عرض مشاركة واحدة
  #26  
قديم 06-30-2008, 12:35 PM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

القاعدة الربعة : إذا اختلف الصحابة في مسألة ما على قولين فإن القول الذي فيه أحد الخلفاء الراشدين أرجح من القول الآخر


عن ابن عمر أن الربيِّع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان فقال تعتد بحيضة وكان ابن عمر يقول تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان ، فكان يفتي به ويقول : خيرنا وأعلمنا .
أخرجه ابن أبي شيبة ( 18462 ) .
وعن عبيد الله بن أبي يزيد قال : سمعت ابن عباس إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به ، وإذا لم يكن في كتاب الله وقال به رسول الله صلى الله عليه وسلمقال به ، وإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلموقاله أبو بكر وعمر قال به وإلا اجتهد رأيه . أخرجه البيهقي ( 10/115 ) .
قال الشافعي كما في البحر المحيط ( 8/58 ) : فإن لم يكن على قول أحدهم دلالة من كتاب ولا سنة كان قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ـ رضي الله عنهم ـ أحب إلي من قول غيرهم إن خالفهم من قبل أنهم أهل علم وحكاية . انتهى .
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ( 4/103 ) : إذا خالف الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرهم من الصحابة في حكم فهل يكون الشق الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجة على الآخرين فيه قولان للعلماء ، والصحيح أن الشق الذي فيه الخلفاء أرجح وأولى أن يؤخذ به من الشق الآخر ، فإن كان الأربعة في شق فلا شك أنه الصواب ، وإن كان أكثرهم في شق فالصواب فيه أغلب ، وإن كانوا اثنين واثنين فشق أبو بكر ، وعمر أقرب إلى الصواب ، فإن اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكر ، وهذه جملة لا يعرف تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة وعلى الراجح من أقوالهم . انتهى .


القاعدة الخامسة : الصحابي أدرى بمرويه من غيره

إذا روى الصحابي حديثاً وفسره ذلك الصحابي أو حمله على معنى معين من المعاني فإنه ينبغي الوقوف على ما ذهب إليه الصحابي من معنى ذلك الحديث لأنه هو راوي الحديث ، والراوي أدرى بمرويه من غيره .
وإذا اختلف صحابيان وكان أحدهما راوياً للحديث فإنه يقدم قوله على الصحابي الآخر ، لأن الصحابي الذي روى الحديث أدرى بما رواه من الصحابي الآخر .
قال السمعاني في قواطع الأدلة ( 1/190 ) : وأما تفسير الراوي لأحد محتملي الخبر يكون حجة في تفسير الخبر كالذي رواه ابن عمر أن المتبايعين بالخيار مالم يتفرقا ، وفسره بالتفريق بالأبدان لا بالأقوال فيكون أولى ، لأنه قد شاهد من خطاب الرسول صلى الله عليه وسلمما عرف به مقاصده وكان تفسيره بمنزلة نقله . انتهى .

القاعدة السادسة : إذا خالف الصحابي ما رواه فالعبرة بما رواه لا بما رآه

الصحابي لا يخالف ما رواه عن عمد ، وإنما يخالف ما رواه لأمر كنسيان ونحو ذلك فإذا خالف ما رواه فإنه يطرح رأيه وتؤخذ روايته ، لأنه لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الخطيب في الفقيه والمتفقه ( 1/141 ، 143 ) : إذا روى الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلمحديثا ثم روي عن ذلك الصحابي خلافا لما روى فإنه ينبغي الأخذ بروايته ، وترك ما روي عنه من فعله أو فتياه ، لأن الواجب علينا قبول نقله وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلملا قبول رأيه .. ولأنه لا يحل لأحد أن يظن بالصاحب أن يكون عنده نسخ لما روى ، أو تخصيص فيسكت عنه فيبلغ إلينا المنسوخ والمخصوص دون البيان ، لأن الله تعالى يقول : { إنَّ الذينَ يكْتمُونَ ما أنْزَلْنَا مِنَ البيَّناتِ والهُدَى مِنْ بَعدِ مَا بينَّهُ للنَّاسِ في الكِتَابِ أولئكَ يَلْعنهُمُ الله ويَلعَنهم الَّلاعِنُون }[ البقرة : 159 ] وقد نزه الله صحابة نبيه صلى الله عليه وسلمعن هذا . انتهى .

يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس