عرض مشاركة واحدة
  #17  
قديم 08-05-2011, 05:41 AM
أبو عبد الله محمد السيوطي أبو عبد الله محمد السيوطي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

جزاك الله خيرا ابا جندل

و وفقنا الله جميعا الى ما يحبه و يرضاه


و بالنسبة لهذا الموضوع


قلت : فلنتحاكم الى العلم

يقول صلى الله عليه و سلم : «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ» ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: «لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ».......رواه مسلم

و استدل الشيخ بهذا الحديث على أن الخروج لا يكون الا بالسيف و هذا باطل للاّتي :

من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل افلا ننابذهم بالسيف قال : " لا ما صلوا " و هذا نهي و لكن هل هذا نهي عن أصل المنابذة أم نهي عن المنابذة بالسيف؟ .... اذا توقف النص الى هنا لكان الوجهان جائزان ....... و من المتفق عليه عند الأصوليين أنه "لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة" وهذا ما حدث ......فقال عليه الصلاة و السلام : وَإِذَا رأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ......... و بهذا يتضح أن النهي هو عن أصل المنابذة و و ليس مجرد المنابذة بالسيف فان كان المنهي عنه هو السيف ذاته لم تكن هناك حاجة لقوله صلى الله عليه وسلم :"وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ" و لكن لما كان النهي عن أصل المنابذة اقتضت الحاجة الاخبار بما نفعله طالما أن المنازعة منهي عنها...فتأمل أخي الحبيب

ثم هل ينكر عاقل أنه أصبحت هناك اليوم وسائل أشد قوة و فتكا و هي ليست سلاحا بل سلمية بحتة؟ فكيف يكون الخروج السلمي جائز لمجرد أنه سلمي؟........... و من أمثلة هذه الوسائل السلمية البحتة الاعلام و الاعتصامات و ...الخ

كما أن المنابذة بغير السلاح ذريعة الى استخدام السلاح فكيف يسمح رسول الله بشئ هو ذريعة الى شئ حرمه؟.... هل يناقض النص نفسه؟!!!


و عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال:«بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ»...البخاري و مسلم و اللفظ له

يقول فضيلة الشيخ ممدوح جابر:وهذا الحديث يشير أن القول بالحق و الانكار باللسان لا يتنافى مع منازعة الأمر أهله اه

فعلا فانكار المنكر باليد و اللسان و القلب لا يتنافي أبدا النهي مع عدم منازعة الأمر أهله

لأن المنازعة مفاعلة من الفعل نزع ....... يقول ابن فارس: (نَزَعَ) النُّونُ وَالزَّاءُ وَالْعَيْنُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى قَلْعِ شَيْءٍ. اه
و على هذا يتضح الفرق جليا بين انكار المنكر و بين منازعة أولي الأمر ...... فمقتضى انكار المنكر هو ازالته فان لم تستطع فالدلالة باللسان الى ازالته فان لم تستطع فلتكرهه بقلبك...أما مقتضى المنازعة و المنابذة فهو نزع الحاكم و خلعه عنوة و اجبارا لأن العبرة بالمقصد -هنا- و ليس بالوسيلة فاذا كان المقصد هو منازعة ولي الأمر فالوسيلة لها نفس الحكم و هي أنها منازعة

و لذلك يقول الشيخ ممدوح جابر حفظه الله في نفس الكتاب : " ولذلك يقول العلماء : فحينئذ جهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من منكرات "اه .... قلت:فلم لا نقول أن جهاد الأمراء باللسان أن ننصحهم بتغيير ما فعلوه من المنكرات؟!!! و بهذا يحل اشكال تعارض النصوص المزعوم الذي أدى الى تقسيم كل شئ و تخصيص العام بدون دليل ............. فان قال قائل : و ماذا اذا لم يستجيبوا قلت فقد برأت ذمتك
سُئِلَ الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز -كما في "الفتاوى" (7/ 119 - 120) - عن: كيفية التعامل مع والٍ يحكم بالقوانين الوضعية وَيَسُنَّهَا؟؛
فأجاب: «(نطيعه) في المعروف وليس في المعصية حتى يأتي الله بالبديل» اهـ.
وقد أوضح سماحته قبلها أن: «المعروف: هو ما ليس بمعصية؛ فيدخل فيه (المستحب) و (الواجب) و (المباح)» اهـ.
وعندما سئل سماحته عن كيفية التعامل مع أمثال هؤلاء المستحلين للقوانين المخالفة للشريعة من الحكام
قال سماحته: نطيعهم في المعروف وليس في المعصية حتى يأتي الله بالبديل –
س 2: هل عجزهم يعتبر براءة للذمة أي ذمتهم؟
ج 2:" نعم، يتكلمون بالحق ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويكفي ذلك، والمعروف هو ما ليس بمعصية فيدخل فيه المستحب والواجب والمباح كله معروف مثل الأمر بعدم مخالفة الإشارة في الطريق فعند إشارة الوقوف يجب الوقوف. لأن هذا ينفع المسلمين وهو في الإصلاح وهكذا ما أشبهه" اه

و الدليل على ما قاله الشيخ ابن باز رحمه الله الحديث الشهير الذي ترددونه " أفضل الشهداء رجل قام الى سلطان جائر فأمره فنهاه فقتله" و حديث " أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر" أو كما قال صلى الله عليه و سلم

وعلى هذا
فانه لا تعارض على الاطلاق بين انكار المنكر و منازعة الأمر أهله كما زعم البعض ذلك و قال أن أحاديث انكار المنكر نسخت أحاديث تحريم الخروج

يقول العلامة بن عثيمين:"وأئمة المسلمين كل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين فهو امام في ذلك الأمر فهناك امام عام كرئيس الدولة و هناك امام خاص .....الخ"اه من شرح الواسطية........و يدل على قول الشيخ رحمه الله نعالى حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكمْ رَاعٍ وَكُلُّكمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

و حديث مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ إِلاَّ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ


و هذه نصوص واضحة جلية في أن كل من ولي أمرا من أمور المسلمين فهو ولي أمر و مسئول عن اقامة الحدود و تطبيق العدل امام الله أما عن كونه يفعل فسوف يجزى و ان لم يفعل فسيعاقبه الله تعالى ....................... أما أن نعطل النصوص و نقول أن المقصود بها هم ولاة دون ولاة أو زمان دون زمان ... فهذا لا دليل عليه .... وأما الاستدلال بحديث «يَقُودُكُم بِكِتَابِ اللَّهِ» أو «مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ» و قولكم أن الإمام إذا لم يكن يقودنا بكتاب الله فلا ولاية له فهذا منقوض لعدة أسباب منها أن الأخذ بمفهوم المخالفة من النصوص الشرعية ليس على إطلاقه؛ خصوصًا إذا كان هذا المفهوم سوف يثبت به أحكام شرعية. فهل يَفْهَمُ عاقلٌ! من قوله تعالى: {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} أنهن إن لم يردن تحصنًا؛ فلنا إكراههن على ذلك؟!!، وهل يُفْهَمُ من قوله تعالى: {لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً} أنه يجوز لنا أكله أضعافًا يسيرة؟!!. هذا لا يقوله عاقل؛ فضلاً عن مسلم. فالأخذ بمفهوم المخالفة له ضوابط وقيود نجدها عند الأصوليين.

و لو افترضنا الأخذ بمفهوم المخالفة لكان تقدير الكلام : «لَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ لاَ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فلا َتَسْمَعُوا لَهُ وَلاَ تُطِيعُوا». فهل يفهم من ذلك سقوط الطاعة مطلقا فضلا عن سقوط الولاية؟!!! أم أن السمع و الطاعة تكون في ما ليس بمعصية و اذا أمر بغير كتاب الله لا تجب طاعته في ذلك

فان فهم منه لا سمع و لا طاعة مطلقا و أن ولايته تسقط لزم من ذلك أن يستدل بقوله: "فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ" على سقوط الولاية والطاعة مطلقًا لأي حاكم لمجرد أنه أمر بالمعصية

قال ابن بطال في "شرحه للبخاري" (5/ 126): «قال الرسول: { .. فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ} احتج بهذا الحديث الخوارج ورأوا الخروج على أئمة الجور والقيام عليهم عند ظهور جورهم» اهـ.



و يعضد هذا ما روي في الصحيحين : حديث حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ
قَالَ: نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ قَالَ: قَوْمٌ يَهْدُونَ بَغَيْرِ هَدْيي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ: نَعَمْ، دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا فَقَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي، إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ قَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذلِكَ

يقول الألباني في الصحيحة:"وفي طريق أخرى: يكون بعدي ""أئمة"" [يستنون بغير سنتي و] ، يهدون بغير هديي،
تعرف منهم وتنكر" اه ...

و قد سماهم صلى الله عليه و سلم "أئمة" ......... و سمى من في نصوص تحريم الخروج "أئمة" و " أولي الأمر- و معناها من ولي الأمر- " و "أهل الأمر" و "الأمير" و " السلطان- وهو من له سلطة-" فتأمل!!!!!

و هذا يدل أيضا أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ليس منازعة للأئمة ..وهؤلاء الذين لا يستنون بسنة النبي صلى الله عليه و سلم و لا يهدون بهديه ائمة غير محققين لشروط الشرعية -قطعا- و لكننا نعرف منهم و ننكر عليهم ما يفعلون من منكرات أم أنكم ستقولون أفضل مما قاله نبينا عليه الصلاة و السلام في شأن هؤلاء الأئمة الغير شرعيين


أما بالنسبة لقضية شرعية الحاكم فقد استدل القائلون بكلام العلماء رحمهم الله عن أن الحاكم انما نصب لحماية البيضة و دفع العدو و استخراج الحقوق و .....الخ. نعم نسلم أن الامام انما نصب لذلك و لكن الرسول صلى الله عليه و سلم أخبرنا أننا سنرى من الحكام من ينقض هذه الشروط ..... أليست الأثرة التي التي هي استئثار الحكام بالفئ و منعهم حقوقهم نقضا للشرعية؟!!!
و لكن مع ذلك أمرنا بعدم المنازعة مع انكار "المنكر" حسب الاستطاعة و لم يقل أحد من الصحابة للرسول صلى الله عليه و سلم أنه حاكم غير شرعي لا تنطبق عليه النصوص و ليس محلا للنزاع...بل عندما قالوا:أفلا ننابذهم قال لهم :«لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ»

يقول الامام مسلم : وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ»

و هذا و غيره دليل أن الخلافة لا تجوز الا لقرشي يقول الاستاذ عبد الباقي: (الناس تبع لقريش في هذا الشأن) وفي رواية الناس تبع لقريش في الخير والشر وفي رواية لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان وفي رواية البخاري ما بقي منهم اثنان هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة قال القاضي اشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة قال وقد احتج به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحد قال القاضي وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار]

فهل يمكننا القول بأن كل الحكام غير شرعيين و لا ولاية و لا تنطبق النصوص عليهم الى أن يأتي المهدي القرشي لعدم استيفائهم شرط مجمع عليه بين الصحابة والسلف بحجة أن هذا عقد مثل باقي العقود ان انتفى الشرط وجب فسخ العقد؟!!! ..... و هذا ما وقع فيه كل من درس المسألة ضاربا بالنصوص عرض الحائط .... فيقول البيعة عقد و العقود اذا انتفى شرط فيها فسخ العقد اذا فاذا انتفى شرط لعقد البيعة جاز فسخه طبقا للمصالح و المفاسد ............. فهل تقدمون القياس على النصوص؟!!!


أسأل الله تعالى أن يردنا الى الحق ردا جميلا .... و اّسف اخواني ان كان أسلوبي فيه شدة

بارك الله فيكم
التوقيع

روى الامام مسلم و غيره عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلِ اللهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي، وَاذْكُرْ، بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ، وَالسَّدَادِ، سَدَادَ السَّهْمِ»

و في رواية : قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلِ اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ» ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ

رد مع اقتباس