عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 03-18-2011, 06:04 AM
عبد الملك بن عطية عبد الملك بن عطية غير متواجد حالياً
* المراقب العام *
 




افتراضي

و- إظهار العبادات وبناء أماكن العبادة
الفرق الخامس ينقسم إلى أمرين :
1 - إظهار العبادات
2 - بناء أماكن العبادة

أولا : إظهار العبادات :
أما المسلمون فيشرع لهم إظهار عباداتهم لا سيما بعض العبادات التي حض الشارع الكريم على إظهارها لما فيها من إظهار لشعائر الله - عز وجل - : " ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب " ( الحج 32 ) ومن هذه العبادات التي يشرع إظهارها الأذان فإنه يعد من أهم العلامات المميزة بين دار الإسلام ودار الكفر كما روى البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة - رحمهم الله - من حديث أنس - رضي الله عنه - : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر ، فإن سمع أذانا كف ، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم "
ومن هذه العبادات التي يشرع إظهارها أيضا صلاة الجماعة والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والأضحية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم وتحفيظ القراّن والتكبير في عشر ذي الحجة والعيدين وإطلاق اللحية والحجاب للمرأة المسلمة وغير ذلك من العبادات .
أما الكفار فإنهم يمنعون من إظهار عباداتهم ؛ لأنها كفر وضلال و، ولا يمكن أن يظهر الكفر داخل الدولة الإسلامية ، وأيضا لا يجوز لهم إظهار ما يعتقدون حله كأكل الخنزير وشرب الخمور ، ومن باب أولى لا يجوز لهم الدعوة إلى دينهم ، وإليكم بعض أقوال أهل العلم في المسألة :

1 - جاء في الشروط العمرية - وهي إن لم تخل أسانيدها من مقال إلا أن شهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها ، فإن الأئمة تلقوها بالقبول ، وذكروها في كتبهم ، واحتجوا بها . أحكام أهل الذمة لابن القيم - رحمه الله - ج2 ص454 طبعة دار الحديث - : " وأن لا نضرب ناقوسا إلا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا ، و لا نظهر عليهم صليبا و لا نرفع أصواتنا في الصلاة ، و لا القراءة في الصلاة فيما يحضره المسلمون ، وأن لا نخرج صليبا و لا كتابا في سوق المسلمين ، وأن لا نخرج باعوثا ( الباعوث للنصارى كالاستسقاء للمسلمين ) ، و لا شعانينا ( عيد من أعياد النصارى ) ، و لا نرفع أصواتنا مع موتانا ، و لا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين ، ولا نجاورهم بالخنازير و لا بيع الخمور ، وأن لا نجاورهم بالجنائز ، و لا نظهر شركنا ، و لا نرغب في ديننا ، و لا ندعو إليه أحدا ....."

2 - قال عبد الرزاق : حدثنا معمر عن ميمون بن مهران قال : كتب عمر بن عبد العزيز أن يمنع النصارى في الشام أن يضربوا ناقوسا ، و لا يرفعوا صليبهم فوق كنائسهم . أحكام أهل الذمة لابن القيم - رحمه الله - ج2 ص490

3- قال الإمام أحمد - رحمه الله - في رواية أبي طالب : " و لا يرفعوا أصواتهم في دورهم " المصدر السابق

4 - قال الإمام الشافعي - رحمه الله - : " واشترط عليهم ألا يسمعوا المسلمين شركهم ، و لا يسمعونهم ضرب ناقوس ، فإن فعلوا ذلك عزروا " المصدر السابق

5 - قال أبو عبيد - رحمه الله - : وقد قضى ابن عباس - رضي الله عنهما - : أيما مصر مصره المسلمون فلا يباع فيه خمر ". المصدر السابق .

6 - قال ابن القيم - رحمه الله - وهو يتحدث عن منعهم من الدعوة إلى دينهم : " هذا من أولى الأشياء أن ينتقض العهد به : فإنه حراب الله ورسوله باللسان ، وقد يكون أعظم من الحراب باليد ، كما أن الدعوة إلى الله ورسوله جهاد بالقلب واللسان ، وقد يكون أفضل من الجهاد باليد ، ولما كانت الدعوة إلى الباطل مستلزمة - و لا بد - للطعن في الحق كان دعاؤهم إلى دينهم وترغيبهم فيه طعنا في دين الإسلام ، وقد قال تعالى : " وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر " (التوبة 12 )، و لا ريب أن الطعن في الدين أعظم من الطعن بالرمح والسيف، فأولى ما انتقض به العهد الطعن في الدين ولو لم يكن مشروطا عليهم ، فالشرط ما زاده إلا تأكيدا وقوة " أحكام أهل الذمة ج2 ص496 - 497 طبعة دار الحديث

