عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 03-17-2011, 02:02 AM
عبد الملك بن عطية عبد الملك بن عطية غير متواجد حالياً
* المراقب العام *
 




افتراضي

وقد حكى ابن حزم عن كثير من الصحابة والتابعين والائمة أن مذهبهم كان جواز منع ظلم بالقوة ، حيث قال في الفصل في الملل والأهواء والنحل :
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
قال أبو محمد أتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منهم لقول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ثم اختلفوا في كيفيته فذهب بعض أهل السنة من القدماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم وهو قول أحمد بن حنبل وغيره وهو قول سعد بن أبي وقاص وأسامة ابن زيد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم إلى أن الغرض من ذلك إنما هو بالقلب فقط ولا بد وباللسان إن قدر على ذلك ولا يكون باليد ولا بسل السيوف ووضع السلاح أصلا وهو قول أبي بكر ابن كيسان الأصم وبه قالت الروافض كلهم ولو قتلوا كلهم إلا أنها لم تر ذلك إلا ما لم يخرج الناطق فإذا خرج وجب سل السيوف حينئذ معه وإلا فلا واقتدى أهل السنة في هذا بعثمان رضي الله عنه وممن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم وبمن رأى القعود منهم إلا أن جميع القائلين بهذه المقالة من أهل السنة إنما رأوا ذلك ما لم يكن عدلا فإن كان عدلا وقام عليه فاسق وجب عندهم بلا خلاف سل السيوف مع الإمام العدل وقد روينا عن ابن عمرانة قال لا أدري من هي الفئة الباغية ولو علمنا ما سبقتني أنت ولا غيرك إلى قتالها
قال أبو محمد وهذا الذي لا يظن بأولئك الصحابة رضي الله عنهم غيره وذهبت طوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية إلى أن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك قالوا فإذا كان أهل الحق في عصابة يمكنهم الدفع ولا ييئسون من الظفر ففرض عليهم ذلك وإن كانوا في عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفر كانوا في سعة من ترك التغيير باليد وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير وكل من كان معهم من الصحابة وقول معاوية وعمرو والنعمان بن بشير وغيرهم ممن معهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وهو قول عبد الله بن الزبير ومحمد والحسن بن علي وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار والقائمين يوم الحرة رضي الله عن جميعهم أجمعين وقول كل من أقام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عنهم جميعهم كأنس بن مالك وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين كعبد الرحمن ابن أبي ليلى وسعيد بن جبير وابن البحتري الطائي وعطاء السلمي الأزدي والحسن البصري ومالك بن دينار ومسلم بن بشار وأبي الحوراء والشعبي وعبد الله بن غالب وعقبة بن عبد الغافر وعقبة بن صهبان وماهان والمطرف بن المغيرة ابن شعبة وأبي المعد وحنظلة بن عبد الله وأبي سح الهنائي وطلق بن حبيب والمطرف بن عبد الله ابن السخير والنصر بن أنس وعطاء بن السائب وإبراهيم بن يزيد التيمي وأبي الحوسا وجبلة بن زحر وغيرهم ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر وكعبد الله بن عمر ومحمد بن عجلان ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن وهاشم بن بشر ومطر ومن أخرج مع إبراهيم بن عبد الله وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة والحسن بن حيي وشريك ومالك والشافعي وداود وأصحابهم فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث أما ناطق بذلك في فتواه وأما الفاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رآه منكرا
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال لكعب بن عجرة :أعاذك الله من إمارة السفهاء
قال: وما إمارة السفهاء ؟
قال: أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي
فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم
فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون على حوضي
ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم
فأولئك مني وأنا منهم وسيردون على حوضي
رواه أحمد وغيره وقال الألباني : صحيح لغيره


