عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 01-14-2009, 03:55 AM
هجرة إلى الله السلفية هجرة إلى الله السلفية غير متواجد حالياً
رحمها الله رحمة واسعة , وألحقنا بها على خير
 




Islam مسألة سنة الجمعة القبلية و البعدية

 

مسألة سنة الجمعة القبلية و البعدية وهل هي من البدع والمحدثات أم هي من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟؟
فمن الواجب المؤكد أن يتنبه العبد إلى أن الحكم على عبادة ما بأنها بدعة لا يكون مفضيا بالضرورة إلى وصف القائل بها بأنه مبتدع لاحتمال التأويل ولاحتمال الخطأ ولاحتمال الإعتماد على نصوص من السنة هي عند المحتج بها صحيحة وعند غيره ضعيفة كما في مسألة القنوت في الفجر وقول الشافعية بسنيته..,
فالله الله في الحث على إلتزام السنن والتحذير من البدع ،فإن أمر البدع عظيم ، وكذا وصف الأمر بأنه من السنة لايقل خطورة عن ذلك ..ولأجل ذلك أفردت موضوع مسألة سنة الجمعة القبلية والبعدية وهل هي من البدع و المحدثات أم هي من السنن الثابتةعن النبي صلى الله عليه وسلم ..
ذهب بعض أهل العلم المتأخرين إلى القول بأن للجمعة سنة قبلية واحتجوا على ذلك ببعض الأدلة النقلية ، وغالب هذه الأحاديث مخرجة في كتب السنة والمصنفين، وتتبع أكثرها الحافظ الزيلعي رحمه الله في "نصب الراية "

1حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أخرجه ابن ماجة في السنن [1129]
حدثنا محمد بن يحي ،حدثنا يزيد بن عبد ربه ، حدثنا بقية ،عن مبشر بن عبيد ،عن حجاج بن أرطأة ،عن عطية العوفي ، عن ابن عباس ، قال :
" كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعا ، لا يفصل في شيء منهن " موضوع

قلت :وهذا سند تالف ، والحديث موضوع ، والمتهم به مبشر بن عبيد ، قال أحمد:"ليس بشيء ، يضع الحديث " وقال البخاري: "منكر الحديث "و قال الدراقطني :"متروك الحديث ، يضع الأحاديث و يكذب "
وكذلك فإن بقية بن الوليد موصوف بالتدليس التسوية ،وقد عنعنه ، والحجاج بن أرطأة موصوف بالتدليس ، ولم يصرح بالسماع ، وعطية العوفي ضعيف الحديث .
وقد أعل هذا الحديث غير واحد من أهل العلم ، فقال النووي في المجموع [3/504]: "ضعيف جدا ليس بشيء "وقال في" الخلاصة " فيما نقله الحافط في الفتح [2/341]: حديث باطل ثم واه وقال في" التلخيص الحبير "[2/79]"إسناده ضعيف جدا "وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة "[408] "هذا إسناد مسلسل بالضعفاء "

ثم وجدت أبا شامة المقدسي ، قد أعل هذا الحديث بالنكارة ، فقال في "الباعث على إنكار البدع والحوادث [ص:162]: "ولعل الحديث انقلب على أحد الرواة هؤلاء الضعفاء لعدم ضبطهم وإتقانهم ، فقال :[قبل الجمعة ]، وإنما هو [بعد الجمعة ]ُ، فيكون موافقا لما ثبت في الصحيح.

2حديث عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" [3959]
حدثنا علي بن سعبد الرازي ، قال :حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقي ، قال :حدثنا عتاب بن بشير ، عن خصيف ،عن أبي عبيدة ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم :
أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا
قال الطبراني :
"لم يرو هذا الحديث عن خصيف إلا عتاب بن بشير " " منكر"
قلت : وهذا السند منكر ، فقد تفرد بروايته من هذا الوجه عتاب بن بشير ، وهو ضعيف الحديث ، لا سيما في روايته عن خصيف ، قال الجوزجاني ، عن أحمد : "احاديث عتاب عن خصيف منكرة "
وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري ، مثله في الضعف ،وله مناكير وغرائب يتفرد بها .
وقد خولف عتاب في رواية هذا الحديث .
فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [1/463]:
حدثنا ابن فضيل ، عن خصيف ،عن أبي عبيدة
عن عبد الله ، قال : كان يصلي قبل الجمعة أربعا ..
فأوقفه عن ابن مسعود ، و هو المحفوظ كما رجحه الحافظ ابن حجر في الفتح [2/341].
وكذالك، فأبو عبيدة لم يسمع من أبيه ، فروايته عنه مرسلة ، وسليمان بن عمر بن خالد الرقي أورده ابن حاتم في "الجرح والتعديل "[2/1/131]، وقال: "كتب عنه أبي بالرقة"، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ..
و المحفوظ عن ابن مسعود أنه كان يتنفل قبل الجمعة كما سوف يرد ذكره بالأسانيد الصحيحة إن شاء الله

3حديث علي بن طالب ـ رضي الله عنه : أخرجه الطبراني في " الأوسط"[1618]
حدثنا أحمد ، قال : حدثنا شباب العصفري ، قال :حدثنا محمد بن عبد الرحمن السهمي ، قال حدثنا حصين بن عبد الرحمن السلمي ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، قال :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الجمعة أربعا ، وبعدها أربعا ، يجعل التسليم في آخرهن ركعة .
قال الطبراني :
"لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا حصين ، و لا رواه عن حصين إلا محمد بن عبد الرحمن السهمي " منكر
وقد عزاه الحافظ ابن حجر في الفتح [2/341]إلى الأثرم ، وقال : " وفيه محمدبن عبد الرحمن السهمي ، وهو ضعيف عند البخاري وغيره، وقال الأثرم أنه حديث واه "
قلت :السهمي هذا تكلم فيه البخاري ، فقال : "لا يتابع على حديثه "، وكان قد ذكر له حديثا من رواية ابن مسعود في الدعاء ، ونقل ابن حجر في " اللسان "[5/277] تضعيف ابن معين له ، وأما ابن عدي ، فقال فيه : "عندي لابأس به "، وابن عدي فيه تساهل كما هو معروف عند أهل الصنعة الحديثية .
وأبو إسحاق السبيعي مدلس ، وقد عنعنه ، ولا يحتمل منه ما لا يصرح بالسماع ، لا سيما إذا كان فيه نكارة كهذا الحديث .
وعاصم بن ضمرة وثقه غير واحد من أهل العلم ، إلا أنه ضعيف في روايته عن علي بن طالب ـ رضي الله عنه ، قال ابن عدي :"يتفرد عن علي بأحاديث ، والبلية منه "، و قال ابن حبان : "كان رديء الحفظ ، فاحش الخطأ، يرفع عن علي قوله كثيرا ، فاستحق الترك على أنه أحسن حالا من الحارث "
وقد خولف في رواية هذا الأثر ،
فأخرج عبد الرزاق في " المصنف " [5525]بسند صحيح عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال :
كان عبد الله يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا ، وبعدها أربعا حتى جاءنا علي ، فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين ، ثم أربعا .
و أخرجه ابن أبي شيبة [1/464]، فزاد فيه :
فأخذنا بقول علي ، وتركنا قول عبد الله .
فهذا الأثر مخالف لحديث عاصم بن ضمرة ، وقد ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي [ 409] : قاعدة : "في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه "
ثم قال : " قد ضعف الإمام أحمد ، وأكثر الحفاظ أحاديث كثيرة بمثل هذا "
قلت : وهذه القاعدة تتنزل على هذا الحديث كما ترى ، فإذا علمت ما تقدم تبين لك أن قول ولي الدين العراقي : "إسناده جيد "ثم متابعة البوصيري له ـ ليس بجيد !!!


حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ــ أخرجه أبوداود [1128] حدثنا مسددــ حدثنا إسماعيل ـ أخبرنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ،ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ..والحديث الصحيح

قلت: وهذا إسناد صحيح، إلا أنه لاحجة في هذا الخبر على سنة الجمعة القبلية ، فالشطر المرفوع من هذا الحديث هو الشطر الأخير منه دون الشطر الأول .
قال ابن القيم رحمه الله في الزاد [1/436] هذا لا حجة فيه على أن للجمعة سنة قبلها ، وإنما أراد بقوله [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ]أي أنه كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته ، لا يصليها في المسجد و هذا هو الأفضل ..
وتابعه على ذلك الحافظ ابن حجر ، ورد على من ادعى أن الحديث بأكماله مرفوع فقال في الفتح [2/341]
..وأما قوله :كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ،فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعا ،لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إذا زالت الشمس ،فيشتغل بالخطبة ،ثم بصلاة الجمعة ،وإن كان المراد قبل دخول الوقت،فذلك مطلق النافلة ، لا صلاة راتبة ، فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها ، بل هو تنفل مطلق و قد ورد الترغيب فيه.
قلت : و يؤيد هذا أن ابن عمر رضي الله عنه ، وقد روى تطوع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر فيه إطالة الصلاة قبل الجمعة ولا أنه قد سن للجمعة سنة راتبة ،ففي الصحيحين من حديث بن عمر رضي الله عنه ــ قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب و سجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة ،فأما المغرب والعشاء ففي بيته..انظروا إلى دقة نظر البخاري رحمه الله في التبويب لحديث ابن عمر رضي الله عنه ..
وقد كان البخاري رحمه الله دقيق النظر في التبويب لهذا الحديث ..وكما قيل فقه البخاري من تراجمه..
فقد أخرجه عنده من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر بنحوه إلا أنه قال :وكان يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين وبوب له باب [1/296] باب :الصلاة بعد الجمعة و قبلها ...فقدم الكلام على السنة القبلية لأن هذا الحديث يدل دلالة قوية قاطعة على عدم ثبوتها إذ لو كانت ثابتة لذكرها ابن عمر في صفة تطوعه صلى الله عليه وسلم .
[باب الصلاة قبل العيد ويعدها ] فذكر الصلاة على ترتيبها الصحيح القبلي فما بعده ، وذلك لأن حديث الباب عنده ينفيهما جميعا ، فكأنما رتب الصلاة في أبواب الجمعة على المثبت ثم المنفي ، وكما يقولون فإن المثبت مقدم على النافي ، ولذا قدم ما أثبته النص ، فلما كان الحديث في العيدين ينفي الصلاة قبل العيد وبعدها ، ذكرهما بحسب ترتيبهما لأنه لا مزية لأحدهما فيقدمه على الآخر في التبويب.
قال ابن المنير في الحاشية و وجه العناية المذكورة ورود الخبر في البعد صريحا دون القبل ، وقال ابن بطال إنما أعاد بن عمر ذكر الجمعة بعد الظهر من أجل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر و الحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر على ركعتين ترك التنقل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التي حذفت .
وقوله ..ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك أخرجه الإمام مسلم .

فقد قال الزرقاني في شرحه للموطأ : و ورد في السنة الجمعة التي قبلها أحاديث ضعيفة كحديث أبي هريرة [كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها أربعا ]رواه البزار وفي إسناده ضعف وعن علي عند الأثرم والطبراني في الأوسط [كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا ] وفيه محمد بن عبد الرحمن السهمي ضعفه البخاري وغيره وقال الأثرم إنه حديث واه وروى ابن ماجه بإسناد واه عن ابن عباس مثله قال النووي في الخلاصة حديث باطل ، وعن ابن مسعود مثله عند الطبراني وفيه ضعف .. والحديث لابن عباس فإنه ضعيف جدا و لا تقوم به الحجة بقية بن الوليد كثير التدليس و مبشير منكر الحديث قال أحمد كان يضع الحديث الحديث والحجاج بن أرطأة تركه يحي بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وعطية ضعفه الجمهور ...

قال أبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث أراد بقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أنه كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته ولا يصليها في المسجد و ذلك هو المستحب .. إلا أن الحافظ بن المنير نهج منهجا مغايرا في إثبات سنة الجمعة القبلية والإستدلال بهذا الحديث عليها ، فقال فيما نقله ابن حجر في الفتح [1/493] كأنه يقول :الأصل إستواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على خلافه ..

قلت :وهذا القول غاية في البعد ،وقد تعصب له جماعة من المذهبيين..
فدعوى التسوية بين الظهر والجمعة فيه نظر ، وهذا يلتمس بأن الجمعة لها أحكام خاصة ..والحديث الوارد نفسه لم يسو بينهما فذكر التطوع قبل الظهر وبعده ، ثم ذكر التطوع بعد الجمعة ، فلو كان ثمة تسوية بينهما لما ذكر سنة الجمعة البعدية ،بل لكان أولى به أن يضرب صفحا عن ذكرها ،وهذا ما ذكره نورالدين عتر في كتابه [هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخاصة ].

قال أبو شامة المقدسي رحمه الله في الباعث ...هذا دليل أي حديث ابن عمر على أن الجمعة عندهم غير الظهر وإلا ما كان يحتاج إلى ذكرها لدخولها تحت إسم الظهر ثم لما لم يذكر لها سنة إلا بعدها ،دل على أنه لا سنة قبلها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني في مجموع فتاويه : الجمعة مخصوصة بأحكام تفارق بها ظهر كل يوم باتفاق المسلمين وإن سميت ظهرا مقصورة ، فإن الجمعة يشترط لها الوقت فلا تقضى و أما الظهر فتقضى ، والجمعة يشترط لها العدد والإستيطان وغير ذلك ..والظهر لا يشترط لها شيء من ذلك ، فلا يجوز إذن أن تتلقى أحكام الجمعة من أحكام الظهر مع إختصاص الجمعة بأحكام تفارق بها الظهر ..
فبعد سرد الدلائل والنصوص يتضح لنا جليا بإقرار مشروعية التنفل قبل صعود الإمام على المنبر ، وأن ما وقع من الصحابة الأجلة على هذا الوجه فمحمول على مطلق التنقل لا على كونها سنة راتبة ، وأما إختصاص الجمعة ببينة واعتقاد ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله من البدع والمحدثات ..فالثابت الموافق للسنة لما ثبت في الصحيح إنما هو [بعد الجمعة]في بيته صلى الله عليه وسلم لا يصليها في المسجد كما نقل عن ابن قيم الجوزية والبخاري في صحيحه وعامة علماء السلف..
رد مع اقتباس