عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 03-17-2011, 11:58 PM
عبد الملك بن عطية عبد الملك بن عطية غير متواجد حالياً
* المراقب العام *
 




افتراضي

ج - المشاركة في القتال
روى الإمام مسلم - رحمه الله - في صحيحه عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - جئت لأتبعك وأصيب معك قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن أستعين بمشرك قالت ثم مضى حتى غذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة قال فارجع فلن أستعين بمشرك قال ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله قال نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق .
قال النووي - رحمه الله - في شرح الحديث : " قوله ( عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة ) هكذا ضبطناه بفتح الباء ( يقصد باء كلمة الوبرة ) وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم قال وضبطه بعضهم بإسكانها وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة . قوله - صلى الله عليه وسلم - (فارجع فلن أستعين بمشرك ) وقد جاء في الحديث الاّخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه وقال الشافعي واّخرون إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به وإلا فيكره وحمل الحديثين على هذين الحالين وإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له و لا يسهم له هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والجمهور وقال الزهري والأوزاعي يسهم له والله أعلم " ج 12 ص198 - 199 كتاب الإمارة - باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر إلا لحاجة أو كونه حسن الرأي في المسلمين .
إذن نستخلص مما سبق عدة أمور :
1 - أن الأصل عدم مشاركة الكافر في القتال .
2 - أباح بعض العلماء الاستعانة بالكافر عند الحاجة والضرورة واشترط البعض شروطا لذلك منها :
أ - أن يكون حسن الرأي في المسلمين .
ب - اشترط بعض العلماء أن يكون القتال للحربيين لا لمسلمين كالبغاة مثلا لقوله تعالى : " ولن يجعل لله للكافرين على المؤمنين سبيلا " النساء 141 .
ج - أن يأمن خيانتهم وأن يثق بهم .
د - اشترط الشافعية أن يكثر المسلمون بحيث لو خان المستعان بهم وانضموا إلى الذين يغزونهم أمكنهم مقاومتهم جميعا . الفقه الواضح ج3 ص199
ه - اشترط الماوردي من الشافعية أن يخالفوا معتقد العدو . المصدر السابق
3 - إذا شارك في القتال فالجمهور على أنه لا يأخذ من الغنائم ، وقال الزهري والأوزاعي بأنه يشارك فيها والله أعلم .
4 - سبق أن ذكرنا أنه إذا شارك في الغزو فالراجح عدم سقوط الجزية عنه والله أعلم .
رد مع اقتباس