ولقد أيد الإمام أبو حنيفة وساعد كل من خرج على أئمة الجور في عصره، كزيد بن علي في خروجه على الخليفة الأموي
فقد أمده أبو حنيفة بالمال، وكان ينصح الناس ويأمرهم بالوقوف إلى جانبه، وهذا ما ذكره الجصاص في هذه المسألة:" وقضيته في أَمر زيد بن علي مشهورة وفي حمله المال إليه وفتياه الناس سراً في وجوب نصرته والقتَال معه "
وكذلك مساندته لمحمد ابن عبد الله الملقب بالنفس الزكية
ودعوت الناس وحثهم على مناصرته ومبايعته، وقال بأن الخروج معه أفضل من جهاد الكفار، كما ذكر ذلك الجصاص: " وكذلك أمره مع محمد وإِبراهيمَ ابني عبد اللَّه بن حسن. وقال لأَبي إسحاق الفزاريِ حينَ قَال له : لمَ أشرت على أَخي بالخروج مع إبراهيم حتى قتل ؟ قَال : مخرج أَخيك أَحب إلي من مخرجك " . وكان أَبو إسحاق قد خرج إلى البصرة "
وقد نقل الموفق المكي وابن البزاز صاحب الفتاوى البزازية وهم من أجلة الفقهاء مثل هذا عن أبي حنيفة، ورأي أبو حنيفة واضح جلي أنّ الجهاد لتخليص الناس والمجتمع المسلم من سطوة الحاكم الجائر المبتدع أفضل من قتال الكفارالأصليين.
قال إمام مذهب الشافعية الجويني - وقد ذكر أن الإمامَ لا ينعزل بالفسق - ما لفظه : وهذا في نادر الفسق ، فأما إذا تواصل منه العصيان ، وفشا منه العدوان ، وظهر الفساد ، وزال السداد ، وتعطلت الحقوق ، وارتفعت الصيانةُ ، ووضحَت الخيانةُ ، فلا بدَّ من استدراك هذا الأمر المتفاقم ، فإن أمكن كف يده ، وتولية غيره بالصفات المعتبرة ، فالبدار البدار ، وإن لم يمكن ذلك لاستظهاره بالشوكة إلا بإراقة الدماء ، ومصادمة الأهوال ، فالوجه أن يقاس ما الناس مندفعون إليه ، مبتلونَ به بما يعرض وقوعه ، فإن كانَ الواقع الناجز أكثر مما يتَوقَع ، فيجب احتمال المتوقع ، وإلا فلا يسوغ التشاغل بالدفع ، بل يتعين الصبر والابتهال إلى الله تعالى . انتهى
قال ابن حزمٍ في ( مراتب الإجماع ) : ورأيت لبعض من نصب نفسه للإمامة والكلام في الدين ، فصولاً ، ذكر فيها الإجماع ، فأتى فيها بكلام ، لو سكت عنه ، لكان أسلمَ له في أخراه ، بل الخرس كانَ أسلمَ له ، وهو ابن مجاهد البصري المتكلم الطائي ، لا المقرئ ، فإنه ادعى فيه الإجماعَ أنهم أجمعوا على أنه لا يُخرج على أئمة الجور ، فاستعظمت ذلك ، ولعمري إنه لعظيم أن يكون قد علمَ أن مخالف الإجماع كافر ، فيلقي هذا إلى الناس ، وقد علمَ أن أفاضل الصحابة وبقية السلف يومَ الحرَّةِ خرجوا على يزيد بن معاوية ، وأن ابن الزبير ومن تابعه من خيار الناس خرجوا عليه ، وأن الحسينَ بن عليٍّ ومن تابعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضاً ، رضي الله عن الخارجين عليه ، ولعن قَتَلَتَهم ، وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم ، أترى هؤلاء كفروا ؟ بل واللهِ من كفرهم ، فهو أحق بالكفر منهم ، ولعمري لو كان اختلافاً - يخفى - لعذرناه ، ولكنه مشهور يعرفه أكثر من في الأسواق ، والمخدَّراتُ في خدورهنَّ لاشتهاره ، ولكن يحق على المرء أن يَخطِمَ كلامه ويزُمَّه إلا بعد تحقيق وميزٍ ، ويعلم أن الله تعالى بالمرصاد ، وأن كلام المرء محسوب مكتوب مسؤول عنه يومَ القيامة مقلداً أجر من اتبعه عليه أو وزرَه . انتهى
قلت ولم يتعقبه شيخ الاسلام بن تيمية في نقد مراتب الاجماع .
وممن أنكر على ابنِ المجاهدِ دعوى الإجماع في هذه المسألة : القاضي عياض المالكي ، فقال :
وردَّ عليه بعضهم هذا بقيام الحسين بن علي رضي الله عنه ، وابن الزبير ، وأهل المدينة على بني أُميَّة ، وقيام جماعةٍ عظيمةٍ من التابعين ، والصدرِ الأول على الحجاج مع ابن الأشعث .. وتأول هذا القائل قولَه : ( ألا ننازع الأمرَ أهلَه ) على أئمة العدل .. وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجّاج ليس بمجرد الفسق ، بل لما غير من الشرع ، وأظهر من الكفر . انتهى
وهذا يبين لك ان مانقله الامام النووي من دعوي الاجماع كلام لايصمد امام الخلاف الثابت قديما وحديثا فضلا عن ان الامام النووي نفسه مالبث في السطر التالي مباشرة ينقل الخلاف واذا به ينقل كلام القاضي عياض والذي ينقل فيه الخلاف ايضا
احتج البعض على جواز الخروج على الظَّلَمة مطلقاً ، وقصره الآخرون على من فحش ظلمه وغير الشرعَ ، ولَم يقل أحد منهم : إن يزيد مصيب ، والحسين باغٍ .. ولا أعلم لأحدٍ من المسلمين كلاماً في تحسين قتل الحسين رضي الله عنه ، ومن ادّعى ذلك على مسلم ، لَم يصدق، ومَن صح ذلك عنه ، فليس من الإسلام في شيءٍ "
[انتهى].
وقال الامام بن حزم : ونسألهم عمن قصد سلطانه الجائر الفاجر زوجته، وابنته، وابنه، ليفسق بهم، أو ليفسق به بنفسه، أهو في سعة من إسلام نفسه، وامرأته، وولده، وابنته، للفاحشة، أم فرض عليه أن يدفع من أراد ذلك منهم؟ فإن قالوا: فرض عليه إسلام نفسه وأهله، أتوا بعظيمة لا يقولها مسلم. وإن قالوا: بل فرض عليه أن يمتنع من ذلك ويقاتل رجعوا إلى الحق، ولزم ذلك كل مسلم في كل مسلم وفي المال كذلك‏.‏
قال أبو محمد‏:‏
والواجب أن وقع شيء من الجور وإن قل أن يكلم الإمام في ذلك ويمنع منه، فإن امتنع وراجع الحق، وأذعن للقود من البشرة، أو من الأعضاء، ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه وهو إمام كما كان لا يحل خلعه. فإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه وإقامة غيره، ممن يقوم بالحق لقوله تعالى:‏ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة: 2﴾. ولا يجوز تضييع شيء من واجبات الشرائع. وبالله التوفيق " . انتهى كلام ابن حزم - رحمه الله
قلت : كذلك سجل التاريخ خروج سيد شباب أهل الجنة إمام الهدى الحسين بن علي، رضوان الله وسلامه عليه، على يزيد بن معاوية، ومبايعة أهل الكوفة له (سنة 61 هـ). وقد أرسل الحسين، رضوان الله وسلامه عليه، ابن عمه مسلماً بن عقيل، رضي الله عنه، لأخذ البيعة له فبايعه ثمانية عشر ألفاً ولم يقل أحد في التاريخ أن الحسين، رضوان الله وسلامه عليه، وأهل الكوفة كانوا يومئذ فرقة من الفرق الضالة، (البداية والنهاية: 8/217).
خروج عبد الله بن حنظلة، رضي الله عنه، على يزيد بن معاوية نفسه، ومبايعة أهل المدينة له (سنة 63 هـ) ثم كانت واقعة الحرة، لم يقل أحد، يعتد به، أنه هو ومن بايعة من أهل المدينة كانوا فرقة من الفرق الضالة.
خروج عبد الله بن الزبير بعد موت يزيد بن معاوية وطلبه البيعة لنفسه، وقد بايعه جميع الأمصار إلاّ الأردن، وسمى، بحق، بأمير المؤمنين ثم انتهى الأمر بمقتله سنة 73 هـ، على أيدي بني أمية
خروج عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج، ثم على الخليفة عبد الملك بن مروان. وكان مع ابن الأشعث خيار علماء الأمة: سعيد بن جبير لذي قتل فيها، والإمام المفسر الكبير مجاهد، والإمام الشعبي، وغيرهم!
خروج الإمام زيد بن علي بن الحسين، رضي الله عنه، على خليفة الوقت المتجبر هشام بن عبد الملك، وقد بايعه على ذلك أربعون ألفاً من الكوفة.
خروج يزيد بن الوليد بن عبد الملك على ابن عمه الوليد بن يزيد بن عبد الملك (126 هـ) ومبايعة الناس له، وقتله الوليد.
خروج محمد النفس الزكية، وهو محمد بن عبد الله بن الحسن، على الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور (سنة 145 هـ) ومبايعة كثير من الناس له، ولقد روى ابن جرير أن الإمام مالك، إمام أهل السنة والحديث، أفتى بمبايعته، فقال له الناس إن في أعناقنا بيعة للمنصور فقال: إنّما كنتم مكرهين، وليس لمكره بيعة، فبايعه الناس عند ذلك لقول مالك.
خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن (وهو أخو محمد النفس الزكية) على الخليفة أبي جعفر المنصور بعد مقتل أخيه، ومبايعة الناس له، حتّى خرج من البصرة في مائة ألف مقاتل قاصداً الكوفة لقتال جيش الخليفة أبي جعفر المنصور.
خروج أحمد بن نصر الخزاعي على الخليفة لفسقه وبدعته (201 هـ)، وقد بايعه الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عموماً، حين كثر الشطار والدعار في غيبة المأمون عن بغداد، وكان أحمد بن نصر من أهل العمل والديانة، ومن أئمة السنة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر.

وقال عنه الامام احمد : رجل جاد بنفسه في سبيل الله
يقول ابن كثير: [فلما كان شهر شعبان من هذه السنة انتظمت البيعة لأحمد بن نصر الخزاعي في السر على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخروج على السلطان لبدعته، ودعوته إلى القول بخلق القرآن، ولما هو عليه وحاشيته من المعاصي]، (البداية والنهاية).
وقال جعفر بن محمد الصائغ: بصرت عيناي وإلا فقئتا وسمعت أذناي وإلا فصمتا أحمد بن نصر الخزاعي حين ضربت عنقه يقول رأسه: لا إله إلا الله.
وقد سمعه بعض الناس وهو مصلوب على الجذع ورأسه يقرأ (آلم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) [ العنكبوت: 1 - 2 ] قال: فاقشعر جلدي.
ورآه بعضهم في النوم فقال له: ما فعل بك ربك ؟ فقال: ما كانت إلا غفوة حتى لقيت الله عز وجل فضحك إلي.
ورأى بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ومعه أبو بكر وعمر، قد مروا على الجذع الذي عليه رأس أحمد بن نصر، فلما جاوزوه أعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه الكريم عنه فقيل له: يا رسول الله ما لك أعرضت عن أحمد بن نصر ؟ فقال: " أعرضت عنه استحياء منه حين قتله رجل يزعم أنه من أهل بيتي ".
البداية و النهاية
قلت فهل احمد بن نصر من الخوارج !!!!
لذا نجد في مثل هذه الحالة أن كثيراً من أهل العلم يصرحون بوجوب الخروج على الحاكم المقدور عليه.
قال ابن حجر في الفتح 13/11: نقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر. وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداءً، فإن أحدث جوراً بعد أن كان عدلاً فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه .
قال الإمام الجويني في أصول الاعتقاد: إذا جار الوالي وظهر ظلمه وغشمه، ولم يرعو عما زجر عن سوء صنيعه فلأهل الحل والعقد التواطؤ على درئه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب
ا- هـ
ومن هنا يتبين ان هناك خلاف في المسالة و قد رد ابن حزم على المانعين انظر الفصل في الملل و النحل بالتفصيل.

