عرض مشاركة واحدة
  #16  
قديم 06-16-2008, 04:33 AM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي


القاعدة الرابعة : يصح القياس على ما ثبت خلافاً للأصل


قال السمعاني في قواطع الأدلة ( 1/119 ) : يجوز القياس على أصل مخالف في نفسه الأصول بعد أن يكون ذلك الأصل ورد به الشرع ودل عليه الدليل .. ثم قال ( ص 121 ) : والمعتمد أن ما ورد به الخبر صار أصلا بنفسه فالقياس عليه يكون كالقياس على سائر الأصول .
وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ( 20/555 ) : فذهب طائفة من الفقهاء إلى أن ما ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه ، ويحكى هذا عن أصحاب أبي حنيفة ، والجمهور أنه يقاس عليه ، وهذا هو الذي ذكره أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما ، وقالوا : إنما ينظر إلى شروط القياس فما عُلمت علته ألحقنا به ما شاركه في العلة ، سواء قيل : إنه على خلاف القياس أو لم يُقل ، وكذلك ما علم انتفاء الفارق فيه بين الأصل والفرع ، والجمع بدليل العلة كالجمع بالعلة ، وأما إذا لم يقم دليل على أنه كالأصل فهذا لا يجوز فيه القياس ، سواء قيل إنه على وفق القياس أو خلافه ، ولهذا كان الصحيح أن العرايا يلحق بها ما كان في معانيها ، وحقيقة الأمر أنه لم يُشرع شيء على خلاف القياس الصحيح ، بل ما قيل : إنه على خلاف القياس : فلا بد من اتصافه بوصف امتاز به عن الأمور التي خالفها واقتضى مفارقته لها في الحكم ، وإذا كان كذلك فذلك الوصف إن شاركه غيره فيه فحكمه كحكمه ، وإلا كان من الأمور المفارقة له . انتهى .

القاعدة الخامسة : القياس الصحيح مقدم على الحديث الضعيف


الحديث الضعيف لا اعتبار به في الأحكام وإنما الأحكام مبنية على الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع والقياس ، فيقدم القياس على الحديث الضعيف ، وفي البحر المحيط ( 8/46 ) : وقال الشافعي : لا يجوز القياس مع نص القرآن أو خبر مسند صحيح وأما عند عدمهما فإن القياس واجب في كل حكم .. وحكى الشيخ شهاب أبو شامة أنه سمع أبا الوفاء بن عقيل في رحلته إلى العراق يقول : مذهب أحمد أن ضعيف الأثر خير من قوي النظر ، قال ابن العربي : وهذه وهلة من أحمد ، وقال بعض أئمة الحنابلة المتأخرين ، هذا ما حكاه عن أحمد ابنه عبد الله ، ذكره في مسائله ، ومراده بالضعيف غير ما اصطلح عليه المتأخرون من قسم الصحيح والحسن ، بل عنده الحديث قسمان صحيح وضعيف ، والضعيف ما انحط عن درجة الصحيح وإن كان حسناً .
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ( 1/25 ) : ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف ، وللضعيف عنده مراتب .. . انتهى .

القاعدة السادسة : قول الصحابي الذي لم يخالفه صحابي آخر مقدم على القياس


قول الصحابي مقدم على القياس وذلك لأن الصحابي أدرى ممن أتى بعده بمسالك العلة وطرق القياس وكيفية النظر والاعتبار ، يقول شيخ الإسلام في رسالته في القياس ( 50 ) : وقد تأملت من هذا الباب ما شاء الله فرأيت الصحابة أفقه الأمة وأعلمها ، وأعتبر هذا بمسائل الأيمان والنذور والعتق والطلاق وغير ذلك ، ومسائل تعليق الطلاق بالشروط ونحو ذلك ، وقد بينت فيما كتبته أن المنقول فيها عن الصحابة هو أصح الأقوال قضاء وقياساً ، وعليه يدل الكتاب والسنة وعليه دور القياس الجلي ، وكل قول سوى ذلك تناقض في القياس مخالف للنصوص ، وكذلك في مسائل غير هذه ، مثل مسألة ابن الملاعنة ، ومسألة ميراث المرتد ، وما شاء الله من المسائل لم أجد أجود الأقوال فيها إلا الأقوال المنقولة عن الصحابة وإلى ساعتي هذه ما علمت قولاً قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا وكان القياس معه . انتهى .

يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس