن يصوم عن كل مد يوماً.
(في النعامة: بدنة، وفي حمار الوحش وبقرته: بقرة، وفي الضبع: كبش، وفي الأرنب: عناق، وفي الغزال: عنز، وفي الضب: جدي، وفي الحمامة: شاة) .
فدية الجماع:
قبل التحلل الأول: بدنة.
وبعد التحلل الأول: شاة.
يجب على المتمتع والقارن هدي:
بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. كما قال تعالى: ]ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام[ .
(فلا يجب دم المتعة على حاضري المسجد الحرام) .
(المقصود بحاضري المسجد الحرام: هم أهل مكة وأهل الحرم) .
من لم يجد الهدي لعدم استطاعته فإنه يسقط عنه، ويلزمه الصوم لقوله تعالى: ]فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة[ .
(يجوز أن يصوم الأيام الثلاثة في أيام التشريق (11، 12، 13) من ذي الحجة، لقول عائشة وابن عمر: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي) .
يجوز أن يصومها قبل ذلك، بعد الإحرام بالعمرة إذا كان يعرف من نفسه أنه لايستطيع الهدي) .
(لا يصوم هذه الأيام يوم العيد) .
(يجوز أن يصومها متتابعة ومتفرقة لكن لا يؤخرها عن أيام التشريق).
(أما السبعة الباقية فيصومها إذا رجع إلى أهله إن شاء متوالية، وإن شاء متفرقة) .
فائــدة:
* الهدي الواجب: لفعل محظور يجوز في الحرم أو في مكان فعل المحظور.
* هدي التمتع: والقران لا بد في محرم.
* الدم بسبب الإحصار: حيث وجد الإحصار لأن النبي e وأصحابه نحروا هداياهم بالحديبية، وإن نقله للحرم جاز.

الطــــواف
يسن دخول المسجد الحرام برجله اليمنى قائلاً دعاء دخول المسجد:
لحديث أنس t قال (من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى) رواه الحاكم.
وقال e : «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي e ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك» رواه أبو داود.
لا يصح ولا يثبت أي دعاء عند رؤية البيت، وقول بعض الفقهاء يسن أن يوقل إذا رأى البيت، اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتكريماً وتعظيماً... لا يصح.
يبدأ فيقصد الحجر الأسود فيستلمه ويقبله:
لحديث (أن النبي e استلمه وقبله) رواه مسلم.
ولحديث عمر رضي الله عنهما أنه قبل الحجر الأسود وقال (لولا أني رأيت رسول الله e يقبلك ما قبلتك) متفق عليه.
فإن لم يتمكن استلمه بيده وقبل يده، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما (أنه استلم الحجر بيده وقبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله e يفعله) متفق عليه.
فإن لم يتمكن استلمه بشيء في يده ويقبل ذلك الشيء: لحديث عامر بن واثلة t قال (رأيت رسول الله يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن معه ويقبل المحجن) متفق عليه.
فإن لم يتمكن فإنه يشير إليه ويكتفي بذلك.
إن مشروعية استلام الحجر واستلامه تعظيماً لله واتباعاً للرسول e لا لكونه حجر، وبهذا نعرف أن ما يفعله بعض الجهال من أنه يمسح يده بالحجر الأحجر ثم يمسح بها بدنه تبركاً أن هذا من البدع.
في استلام الحجر الأسود فضل عظيم:
قال e «إن استلام الركنين يحطان الذنوب» رواه أحمد.
إن مشروعية تقبيل الحجر الأسود مشروطة بعدم إيذاء الناس بالمزاحمة والمدافعة، فإنه في هذه الحالة ترك الاستلام أفضل.
السنة أن يكبر كلما حاذى الحجر:
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (طاف رسول الله e على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر) رواه البخاري.
الإشارة تكون باليد اليمنى دون اليدين جميعاً.
الركن اليماني يستلمه، فإن لم يتمكن من استلامه لم تشرع الإشارة إليه بيده.
يسن أن يطوف وهو على طهارة:
لحديث عائشة رضي الله عنها (أن النبي e أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت) متفق عليه.
وهذا قول جماعة من أئمة السلف. فقد روى ابن أبي شيبة عن شعبة بن الحجاج قال (سألت حماداً ومنصوراً وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة؟ فلم يروا به باساً.
وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا بد من الوضوء للطواف، لفعل النبي e كما في الحديث السابق ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً (الطواف بالبيت صلاة) لكن هذا الحديث لا يصح مرفوعاً، ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى صحة الطواف بغير طهارة.
يسن في طواف القدوم الاضطباع (وهو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر) .
لحديث يعلي بن أمية t قال (طاف النبي e مضطبعاً ببرد أخضر) رواه أبو داود.
الاضطباع يكون في طواف القدوم في كل الاشواط السبعة.
الحكمة منه أنه يعين على سرعة المشي.
لا يسن الاضطباع في غير طواف القدوم، وما يفعله كثير من الحجيج حيث يضطبعون من حيث الإحرام إلى أن يخلعوا فإنه خطأ ومخالف للسنة.
ويسن أيضاً في طواف القدوم أيضاً الرمل (وهو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطا) .
عن جابر t قال (أن رسول الله e لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً) .
الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم.
ويكون من الحجر إلى الحجر لحديث ابن عمر (أن رسول الله e رمل من الحجر إلى الحجر) .
الحكمة منه إظهار القول والجلد للمشركين كما جاء في حديث ابن عباس قال (قدم رسول الله e وأصحابه مكة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي e أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركني، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم) .
يسن أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود أن يقول الوارد:
عن عبد الله بن السائب t قال (سمعت رسول الله e يقول ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) رواه أبو داود.
لا يصح أن يطوف عريان:
لحديث أبي بكر t أن رسول الله e قال: «لا يطوف بالبيت عريان» متفق عليه.
فائــدة:
* إن شك في أثناء الطواف هل طاف خمساً أو ستاً، فنقول: إن كان الشك متساوي الأطراف جعلها خمسة لأنه متيقن، وإن ترجح عنده شيء يعمل به لأنه يجوز العمل بغلبة الظن، فإذا غلب على ظنه أنها ستة وهكذا.
* قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس له-أي الطواف- ذكر مخصوص عن النبي e لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو بسائر الأدعية الشرعية.






















الصلاة خلف المقام
يسن أن يصلي بعد الطواف ركعتين:
قال جابر t في صفة حج النبي e «ثم أتى مقام إبراهيم فصلى» رواه مسلم.
قال النووي: (هذا دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف).
لهما قراءة خاصة (سورة الكافرون والإخلاص) :
(أن رسول الله e قرأ فيهما الكافرون والإخلاص) رواه مسلم.
(وإن قرأ غيرهما جاز) .
إذا كان المكان فيه ازدحام ويخشى من عدم الخشوع:
فالأفضل أن يصلي بعيداً عن المقام لأن ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة بما يتعلق بمكانها.
حكم ركعتي الطواف سنة مؤكدة:
وهذا هو المذهب ومذهب مالك.
لا يشترط الذنو من المقام:
وأن السنة تحصل بهما وإن كان مكانهما بعيداً من المقام.












الشرب من ماء زمزم
إذا فرغ من الصلاة ذهب إلى زمزم وشرب منها.
ولزمزم فضل عظيم:
فقد قال e : «ماء زمزم لما شرب له» رواه أحمد.
وفي رواية«وهي طعام طعم» .
وفي رواية «وشفاء سقم».
وقال e «خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وفيه شفاء من السقم» رواه الطبراني.
لماذا سميت زمزم بذلك؟
قال النووي: (أما زمزم فهي البئر المشهورة في المسجد الحرام بينها وبين الكعبة ثمان وثلاثون ذراعاً، قيل: سميت زمزم لكثرة مائها، وقيل: لضم هاجر لمائها حين انفجرت وزمها إياه، وقيل: لزمزمة جبريل عليه السلام وكلامه عند فجره إياها).
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: (وأما الدعاء عند شربه فقد استحبه كثير من العلماء).
ثم بعد ذلك يعود ويستلم الحجر الأسود على التفصيل السابق.
قال جابر (ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه) .













السعي بين الصفا و المروة

يأتي الصفا فيرقى عليه حتى يرى البيت ويقرأ ]إن الصفا والمروة من شعائر الله[ .
قال جابر t في صفة حج النبي e ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ ]إن الصفا والمروة من شعائر الله[. أبدأ بما بدأ الله به، فرقي حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة. . ) رواه مسلم.
ثم ينزل ماشياً إلى العلم الأول ثم يسعى حتى تدور به إزاره من شدة السعي.
