عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 10-04-2011, 12:50 AM
عبد الملك بن عطية عبد الملك بن عطية غير متواجد حالياً
* المراقب العام *
 




افتراضي

http://islamqa.com/ar/ref/151261

رابعاً:
ولا يجوز لأي ولي أمر بلد من بلاد الإسلام أن يسمح بكشف العورات والتبرج لأي أحد في بلاده ، وهو مسئول عن كل معصية تُرتكب فيما تولَّى عليه ، ولو كان من الكفار ، فلا فرق بين مسلمة وكافرة في منعها من التبرج والتعري ، كما لا فرق بينهما في تحريم النظر .
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – في فوائد حديث حاطب - :
قال ابن المنيِّر : ليس في الحديث بيان هل كانت المرأة مسلمة أو ذمية ، لكن لما استوى حكمهما في تحريم النظر لغير حاجة شملهما الدليل .
" فتح الباري " ( 6 / 191 ) .
وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ثمة زي خاص بنساء الكفار ؛ ذلك أنهن لم يُعرف عنهن التبرج والتعري ، بل وحتى النساء في الجاهلية لم يكن يُعرف عنهن اللباس الفاضح ، وقد صرَّح النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرَ هذا الصنف من الناس حيث قال ( صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا ) .
رواه مسلم ( 2128 ) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ الله عنه .
وحتى على القول باحترام الحرية الشخصية فإن منع المرأة الكافرة من التعري والتبرج ليس فيه ما يخالف ذلك المبدأ – تنزلاً على القول به - ، بخلاف منع المسلمة من تغطية رأسها أو وجهها فإن فيه ما يخالف مبدأهم في " الحرية الشخصية " .
قال الشيخ محماس بن جلعود – حفظه الله - :
وخروج النساء الكافرات في وسط المجتمع المسلم بلباس يدعو إلى الإثارة والفتنة : إما أن يكون داخلاً ضمن حدود " القانون المدني " أو ضمن " دائرة الحقوق الشخصية " ، وفي كلا الحالين فإنه غير جائز تكشف النساء الكافرات في المجتمع المسلم .
فـ " القانون المدني " مبني على وجوب احترام مشاعر الناس جميعًا ولا يجوز أن يتعرض أحد لمشاعرهم وغرائزهم بالإثارة وإحداث الألم فيها ، وهذه المظاهر التي تظهر بها النساء الكافرات في دار الإسلام اعتداء على مشاعر الناس ، وإيذاء لأرواحهم ، سواء كان الناظر في ذلك مسلمًا أو كافرًا ؛ وذلك لأمرين :
الأمر الأول : إذا كان الناظر إلى تلك النساء الكافرات العاريات من لباس العفة والفضيلة مسلمًا : فإنه يجد في تلك المظاهر ما يثير غيرته الدينية على هذا المنكر الظاهر وهذه الصور التي تتنافى مع أحكام الإسلام ، وإن كان من ضعاف الإيمان : فقد يجد من الإثارة الجنسية ما يسبب له الألم والحرج والضيق ، فهو ، مهما يكن ، إنسان حسَّاس ، ذو لحم ودم ، يحس بما يرى ويسمع ، فيتأثر بذلك سلبًا أو إيجابًا .
الأمر الثاني : لو فرضنا أن المسلمين غضوا أبصارهم عن تلك المناظر العارية والصور الخليعة : فإن الذكور من الكفار سيصيبهم من تلك المظاهر ما يشعل نار الفاقة والشعور بالحرمان ، في أنفسهم مما يدفعهم إلى ارتكاب جرائم متعددة الأنواع والأشكال كي يطفئوا تلك النار الملتهبة في أنفسهم ، والتي لا تجد ما يحد من قوتها ، أو يوجهها التوجيه السليم ؛ نظرًا لبعدهم عن الإيمان والإسلام .
ففي " القانون المدني " المبني على الشريعة الإسلامية نص يدل على تساوي المسلمين وأهل الذمة في " التكاليف الظاهرة في الجانب الأخلاقي " ولم يستثن من ذلك في حق الذميين سوى الخمر والخنزير ، فلهم أن يصنعوا الخمر ويشربوها خفية دون أن يخرج منها أو من أذاها شيء إلى المسلمين ، ولهم أن يربوا الخنازير ويأكلوها ويبيعوها بينهم .
هذا إذا قلنا إن عدم خروج النساء الكافرات بمظاهر العري والتكشف من الحقوق المدنية .
أما إذا قال شخص إن خروج المرأة باللباس الذي تريده من حقوقها الشخصية : فنقول إنه رغم ضعف هذا القول للأسباب التي تقدم ذكرها : فإن قانون الأحوال الشخصية لليهود والنصارى مستمد من التوراة والإنجيل رغم تحريفهما ، وليس فيهما ما يبيح هذا العري الفاضح والتبرج الجاهلي ، وفي المجتمع المسلم يعامل أهل الذمة في قانون الأحوال الشخصية بما يبيحه لهم دينهم ، أما ما ثبت تحريمه عليهم وعلى المسلمين : فيمنع عنه الجميع على حد سواء ، والنصوص الموجودة في الإنجيل بهذا الخصوص تأمر المرأة بارتداء البرقع وتذكر قياسات مختلفة له ، كما أن التوراة قد ذكر فيها أن " ربيكار " قد ارتدت ذات البرقع لأنها كانت محترمة .
" الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية " ( 2 / 684 – 691 ) وهو فصل طويل وقد نقلنا جزءً يسيراً منه .
رد مع اقتباس