عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 01-18-2010, 07:41 PM
أم سلمى أم سلمى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي الأربعون النووية ( 13 )

 

الأربعون النووية ( 12 )
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومَن اتبع هُداه .. ثم أما بعد ..
اليوم بإذن الله تعالى موعدنا مع الحديث الرابع عشر :

عن ابن مسعودٍ رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ : " لا يحِلُ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ : الثيبُ الزاني ، والنفسُ بالنفسِ ، والتاركُ لدينهِ المفارقُ للجماعة " .. رواه البخاريُ ومسلم

سبق معنا حديث : ( أُمرتُ أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ويُقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإن فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى) فهذا الحديث فيه أن دم المسلم معصومٌ إذا أتى بالشهادة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ( يعنى أدى حقوق التوحيد ) فإنه معصوم الدم والمال
وفى حديث ابن مسعود فيه الأحوال التى يُباح بها دم المسلم الموحد الذى يشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأتى بحقوق التوحيد فقال عليه الصلاة والسلام ( لا يحل دم إمرئٍ مسلم إلا ..)

لا يحل دم إمرئٍ مسلم : يعنى يحرُم ، يعنى لا يحل قتلهُ ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خطبة حجة الوداع : " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام .."
وقال صلى الله عليه وسلم : " لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم أعناق بعض " فجعل ضرب المسلم أخاه المسلم وقتله بغير حق من خصال أهل الكفر .
وهذا يدل على أن مَن سعى فى قتل المسلم وأتى بالأسباب التى بها يقتل مسلم فإنه فى النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا إلتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار ) فالمقتول وإن لم يفعل فهو فى النار لأنه قد سعى وبذل الأسباب ، وعدم حصول ما أرادهُ لم يكن بإرادته وإنما هذا بقدر الله عز وجل ، فدلّ هذا على أن مَن سعى فى أسباب المحرم وتمكّن منها لكن تخلفت عنه لسببٍ ليس إليه فإنه يُعتبر كفاعلها من جهة الإثم ، بل إن الذى يرضى بالذنب كالذى فعله - من جهة الإثم - وهذا ظاهر من الأدلة ، فقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يحل دم إمرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث ) يدل على تعظيم حرمة دم المسلم .

إمرئٍ مسلم : يشمل الذكر والأُنثى
مسلم : المسلم هو الذى دخل فى الإسلام بقوله ( أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ) ، فالمسلم هو مَن حقق الإسلام وأصبح مسلماً على الحقيقة لا على الدعوى فيكون نطق بالشهادتين وحقق التوحيد وأتى بموجبات التوحيد من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ... ولم يرتكب مُكفراً أوشركاً أكبر
أما المشرك شرك أكبر أو المبتدع بدعة مُكفرة أو بدعة مُخرجة من الدين فلا يدخل فى وصف الإسلام فى هذا الحديث ولا فى غيره ، لأن المسلم هو من حقق الإسلام بتحقيق التوحيد - يعنى بإتيانه الشهادتين ومقتضى ذلك ولم يرتكب مُكفراً ولا شركاً أكبر ( قاله الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله )

إلا بإحدى ثلاث : هذا إستثناء بعد نفى - وهذا يفيد الحصر : لا يحل ... إلا ..
إلا بواحدٍ من ثلاث :
1) الثيب الزاني
2) والنفس بالنفس : يعنى القصاص ، أى إذا قتل إنسان شخصاً عمداً
3) التارك لدينه : يعنى المرتد بأى نوعٍ من أنواع الردة
المفارق للجماعة : هذا عطف بيان ، يعنى أن المرتد التارك لدينه هو مُفارق للجماعة خارجٌ عنهم
رد مع اقتباس