ثم بعد العلم الثاني يمشي مشياً عادياً حتى يأتي المروة ويرقاه فيستقبل القبلة ويدعو بمثل دعائه على الصفا، ثم ينزل فيمشي في مشيه ويسعى في موضع سعيه يفعل ذلك سبعاً ذهاباً ورجوعاً.
الأفضل أن يبادر بالسعي بعد الطواف مباشرة:
فالموالاة بين الطواف والسعي سنة ليست بشرط، فلو طاف في أول النهار وسعى في آخره فلا بأس.
الترتيب شرط في السعي:
قال رسول الله e « إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله» رواه الترمذي.
يجب أن يكون السعي بعد الطواف:
لو بدأ بالسعي قبل الطواف وجب عليه إعادته بعد الطواف وهذا قول جمهور العلماء.
(فإن قال قائل ما تقولون فيما صح عن النبي e أنه سئل يوم النحر (قال له رجل: سعيت قبل أن أطوف، قال: لا حرج) الجواب: نقول هذا في الحج وليس في العمرة، وهناك فرق بين الحج والعمرة، لأن الإخلال بالترتيب بالعمرة يخل بها تماماً، لأن العمرة ليس فيها إلى سعي وطواف، وحلق وتقصير، لكن الإخلال بالترتيب في الحج لا يؤثر فيه، لأن الحج تقع فيه خمسة أنساك في يوم واحد) .
لا تجب الطهارة للسعي: شرط:
لأن النبي e سعى سعياً متوالياً وقال «خذوا عني مناسككم» .
(فلا يصح أن يسعى الشوط الأول في الصباح والشوط الثاني في العصر) .



بعد السعي يحلق رأسه
الحلق أفضل من التقصير في حق الرجال، (لأن الرسول e دعا للمحلقين ثلاثاً) .
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما t أن رسول الله e قال (اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالثة والمقصرين) متفق عليه.
ولأنه فعل النبي e ولأن الحلق أبلغ تعظيماً لله.
في حالة واحدة يكون التقصير أفضل:
وذلك للمتمتع، فإذا كان الإنسان متمتعاً بالعمرة إلى الحج فإن التقصير أفضل، من أجل أن يتوفر الشعر للحلق في الحج.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله e قال: «. . ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم يهل بالحج» .
أن المرأة تقصر من شعرها مقدار أنملة:
فالمشروع للمرأة التقصير دون الحلق.
قال ابن قدامة: (لا خلاف في هذا).
وقال ابن المنذر: (أجمع على هذا أهل العلم).
التقصير لابد أن يعم جميع الرأس:
وهذا القول هو الصحيح من أقوال العلماء، أن التقصير لابد أن يعم جميع الرأس.
لقوله تعالى: ]محلقين رءوسكم ومقصرين[ .
ومن المعلوم أن الإنسان إذا قصر من رأسه ثلاث شعرات من جانب الرأس ما يعد أنه مقصر.
(قول من يقول أنه يكفي ثلاث شعرات فهو قول مرجوح) .
(الحلق أو التقصير من واجبات الحج كما سيأتي إن شاء الله) .
(من أسرار الحلق أو التقصير أن فيهما كمال الخضوع والتذلل لله تعالى، وإظهار العبودية والانقياد لطاعته) .
لا يحلق بعض الشعر ويترك بعضه لأن هذا هو القزع المنهي عنه:
عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن رسول الله e نهى عن القزع) متفق عليه.
قال النووي: (الحكمة في كراهيته: أنه تشويه للخلق، وقيل: أنه أذى الشر والشطارة، وقيل: لأنه أي اليهود، وقد جاء هذا في رواية لأبي داود).
صفـــة الحــج
يوم التروية (اليوم الثامن من ذي الحجة) :
يسن في هذا اليوم للمحلين الإحرام بالحج وهم المتمتع ومن كان من أهل مكة. عن جابر t أن النبي e قال لأصحابه (أقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج) متفق عليه.
وعن جابر t في صفة حج النبي e قال (فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى) رواه مسلم.
(يكون إحرامهم من مكانهم الذي هم فيه) .
(قول بعضهم يحرمون من مكة أو من المسجد الحرام قول ضعيف) .
عن جابر t (أمرنا رسول الله e لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا بالأبطح) رواه مسلم.
وإنما أهلوا من الأبطح لأنه مكان نزولهم.
قال النووي: (سمي يوم التروية بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء أي يحملونه معهم من مكة إلى عرفات ليستعملوه في الشرب وغيره).
يسن أن يفعل عند إحرامه هذا ما يفعله عند الإحرام من الميقات:
من الاغتسال والتنظف والتجرد من المخيط.
يسن أن يحرم يوم التروية ضحى قبل الزوال:
يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً من غير جمع.
قال جابرt (فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب النبي e فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر) رواه مسلم.
الخروج إلى منى في هذا اليوم مستحب لا واجب:
قال في المغني: (وهذا قول سفيان ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه خلافاً، وليس ذلك واجباً في قولهم جميعاً).
إذا صادف يوم التروية يوم جمعة:
هل الأفضل أن يصلي الحاج في المسجد الحرام ثم يخرج إلى منى، أو أن يخرج إلى منى (ضحى) ويصلي الظهر في منى؟
الجواب: الثاني أفضل.
لأن بقاءك في منى عبادة، وأنت أيها الحاج لم تأت من بلادك إلا لأجل هذه العبادة.
يبيت بمنى ويبقى بها إلى طلوع الشمس من يوم 9 عرفة:
عن جابرt في صفة حج النبي e قال (فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب رسول الله e فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة) رواه مسلم.
يوم عرفة (وهو اليوم التاسع من ذي الحجة):
يستحب الخروج إلى عرفة من منى إذا طلعت الشمس من يوم عرفة.
كما في حديث جابر السابق (ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة) .
عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة:
عن جابرt قال: قال رسول الله e «وقفت ههنا وعرفة كلها موقف» رواه مسلم.
وقال e «كل عرفة موقف وادفعوا عن بطن عرنة»رواه ابن ماجه.
إذا زالت الشمس سن للإمام أن يخطب:
قال جابر t في صفة حج النبي e حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس) رواه مسلم.
ويصلي الظهر والعصر جمعاً وقصراً:
قال جابرt في صفة حج النبي e ( ثم أذن فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئاً) رواه مسلم.
(ويكون ذلك بأذان واحد وإقامتين لحديث جابر) .
(جمع رسول الله e في عرفة لاجتماع الناس، لأنهم لو تفرقوا بعد الظهر لم يجتمعوا هذا الجمع الكبير، والجمع لأجل تحصيل الجماعة مشروع كما يشرع في أيام المطر المؤذي) .
(إنما كان الجمع جمع تقديم ليتفرغ الناس للدعاء ويقف الناس على منازلهم) .
(لا يشرع للمسافر أن يصلي راتبة الظهر لقوله: ولم يصل بينهما شيئاً) .
ينبغي للحاج أن يتفرغ للدعاء في يوم عرفة:
قال e : «أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».
وينبغي أن يكون حال الدعاء مستقبل القبلة رافعاً يديه:
قال e : «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء» رواه مسلم.
بــاب الأضحــية
تعريفها:
لغة: ما يذبح عند الضحية .
واصطلاحاً: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله .
وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:
قال تعالى: ) فصلّ لربك وانحر { .
قال ابن كثير: «الصحيح أن المراد بالنحر ذبح المناسك ، وهو ذبح البدن ونحوها» .
وعن البراء t قال: (خطبنا رسول الله e يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له) . متفق عليه
وأجمع المسلمون على مشروعيتها . قال في المغني: «أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية»
قال ابن القيم: «فإنه e لم يكن يدع الأضحية» .
واختلفوا على وجوبها على قولين:
الصحيح أنها سنة مؤكدة يكره للقادر عليها بتركها .
والصارف عن الوجوب. قوله e «إذا رأيتم هلال ذي الحجة ، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك شعره وأظفاره» . رواه مسلم
وجه الدلالة: أن النبي e فوض الأضحية إلى الإرادة ، وتفويضها إلى الإرادة ينافي وجوبها .
(ذهب بعض العلماء إلى وجوبها واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية) .
الحكمة من الأضحية:
أولاً: الاقتداء بأبينا إبراهيم عليه السلام . قال تعالى: } وفديناه بذبح عظيم { .
ثانياً: التوسعة على المسلمين أيام العيد . قال e «أيام العيد أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل» . رواه الترمذي
ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها ، وذلك لأسباب:
أولاً: كان النبي e يضحي ولو كان التصدق بثمنها أفضل لفعله ، وما كان e ليعمل عملاً مفضولاً يستمر عليه منذ أن كان في المدينة إلى أن توفاه الله مع وجود الأفضل وتيسره ثم لا يفعله مرة واحدة .
ثانياً: أن الناس أصابهم مجاعة في عهد رسول الله e في زمن الأضحية ولم يأمرهم بصرف ثمنها إلى المحتاجين ، بل أقرهم على ذبحها وأمرهم بتفريق لحمها [رسالة في أحكام الأضحية للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله] .


وقت الأضحية من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق:
أول وقتها بعد صلاة العيد ، والأفضل أن يؤخر حتى تنتهي الخطبة. لحديث البراء t قال: (إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو طعام قدمه لأهله ليس من النسك في شيء) . متفق عليه
وقال جندب بن سفيان t: (صلى النبي e يوم النحر ثم خطب ثم ذبح) . رواه البخاري
وينتهي وقت الذبح بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق وهو يوم الثالث عشر من ذي الحجة (فيكون الذبح في أربعة أيام) .
قال ابن القيم: «وقد قال علي بن أبي طالب: أيام النحر: يوم الأضحى، وثلاثة أيام بعده ، وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن ، وإمام أهل الكوفة عطاء بن أبي رياح ، وإمام أهل الشام الأوزاعي ، وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي ، واختاره ابن المنذر، ولأن الثلاثة تختص بكونها: أيام منى، وأيام النحر، وأيام التشريق، ويحرم صيامها، فهي إخوة في هذه الأحكام، فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع» [زاد المعاد 2/291]
جاء في حديث عند أحمد: (كل أيام التشريق ذبح) لكن مختلف في صحته.
(إذا كان المضحي في مكان لا يُصلى فيه العيد كالبادية، فإن وقت الأضحية يبدأ فيما يمضي من قدر صلاة العيد) .
شروط الأضحية:
أولاً: أن تكون من بهيمة الأنعام: لقوله تعالى: } ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام { . وهذا هو فعله e فقد ضحى بالغنم والبقر عن نسائه .
بهيمة الأنعام: هي الإبل والبقر والغنم .
الأفضل في الأضاحي الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، وهذا مذهب جمهور العلماء .
ثانياً: أن تبلغ السن المعتبرة : بأن يكون ثنياً إن كان من الإبل أو البقر أو المعز، وجذعاً إن كان من الضأن .
فالثني من الإبل: ما تم له خمس سنين .
والثني من البقر: ما تم له سنتان .
والثني من المعز: ما تم له سنة .
والجذع من الضأن: ما تم له نصف سنة .
ثالثاً: أن تكون سليمة من العيوب: وهي المذكورة في حديث البراء t قال: قام فينا رسول الله e فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسيرة التي لا تنقي» . رواه الترمذي
العوراء البين عورها: هي التي انخسفت عينها أو برزت .
المريضة البين مرضها: هي التي ظهر عليها آثار المرض، مثل: الحمى التي تقعدها عن المرعى، والجرب الظاهر المفسد للحمها، أو المؤثر على صحتها .
(إن كان فيها فتور أو كسل يمنعها من المرعى والأكل، أجزأت لكن السلامة منها أولى)
العرجاء البين عرجها: وهي التي لا تستطيع معانقة السليمة في المشي .
(فإن كان فيها عرج يسير لا يمنعها من معانقة السليمة أجزأت والسلامة منها أولى) .
الكسيرة التي لا تنقي: يعني الهزيلة التي لا مخ فيها .
(فإن كانت هزيلة فيها مخ أو كسيرة فيها مخ أجزأت) .
هذه الأربع المنصوص عليها وعليها أهل العلم .
قال في المغني: «لا نعلم خلافاً في أنها تمنع الإجزاء».
ويلحق بهذه الأربع ما كان في معناها أو أولى:
العمياء: فهي أولى بعدم الإجزاء من العوراء البين عورها .
الزمنى: وهي العاجزة عن المشي لعاهة، لأنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البين عرجها .
مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين: لأنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البين عرجها . [رسالة في أحكام الأضحية للشيخ ابن عثيمين]
هناك عيوب مكروهة في الأضحية:
العضباء: وهي مقطوعة القرن أو الأذن .
المقابلة: وهي التي شقت أذنها من الأمام عرضاً .
المدابرة: وهي التي شقت أذنها من الخلف عرضاً .
الشرقاء: وهي التي شقت أذنها طولاً .
الخرقاء: وهي التي خرقت أذنها .
الأفضل من كل جنس أسمنه، وأكثره لحماً، وأكمله خلقة، وأحسنه منظراً :
عن أنس t: (أن النبي e كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما) وفي لفظ: (ذبحهما بيده) . متفق عليه
الأملح: ما خالط بياضه سواد .
ولفظ: (سمينين) .
ولأبي عوانة في صحيحه: (ثمينين) .
ولمسلم يقول: (بسم الله والله أكبر) .
وعن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله e أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به) . رواه مسلم
يطأ في سواد: يعني أن قوائمه سود .
يبرك في سواد: يعني بطنه أسود .
ينظر في سواد: يعني ما حول عينيه أسود .
وعن أبي داود عن جابر t: (أن النبي e ضحى بكبشين موجوءين) .
موجوءين: أي خصيين .
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: «والكبش الخصي أفضل من حيث أنه أطيب لحماً في الغالب» .
وعند أبي داود أيضاً من حديث أبي سعيد t: (أن النبي e ضحى بكبشين فحيلين) .
الكبش الفحيل: هو القوي في الخلقة .
من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم ليست بأضحية:
عن البراء t أن رسول الله e قال:«من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء» . رواه البخاري
توزيع الأضحية:
يندب للمضحي أن يأكل من أضحيته ويتصدق منها ويدخر منها .
قال تعالى: } فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير { .
وجاء في الحديث عند أحمد: «كلوا وأطعموا وادخروا» .
فللمضحي أن يتصدق في الثلث، ويهدي الثلث، هذا هو الأفضل، وإن فعل غير ذلك جاز .
إذا دخلت العشر وأراد أحد أن يضحي فإنه يجب أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره.
عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي e قال: (إذا رأيتم هلال ذي الحجة - وفي لفظ: إذا دخلت العشر - وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره) . رواه مسلم
وفي رواية: «لا يمس من شعره ولا بشره شيء» .
* (اختلف العلماء في النهي، هل هو للتحريم أم للكراهة، واختار الشـيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن النهي للتحريم لأنه أصل في النهي).
* (قال النووي: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الإجزاء ليعتق من النار، وقيل: التشبه بالمحرم، قال أصحابنا: هذا غلط لأنه لا يعتزل النساء، ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم) .
* (إذا دخلت عشر ذي الحجة والمسلم لم ينو الأضحية، فأخذ من شعره وظفره، ثم بدا له بعد يومين أو ثلاثة أو أكثر أن يضحي، فعليه أن يمسك من حين نوى ولا حرج عليه فيما مضى) .
* (يتوهم بعض العامة أن من أراد الأضحية ثم أخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئاً في أيام العشر لم تقبل أضحيته، وهذا خطأ بين، فلا علاقة بين قبول الأضحية والأخذ مما ذكر) .
فائـــدة:
* يجوز الذبح ليلاً .
* يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة، فقد جاء في صحيح البخاري (أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً بسلع، فأصيبت شاة منها، فأدركتها فذكتها بحجر، فسأل النبي e فقال: كلوها) .
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: وفي هذا الحديث فوائد سبعة:
إحداها: إباحة ذبيحة المرأة .
الثانية: إباحة ذبيحة الأمة .
الثالثة: إباحة ذبيحة الحائض، لأن النبي eلم ستفصل .
الرابعة: إباحة الذبح بالحجر .
الخامسة: إباحة ذبح ما خيف عليه الموت .
السادسة: حل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه .
السابعة: إباحة ذبحه لغير مالكه عند الخوف عليه.
* الأضحية عن الأموات:
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: «القسم الأول أن تكون تبعاً للأحياء، كما لو ضحى الإنسان عن نفسه وأهله وفيهم أموات، فقد كان النبي e يضحي ويقول: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وفيهم من مات سابقاً».
القسم الثاني: أن يضحي عن الميت استقلالاً تبرعاً، مثل: أن يتبرع لشخص ميت مسلم بأضحية، فقد نص فقهاء الحنابلة على أن ذلك من الخير وأن ثوابها يصل .
لكن من الخطأ ما يفعله كثير من الناس اليوم، يضحون عن الأموات تبرعاً ثم لا يضحون عن أنفسهم وأهليهم الأحياء، فيتركون ما جاءت به السنة ويحرمون أنفسهم فضيلة الأضحية، وهذا من الجهل .
القسم الثالث: أن يضحي عن الميت بموجب وصية منه تنفيذاً لوصيته، فتنفذ كما أوصى بها دون زيادة أو نقصان».
* قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: «أصحاب البيت الواحد أضحيتهم واحدة ولو تعددوا، فلو كانوا إخوة مأكلهم واحد وبيتهم واحد فأضحيتهم واحدة ولو كانوا لهم زوجات متعددة، وكذلك الأب مع أبنائه ولو كان أحدهم متزوجاً فالأضحية واحدة» .
رد مع اقتباس