عرض مشاركة واحدة
  #16  
قديم 12-11-2007, 09:06 PM
سمير السكندرى سمير السكندرى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

(8- ويكره أن يبول في مستحمه:
عن حميد الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله")
مرَّ معنا معنى المكروه وحكمه، وقوله صلى الله عليه وسلم: (مغتسله) أي المكان الذي يغتسل فيه.
قال في [تحفة الأحوذي]: وإنما نهى عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول أو كان المكان صلبًا فيوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء فيحصل منه الوسواس. اهـ (1/ 37).
(9- ويحرم البول في الماء الراكد:
عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى أن يبال في الماء الراكد")
أي يأثم الإنسان إذا بال في الماء الراكد، وهو: الساكن الذي لا يتحرك، وذلك لأن البول في الماء الراكد مظنة تنجيسه، ويلحق بالنهي أيضًا من باب أولى التغوط فيه.
(10- ويجوز البول قائمًا والقعود أفضل)
أي يباح للإنسان أن يبول وهو قائم، ولكن يستحب له القعود.
(عن حذيفة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سُباطة قوم فبال قائمًا، فتنحيت فقال: (ادنه) فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ ومسح على خفيه")
الشاهد من الحديث قول حذيفة "فبال قائمًا"، فهذا يدل على إباحة البول قائمًا.
(وإنما قلنا القعود أفضل لأنه الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم حتى قالت عائشة رضي الله عنها: "من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائمًا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسًا")
إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يبول جالسًا، حتى إن عائشة لم تره قط يبول قائمًا.
وهل ما أخبرت به عائشة من كونها لم تره صلى الله عليه وسلم يبول إلا جالسًا يعارض ما أخبر به حذيفة رضي الله عنه من رؤيته النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول قائمًا؟
قال الشيخ:
(وقولها هذا لا ينفي ما جاء عن حذيفة؛ لأنها أخبرت عما رأت، وأخبر حذيفة عما رأى، ومعلوم أن المثبت مقدمٌ على النافي لأن معه زيادة علم)
معنى هذا الكلام أن حذيفة رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائمًا، وعائشة رضي الله عنها لم تره صلى الله عليه وسلم يبول قائمًا، وعدم رؤيتها لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبل قائمًا، بل حذيفة صادق فيما أخبر به، وعائشة صادقة فيما أخبرت به، ولكنها لم تر ما رآه حذيفة رضي الله عنهما، وهذا معنى أن المثبت (حذيفة) مقدم على النافي (عائشة) لأن معه زيادة علم (وهي رؤيته النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائمًا).
(11- ويجب الاستنزاه من البول:
(فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة))
الاستنزاه: الإبعاد، والمعنى كان لا يتوقى ولا يتحرَّز من البول، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: (أكثر عذاب القبر من البول) [رواه أحمد وغيره وصححه الألباني].
(12- ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجي بها:
عن أبي قتادة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يستنج بيميمنه)
قال بعض أهل العلم ولا يمس ذكره بيمينه كذلك في غير البول؛ لأنه وإن نهى عنه وهو يبول مع الحاجة إلى ذلك فمن باب أولى وهو لا يبول، وقال بعضهم بل النهي حتى لا يباشر بيمينه النجاسات، وأما في غير حالة البول فلا نهي.
والشيخ هنا لم يوضح حكم مس الذكر باليمين، بل قال: ولا يمسك ذكره.. فهل هذا النهي على سبيل الحرمة أم الكراهة؟
الظاهر أنه على سبيل الكراهة فقط، قال الشيخ العثيمين في [شرح الأصول من علم الأصول] إن الصارف لهذا النهي عن الحرمة إلى الكراهة الإجماع، وهو عني رحمه الله تعالى الإجماع السكوتي؛ أي أنه لم يقل أحد من أهل العلم أن هذا النهي للحرمة.
ثم رأيت في [عون المعبود] قول الخطابي: "ونهيه عن الاستنجاء باليمين في قول أكثر العلماء نهي أدب وتنزيه.وقال بعض أهل الظاهر: إذا استنجى بيمينه لم يجزه كما لا يجزيه برجيع أو عظم. اهـ
قلت: بل الواضح الظاهر أن الاستنجاء باليمين يجزئ، وإن قلنا بالتحريم.


رد مع اقتباس