7 - قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - : "فإن قيل : وهذه الإذاعات التي تنشر الاّن عبر المذياع : هل يمنعون منها ؟
الجواب : يجب علينا أن نحول بين الناس وبين سماعها بقدر الإمكان فإذا أمكن أن نشوش عليها بأجهزة التشويش المعروفة ، فيجب على المسلمين أن يشوشوا عليها .
فإن قيل : يخشى إذا شوشنا عليهم دعوتهم للنصرانية أن يشوشوا علينا دعوتنا للإسلام ، وهذا وارد ؟ فهل نتركهم ونحذر المسلمين من شرهم ؟ أم ماذا ؟ هذا محل بحث ونظر . الشرح الممتع ج 3 ص457 طبعة دار الإمام مالك - دار المستقبل
ومقصود الشيخ - رحمه الله - من قوله : " هذا محل بحث ونظر " أي أن الأمر متعلق بالمصالح والمفاسد ، فقد تكون المصلحة في التشويش والمنع بأن يكون للمسلمين قوة يتمكنون فيها من ذلك ، وقد تكون المصلحة في تركهم مع التحذير من شرهم إذا لم يتمكن المسلمون من ذلك أو لم يتمكنوا من منعهم من التشويش على الدعوة إلى الإسلام .


ثانيا :بناء أماكن العبادة
أما المسلمون فبناء المساجد من أعظم القربات إلى الله - عز وجل - ففي الصحيحين من حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يقول : " من بنى مسجدا - قال بكير : حسبت أنه قال : يبتغي به وجه الله - بنى الله له مثله في الجنة "
وفي سنن ابن ماجة - رحمه الله - بسند صححه الألباني - رحمه الله - من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من بنى مسجدا لله كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة "
القطاة : طائر يشبه الحمامة ، والمفحص : الموضع الذي تخيم فيه وتبيض فيه .

أما الكفار فإن بناء أماكن العبادة لهم من الكفر ؛ لأن هذه الأماكن يعبد فيها الشيطان والطواغيت ويكفر فيها بالله - عز وجل - فما حكم بناء الكنائس والبيع داخل الدولة الإسلامية ؟
تنقسم البلاد الإسلامية - كما قال ابن القيم - إلى ثلاثة أقسام :
أولا- بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام مثل البصرة والكوفة وغيرهما : فهذه البلاد لا يجوز فيها بناء كنيسة بالاتفاق كما قال ابن القيم - رحمه الله - ، وأما الكنائس التي بنيت في هذه البلاد فإنه يجب هدمها بالاتفاق كما ذكر ابن القيم أيضا ، وهذه بعض النصوص في هذه المسألة :
1 - قال الإمام أحمد : حدثنا حماد بن خالد الخياط ، أخبرنا الليث بن سعد عن توبة بن النمر الحضرمي قاضي مصر عمن أخبره قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا خصاء في الإسلام و لا كنيسة " ولكن الحديث سنده ضعيف كما ذكر الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ، وقد روي بإسناد اّخر أصح من هذا الإسناد ولكن موقوفا على عمر - رضي الله عنه - ، قال علي بن عبد العزيز : حدثنا أبو القاسم ، حدثني أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " لا كنيسة في الإسلام و لا خصاء "
2 - وقال الإمام أحمد حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن حنش عن عكرمة قال : سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئا ، فقال : أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه ، و لا يضربوا فيه ناقوسا ، و لا يشربوا فيه خمرا ، و لا يتخذوا فيه خنزيرا .
وأيما مصر مصرته العجم ففتحه الله عز وجل على العرب فنزلوا فيه فإن للعجم ما في عهدهم ، وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم ، و لا يكلفوهم فوق طاقتهم . أحكام أهل الذمة لابن القيم ج2 ص459 طبعة دار الحديث
3 - وقيل لأبي عبد الله ( أي الإمام أحمد ) ( إيش ) الحجة في أن يمنع أهل الذمة أن يبنوا بيعة أو كنيسة إذا كانت الأرض ملكهم ، وهم يؤدون الجزية ، وقد منعنا من ظلمهم وأذاهم ، قال : حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - : أيما مصر مصرته العرب . المصدر السابق
4 - و قال في حاشية ابن عابدين(ج6 ص248 طبعة إحياء التراث) :
( مطلب في بيان أن الأمصار ثلاثة وبيان إحداث الكنائس فيها تنبيه في "الفتح" قيل الأمصار ثلاثة ما مصره المسلمون كالكوفة والبصرة وبغداد وواسط ولا يجوز فيه إحداث ذلك إجماعاً......... "

5 - فتوى للجنة الدائمة بالسعودية :
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد.. فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من عدد من المستفتين المقيدة استفتاءاتهم في الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم -86 - وتاريخ 5/1/1421هـ، ورقم -136- 1327- 1328- وتاريخ 2/3/1421هـ، بشأن حكم بناء المعابد الكفرية في جزيرة العرب مثل بناء الكنائس للنصارى، والمعابد لليهود، وغيرهم من الكفرة، أو أن يخصص صاحب شركة أو مؤسسة مكاناً للعمالة الكافرة لديه يؤدون فيه عباداتهم الكفرية.. إلخ.
وبعد دراسة اللجنة لهذه الاستفتاءات أجابت بما يلي:
من ضروريات الدين تحريم الكفر الذي يقتضي تحريم التعبد لله على خلاف ما جاء في شريعة الإسلام ومنه تحريم بناء معابد وفق شرائع منسوخة يهودية أو نصرانية أو غيرها؛ لأن تلك المعابد، سواء كانت كنيسة أم غيرها تعد معابد كفرية؛ لأن العبادات التي تؤدي فيها على خلاف شريعة الإسلام الناسخة لجميع الشرائع قبلها والمبطلة لها والله تعالى يقول عن الكفار وأعمالهم: -وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور- ولهذا أجمع العلماء على تحريم بناء معابد الكفرة مثل الكنائس في بلاد المسلمين؛ وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام، وألا يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرها، وأجمعوا على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أحدثت في أرض الإسلام، ولا تجوز معارضة ولي الأمر في هدمها، بل تجب طاعته، وأجمع العلماء - رحمهم الله تعالى - على أن بناء المعابد الكفرية ومنها الكنائس في جزيرة العرب أشد إثماً وأعظم جرماً للأحاديث الصحيحة الصريحة بخصوص النهي عن اجتماع دينين في جزيرة العرب، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب" -رواه الإمام مالك وغيره وأصله في الصحيحين-.

فجزيرة العرب حرم الإسلام وقاعدته التي لا يجوز السماح أو الإذن لكافر باختراقها ولا التجنس بجنسيتها، ولا التملك بها، فضلاً عن إقامة كنيسة فيها لعباد الصليب، فلا يجتمع فيها دينان ولا يكون فيها إلا دين واحد هو دين الإسلام، الذي بعث الله به نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، ولا يكون فيها قبلتان إلا قبلة واحدة هي قبلة المسلمين إلى البيت العتيق، والحمد لله الذي وفق ولاة أمر هذه البلاد إلى صد هذه المعابد الكفرية عن هذه الأرض الإسلامية الطاهرة.

وبهذا يعلم أن السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية مثل الكنائس أو تخصيص مكان لها في أي بلد من بلاد الإسلام من الإعانة على الكفر وإظهار شعائره والله عز شأنه يقول: -وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان-.
- عبدالعزيز بن عبدالله بن عمر آل الشيخ. - عبدالله بن عبدالرحمن الغديان- بكر بن عبدالله أبوزيد
- صالح بن فوزان الفوزان فتوى رقم 21413 تاريخ 1-4-1421هـ

ثانيا : بلاد أنشئت قبل الإسلام فافتتحها المسلمون عنوة ( أي بالسيف ) وملكوا أرضها وساكنيها : فهذه البلاد لا يجوز إحداث كنائس فيها ، ويجب هدم ما استحدث منها بعد الفتح ، كما نقل ابن القيم عن الإمام أحمد - رحمه الله - أحكام أهل الذمة ج2 ص469 ، أما الكنائس التي كانت موجودة قبل الفتح فلأهل العلم فيه قولان :
1 - تجب إزالتها ويحرم إبقاؤها وهذا وجه عند الشافعية والحنابلة - رحمهم الله - .
2 - يجوز الإبقاء وتجوز الإزالة ، فيفعل الإمام ما يراه الأصلح للمسلمين وهذا القول هو الراجح - إن شاء الله - ، يقول ابن القيم - رحمه الله - ، وهذا ما رجحه شيخا الإسلام ابن تيمية و ابن القيم - رحمه الله - راجع أحكام أهل الذمة ج2 ص469
والأدلة على صحة هذا القول :
* إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - يهود خيبر على معابدهم وقد فتحت بلدهم عنوة .
* فتح الصحابة للكثير من البلاد عنوة ، فلم يهدموا شيئا من الكنائس التي بها ، والدليل على ذلك بقاء هذه الكنائس داخل البلاد .
* ما كتبه عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - إلى عماله أن لا تهدموا كنيسة و لا بيعة و لا بيتا .
أما أدلة جواز هدم هذه الكنائس :
* لأن هذه الكنائس صارت ملكا للمسلمين بعد أن فتحوا هذه البلاد عنوة .
* إجلاء عمر - رضي الله عنه - والصحابة أهل خيبر من دورهم ومعابدهم بعد أن أقرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها ، ولو كان ذلك الإقرار تمليكا لم يجز إخراجهم عن ملكهم إلا برضى أو معاوضة .
- وقد أفتى الإمام أحمد - رحمه الله - الخليفة المتوكل - رحمه الله - بهدم كنائس السواد ، وهي أرض العنوة .
راجع أحكام أهل الذمة

