عرض مشاركة واحدة
  #13  
قديم 06-11-2008, 08:15 PM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

القاعدة السابعة : إذا اختلف عالمان في الإجماع على مسألة ما فإنه يقدم قول من نقل الخلاف في تلك المسألة لأنه مثبت


قال شيخ الإسلام كما في المجموع ( 19/271 ) : وإذا نقل عالم الإجماع ونقل آخر النزاع : إما نقلا سمى قائله وإما نقلا بخلاف مطلقاً ولم يسم قائله ، فليس لقائل أن يقول : نقل لخلاف لم يثبت ، فإنه مقابل بأن يقال : ولا يثبت نقل الإجماع ، بل ناقل الإجماع ناف للخلاف ، وهذا مثبت ، والمثبت مقدم على النافي ، وإذا قيل : يجوز في ناقل النزاع أن يكون قد غلط فيما أثبته من الخلاف : إما لضعف الإسناد ، أو لعدم الدلالة ، قيل له : ونافي النزاع غلطه أجوز فإنه قد يكون في المسألة أقوال لم تبلغه ، أو بلغته وظن ضعف إسنادها وكانت صحيحة عند غيره ، أو ظن عدم الدلالة وكانت دالة ، فكل ما يجوز على المثبت من الغلط يجوز على النافي مع زيادة عدم العلم بالخلاف . انتهى .

القاعدة الثامنة : عدم العلم بالمخالف لا يصح به دعوى الإجماع


قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ( 19/271 ) : فإن عدم العلم ليس علما بالعدم لاسيما في أقوال علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلمالتي لا يحصيها إلا رب العالمين ، ولهذا قال أحمد وغيره من العلماء : من ادعى الإجماع فقد كذب ، وهذه دعوى المريسي والأصم ، ولكن يقول : لا أعلم نزاعاً ، والذين كانوا يذكرون الإجماع كالشافعي وأبي ثور وغيرهما يفسرون مرادهم : بأنا لا نعلم نزاعاً ، ويقولون هذا هو الإجماع الذي ندعيه .
وقال شيخ الإسلام أيضا ( 20/10 ) : وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن الإجماع ، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ، ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعاً ولا يكون الأمر كلك . انتهى .

يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس