عرض مشاركة واحدة
  #18  
قديم 06-18-2008, 01:58 AM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

القاعدة السابعة : الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً


فال ابن القيم في إعلام الموقعين ( 4/90 ) : الحكم يدور مع علته وسببه وجوداً وعدماً ، ولهذا إذا علق الشارع حكماً بسبب أو علة زال ذلك الحكم بزوالهما كالخمر علق بها حكم التنجيس ووجوب الحد لوصف الإسكار ، فإذا زال عنها وصارت خلا زال الحكم ، وكذلك وصف الفسق علق عليه المنع من قبول الشهادة والرواية فإذا زال الوصف زال الحكم الذي علق عليه ، والشريعة مبنية على هذه القاعدة فهكذا الحالف إذا حلف على أمر لا يفعله لسبب فزال السبب لم يحنث بفعله لأن يمينه تعلقت به لذلك الوصف فإذا زال الوصف زال تعلق اليمين . انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ( 18/274 ) : العلة إذا عدمت عدم الحكم المتعلق بها بعينه ، لكن يجوز وجود مثل ذلك الحكم بعلة أخرى ، فإذا وجد ذلك الحكم بدون علة أخرى علم أنها عديمة التأثير وبطلت ، وأما إذا وجد نظير ذلك الحكم بعلة أخرى كان نوع ذلك الحكم معللاً بعلتين وهذا جائز ، كما إذا قيل في المرأة المرتدة : كفرت بعد إسلامها فتقتل قياساً على الرجل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفساً فقتل بها )) . فإذا قيل له : لا تأثير لقولك : كفر بعد إسلامه فإن الرجل يقتل بمجرد الكفر ، وحينئذ فالمرأة لا تقتل بمجرد الكفر ، فيقول : هذه علة ثابتة بالنص وبقوله : (( من بدَّل دينه فاقتلوه )) وأما الرجل فما قتلته لمجرد كفره بل لكفره وجراءته ، ولهذا لا أقتل من كان عاجزاً عن القتال كالشيخ الهرم ونحوه ، وأما الكفر بعد الإسلام فعلة أخرى مبيحة للدم ، ولهذا قُتل بالردة من كان عاجزاً عن القتال كالشيخ الكبير . انتهى .



القاعدة الثامنة : العلة لا تثبت إلا بدليل


علة الأحكام لا تثبت بالظن والتخمين وإنما تثبت بالدليل ، قال الخطيب في الفقيه والمتفقه ( 1/210 ، 214 ) : اعلم أن العلة الشرعية إمارة على الحكم ودلالة عليه ، ولا بد في رد الفرع إلى الأصل من علة تجمع بينهما ، ويلزم أن يدل دليل على صحتها لأن العلة شرعية كما أن الحكم شرعي ، فكما لا بد من الدلالة على الحكم فكذلك لابد من الدلالة على العلة ، والذي يدل على صحة العلة شيئان : أصل واستنباط ، فأما الأصل فهو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلموأفعاله وإجماع الأمة ، فأما قول الله وقول رسوله فدلالتهما من وجهين : أحدهما من جهة النطق ، والثاني من جهة الفحوى والمفهوم ، فأما دلالتهما من جهة النطق فمن وجوه بعضها أجلى من بعض ، فأجلاها ما صرح فيه بلفظ التعليل ، .. عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلموهو بودان أو بالأبواء حماراً وحشياً فرده رسول الله صلى الله عليه وسلمقال : فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلمما بوجهه قال : (( إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم )) فبين النبي صلى الله عليه وسلمبهذا القول المعنى الذي لأجله رده ، ليعلم أن اصطياد المحرم وما صيد له وأهدي إليه بمنزلة واحدة .. ، ويليها في البيان أن يعلق الحكم على عين موصوفة بصفة وقد يكون هذا بلفظ الشرط كقول الله تعالى : { وَإِنْ كُنَّ أولاَتٍ حملْ ٍفأنْفِقُوا عليهِنَّ حَتَّى يَضعْنَ حَمْلَهُنَّ } [ الطلاق : 6 ] فالظاهر أن حمل المرأة على وجوب النفقة ، وقد يكون بغير لفـظ الشرط كقـول الله تعالى : { والسَّارقُ والسَّارِقةُ فاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما }[ المائدة : 38 ] ظاهر أن السرقة على وجوب القطع ، وأما دلالتها من جهة الفحوى والمفهوم فمن وجوه بعضها أجلى من بعض أيضا ، فأوضحها ما دل عليه بالتنبيه كقول الله تعالى : { فَلا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ } [ الإسراء : 23 ] . لفظ الآية يدل بالتنبيه عند سماعه على أن الضرب أولى بالمنع من التأفيف .. ، ويلي ما ذكرناه في البيان أن يذكر صفة فيفهم من ذكرها المعنى الذي تتضمنه تلك الصفة من غير وجه التنبيه على غيرها ، .. عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلمقال : (( لا ينبغي للقاضي يقضي بين اثنين وهو غضبان )) .. ، وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامداً فألـقوها وما حولها )) . المفهوم بضرب من الفكر في هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلمإنما منع من الغضبان من القضاء لاشتغال قلبه في تلك الحال وأن حكم الجائع والعطشان مثله ، وأنه إنما أمر بإلقاء ما حول الفأرة من السمن إن كان جامداً لينتفع بما سواه إذا لم تخالطه النجاسة ، وأن الشبرج والزيت مثله في الحكم ، وأما دلالة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلمفهو أن يفعل شيئا عند وقوع معنى من جهته أو من جهة غيره فيعلم أنه لم يفعل ذلك إلا لما ظهر من المعنى فيصير علة فيه ، وهذا مثل ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلمسهى فسجد فيعلم أن السهو علة للسجود .. ، وأما الضرب الثاني من الدليل على صحة العلة فهو الاستنباط وذلك من وجهين أحدهما التأثير والثاني شهادة الأصول ، فأما التأثير فهو أن يوجد الحكم لوجود معنى فيغلب على الظن أنه لأجله ثبت الحكم ، .. وأما شهادة الأصول ، فتختص بقياس الدلالة مثل أن يقول في أن القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء ، ما لا ينقض الطهر خارج الصلاة لا ينقضه داخل الصلاة كالكلام فيدل عليها بأن الأصول تشهد بالتسوية بين داخل الصلاة وخارجها في هذا المعنى . انتهى .

يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس