عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 01-25-2010, 02:27 AM
تحب ربها تحب ربها غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي


الباب الرابع في بَيان أنَّ ذات الدّين لا تستحي من السؤال عن دينها

عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أسماء رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلّم عن غسل الحيض؟ فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسِدرتها، فَتَتَطهَّرُ. فَتُحسنُ الطُّهور، ثم تَصُبُّ عليها الماء. ثم تأخذ فرصة مُمسَّكةً، فَتَتَطهَّرُ بها»، فقالت أسماء رضي الله عنها : وكيف أَتَطهَّرُ بها؟ فقال: «سبحان الله، تطهرين بها». فقالت عائشة رضي الله عنها : كأنها تُخْفي ذلك، تتبعي بها أثر الدم.
وسألته عن غُسْل الجنابة؟ فقال: «تأخذين ماءك، فتطهرين، فتحسنين الطهور، وأبلغي الطهور، ثم تصب على رأسها فَتَدْلُكُهُ، حتى تَبْلُغَ شُؤون رأسها، ثم تُفيض عليها الماء».
فقالت عائشة رضي الله عنها : نعْمَ النساءُ نساءُ الأَنصارِ لَمْ يَكُنْ يمنعهن الحياء أن يتفقّهن في الدين
.

الباب الخامس في تعليم الأولاد الصلاة إذا بلغوا سَبْعَ سنين،وضرْبهم عليها إذا بلغوا عشراً، والتفريق بينهم في المضاجع

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «مُروا أولادكم بالصلاة في سبع سنين، واضربوهمْ عليها في عشر، وفرِّقوا بينهم في المضاجع».
وعن أبي هُريرة ـــ رضي الله عنه ـــ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «علِّموا أولادكمُ الصلاةَ إذا بلغوا سبعَ سنين، واضربوهم إذا بلغوا عشراً، وفرِّقوا بينهم في المضاجع».

وعن عبد الملك بن ربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «إذا بلغ الغلام سبع سنين أُمر بالصلاة، فإذا بلغ عشراً ضُرِبَ عليها».
وعن الحاطبي وهو عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب قال: سمعت ابن عمر يقول لرجل: «أدّب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك ما علَّمته، وهو مسؤول عن برِّك وطاعته لك».
وقال عليّ عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: {قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً} (التحريم: 6) علّموهم وأدّبوهم.


الباب السادس في ذِكْر الخِتان للنساء

الختان واجب في حقِّ الرجل والمرأة
ومن أدب الخاتنة ما رواه أبو داود في «سننه» من حديث أم عطية الأنصارية، أنَّ امرأةً كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلّم «لا تُنْهِكي فإنَّ ذلك أحظَى للمرأة، وأحبُّ إلى البَعْل».
وعن أنسٍ ـــ رضي الله عنه ـــ أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال لأم عطية: «إذا خفضت فأشمّي، ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج».



(في الختان والوشم وثقب الأذن)

ومن الدليل على وجوب الختان أنه إيلام، وكشف عورة، فلولا أنه واجب لما فسح فيه.
وإذا ثبت هذا فالوشم لا يحل، لأنه أذى، لا فائدة فيه، وفي «الصحيح» أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم«لعن الواشمة والمستوشمة».
قال أبو الوفاء بن عقيل: والنهي عن الوشم تنبيه على منع ثقب الآذان.
قال المصنف رحمه الله: قلت: وكثير من النساء يستجزن هذا في حق البنات، ويعللن بأنه يحسنهن، وهذا لا يلتفت إليه، لأنه تعجيل أذى، لإقامة دعوته، فليعلم فاعل هذا أنه آثم معاقب.
وقال أبو حاتم الطوسي: لا رخصة في تثقيب آذان الصبية لأجل تعليق الذهب، فإن ذلك جرح مؤلم، ولا يجوز مثله إلا لحاجة مهمة كالفصد، والحجامة، والختان.
والتزيين بالحلق غير مهم، بل تعليقه على الأذن تفريط، وفي المخانق، والأسورة كفاية عنه.
وهو حرام، والمنع منه واجب، والاستئجار عليه غير صحيح، والأجرة المأخوذة عليه حرام.

فصل (فيما يحل للمرأة من الزينة)

ويجوز للمرأة أن تلبس الحلق إذا كانت أذنها قد ثُقبت في صغرها، ويحسن بالسوار والخلخال، وغير ذلك، وتلبس الحرير.
وأما استعمال آنية الذهب والفضة فهو حرام عليها، قال ابن عقيل: لا فرق بين الرجال والنساء في تحريم ذلك عليهم، بخلاف الحلى والحرير للنساء، فإنهنَّ يتزيّن به، وهذا للمفاخرة فقط
.


الباب السابع في ذِكْر آداب الخلاء، وصِفة الاستجمار

من أراد دخول الخلاء نحَّى ما معه من ذكر الله تعالى، كالخاتم وغيره، ويقدِّم رجله اليسرى في الدخول، ويقول عند دخوله: «بسم اللَّه، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومن الرِّجس النجس الشيطان الرجيم».
ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ولا يستقبل القِبلة، ولا يستدبرها، ولا يستقبل الشمس، ولا القمر، ولا يبول في شق، ولا سرب، ولا تحت شجرة مثمرة، ولا في ظل حائط، ولا قارعة طريق، ولا يقعد فوق ما يحتاج إليه، ولا دونه، ولا يتكلم، فإن عطس حمد الله بقلبه، فإذا فرغ تحوّل من موضعه لأجل الاستنجاء إلى موضع آخر.
والاستنجاء واجب لكل ما يخرج من السبيلين إلا الريح، ومتى لم يتعدّ الخارج، أجزأ فيه الاستجمار.
وصفة ما يستجمر به أن يكون جامداً طاهراً، غير مطعوم، لا حرمة له، ولا متصلاً بحيوان، وهذا يدخل فيه الحجر والخشب والخرق والتراب، وما أشبه ذلك.
ويخرج منه المأكولات، والروث، والرِّمة، لأنهما من طعام الجن، ويجزىء فيه الحجر الذي له ثلاث شعب.
واختلف أصحابنا في صفة الاستجمار، فقال الأكثرون: يأخذ الحجر الأول بيده اليسرى، ويبدأ به من مقدّم صفحته اليمنى، ويجرّه إلى مؤخرها، ثم يعيده إلى الموضع الذي منه بدأ، ثم يأخذ الحجر الثاني يبدأ به من مقدم الصفحة اليسرى، ويجرّه إلى مؤخرها، ثم يعيده إلى الموضع الذي منه بدأ، ثم يأخذ الحجر الثالث فيديره حول الحلقة، ويعيده على الوسط.
وذهب الشريف أبو جعفر وابن عقيل إلى أنه يعمِّم بكل حجر جميع المحلّ، لأنه إذا لم يعمِّم به كان تلفيقاً لا تكراراً، ومتى لم تزل العين بثلاثة أحجار زاد حتى تنقى.
والمستحب للرجل أن يبدأ بقُبله لئلا تتنجس يده بالقُبل، إذا بدأ بالدبر.
فأما المرأة فهي مخيِّرة في ذلك، والأفضل الجمع بين الأحجار والماء، فإنْ أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل.

وإذا كانت المرأة بكراً، فإن شاءت مسحت موضع البول بالجامد، الذي قد سبق وصفه، وإن شاءت غسلته، ومتى تعدى الخارج المخرج لم يجز إلا الماء.
وإن كانت ثيّباً فإن خرج البول بحدّة ولم يسترسل، لم يجب سوى الاستنجاء في موضع خروج البول، وإن استرسل فدخل منه شيء في الفرج وجب غسله، فإن لم تعلم أَوَصل البول إلى الفرج أم لا؟ استحب غسله، وكتمان هذا عن المرأة غلول للعلم، لأنه إذا وجب غسل نجاسة فلم تغسل، قدحت في صحة الصلاة.
وقد ظن جماعة من النساء أنهن إذا غسلن ما وصل إليه البول من باطن الفرج أن ذلك يقدح في الصوم، وليس كذلك، فإنه لا ينفذ إلى المعدة من البول.
وأحب إدخال الإصبع لغسله، ولا يفسد الصوم، وإنما هو كالفم، بخلاف الدبر، فإنه ينفذ إلى المعدة.
وإذا خرج الإنسان من الخلاء قدم رجله اليمنى في الخروج، وقال: «غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني
».

التوقيع

عوداً حميداً...
الرجوع الي ملتقي الاحباب
وتغير النفوس والقلوب
احبكم في الله... ]

رد مع اقتباس