أما النصوص التي احتجوا فيها بالمنع من الخروج فليست صريحة في المنع ؛ لأن الثابت الذي لايتطرق اليه التأويل قوله في الحديث الصحيح : من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد ،وهذا معناه الترغيب والحث علي مقاومة من اراد اخذ المال او الاهل وكما ثبت في الحديث : اأتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أتاني رجل يريد مالي قال: امنع مالك قال: فإن قاتلني؟ قال: قاتله قال: فإن قتلته؟ قال: في النار قال: فإن قتلني قال: أنت في الجنة ..
وقوله في جامع الزكاة:من سألها علي وجهها فليعطها ومن سألها علي غير وجهها فلا يعطها ، فهذه النصوص توضح بجلاء ان الدفاع عمن يريد المال والعرض هو من منازل الشهداء وان الامام لو سأل المال بغير حق لايعطي فيكون تأويل الاحاديث التي احتج بها المانعون اما انها في الامام العادل اذا اخذ مالك وهو متأول لذلك بما لاتقبل انت تأويله كما مر بنا من كلام الحنابلة و هذا التأويل يتمشي حتي مع الاحاديث الواردة (لاماصلوا....)او قوله(الا ان تروا كفرا بواحا ...)فكأن الرسول صلي الله عليه وسلم يبيح لهم الخروج اذا لم يكن لفعل الامام اي تأويل مقبول اما اذا كان له ثمة تأويل فلا يعتبر هذا منه فسق حتي لو كنت انت غير مترجح عندك هذا التأويل فتعين ان تكون احاديث الصبر في امام العدل اذا فعل فعلا له فيه تأويل انت غير مقتنع به ولاتخرج عنه الا بالشئ الظاهر الجلي وهذا تأويل كبار اصحاب مذهب احمد لكي يتوافق مع الرواية الثانية لاحمد وهو رد ابن حزم الاول علي من يحتج بهذه الاحاديث وغير ذلك لايمكن الا بأن نسلك مسلك النسخ وهو صعب جدا فيما نحن فيه .

وموضع النزاع اليوم في إمام -بزعم المخالف- ظالم ظلما بينا عم وطم !!

رد مع اقتباس