ثالثا : بلاد أنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صلحا ، وهي نوعان :
1 - أن يصالحهم على أن الأرض لهم ، ولنا الخراج عليها ، أو يصالحهم على مال يبذلونه وهي الهدنة . فلا يمنعون من إحداث ما يختارونه فيها ، لأن الدار لهم كما صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل نجران ولم يشترط عليهم ألا يحدثوا كنيسة أو ديرا . أحكام أهل الذمة ج2 ص470 طبعة دار الحديث
2 - أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ، ويؤدون الجزية إلينا ، فحكم هذه البلاد هو ما اتفق عليه في الصلح ، ولكن عند القدرة يجب أن يكون الحكم هو أن لا تهدم كنائسهم التي بنوها قبل الصلح ، و يمنعون من إحداث كنائس بعد ذلك ، كما جاء في الشروط العمرية : " وأن لا نحدث في مدينتنا كنيسة ، و لا فيما حولها ديرا ، و لا قلاية ، و لا صومعة راهب ..... "

مسائل :
1 - ما حكم بناء ما انهدم من الكنائس أو ترميمها ؟
اختلف العلماء على ثلاثة أقوال :
* المنع من بناء ما انهدم ، وترميم ما تلف وهي رواية عن أحمد ، وبعض الشافعية وبعض المالكية ، ودليلهم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا تبنى كنيسة في الإسلام و لا يجدد ما خرب منها " ولكن الحديث ضعيف فقد ضعفه ابن حجر - رحمه الله - في الدراية ، وضعفه ابن القيم - رحمه الله - أيضا ، ومن أدلتهم ما جاء في الشروط العمرية : " و لا يجدد ما خرب من كنائسنا " .
* المنع من بناء ما انهدم ، وجواز ترميم ما تلف ، وهي رواية عن أحمد .
* إباحة الأمرين وهي رواية عن أحمد وهو رأي الأحناف وجمهور الشافعية وكثير من المالكية ، ودليلهم أن إقرارنا لهم عليها تضمن إقرار جواز ترميمها وإصلاحها وإلا ستنقض يوما من الأيام لأن البناء لا يبقى أبدا.
2 - إذا قلنا بالمنع من جواز بناء ما انهدم أو ترميم ما أتلف ، فهذا إن سقطت بسبب عوامل الزمن أو غير ذلك من الأسباب ، أما إن سقطت ظلما أي اعتدى عليها أحد من المسلمين ، فإنه يعاد بناؤها على الراجح
قال العلامة ابن العثيمين - رحمه الله - : " فالصواب : أنه إذا هدمت ظلما فإنها تعاد ؛ وذلك لأنها لم تنهدم بنفسها فإن هدموها هم وأرادوا تجديدها فإنهم يمنعون منه " الشرح الممتع ج 3 ص455 طبعة دار الإمام مالك - دار المستقبل
3 - ما حكم نقل الكنيسة من مكان إلى اّخر ؟
أما من يقولون بعدم جواز بناء ما انهدم منها فمن باب أولى سيمنعون نقلها إلى مكان اّخر ، أما المجيزون فإنهم يجوزون نقلها من مكان لاّخر بشرط أن يكون في ذلك النقل مصلحة للمسلمين لا للكفار .
4 - قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - : " ومن سفه بعض الناس أنه يقول : لماذا لم نمكنهم من بناء الكنائس في بلادنا كما يمكنوننا من بناء المساجد في بلادهم ؟
الجواب : نقول هذا من السفه ، ليست المسألة من باب المكافأة ، إذ ليست مسائل دنيوية ، فهي مسائل دينية ، فالكنائس بيوت الكفر والشرك ، والمساجد بيوت الإيمان والإخلاص فبينهما فرق ، والأرض لله ، فنحن إذا بنينا مسجدا في أي مكان من الأرض فقد بنينا بيوت الله في أرض الله بخلافهم . الشرح الممتع ج 3 ص455
5 - القول بجواز إبقاء الكنائس لا يعني جواز تعلية الصلبان كما هو موجود الاّن في مصر وغيرها من البلاد ، ولا يجوز إظهار صوت الناقوس وصوت الكفر ، بل يقيمون شعائرهم سرا ، كما جاء في الشروط العمرية : " وأن لا نضرب ناقوسا إلا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا ، و لا نظهر عليهم صليبا ".
6 - أفتت دار الإفتاء المصرية برئاسة فضيلة الشيخ حسن مأمون - رحمه الله - بجواز تحويل الكنيسة إلى مسجد إذا كانت معطلة و لا ينتفع بها فيما أنشئت من أجله بسبب عدم وجود مصلين بها . س83 -م32 - 2صفر 1376- ايونية 1957 م
رد مع اقتباس