عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 06-06-2008, 12:12 PM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي


القاعدة الحادية عشر : لا يشرع ترك الدليل وإن عمل الناس بخلافه


قال ابن القيم في إعلام الموقعين ( 2/395 ) : لو تركت السنن للعمل لتعطلت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرست رسومها ، وعفت آثارها ، وكم من عمل قد اطرد بخلاف السنة الصريحة على تقادم الزمان وإلى الآن ، وكل وقت تترك سنة ويعمل بخلافها ، ويستمر عليها العمل ، فتجد يسيراً من السنة معمولاً به على نوع تقصير ، وخذ بلا حساب ما شاء الله من سنن قد أهملت وتعطل العمل بها جملة ، فلو عمل بها من يعرفها لقال الناس : تركت السنة . فقد تقرر أن كل عمل خالف السنة الصحيحة لم يقع من طريق النقل البتة ، وإنما يقع من طريق الاجتهاد ، والاجتهاد إذا خالف السنة كان مردوداً . انتهى .
وقال ابن حزم في المحلى ( 5/661 ) : إن حد الشذوذ هو مخالفة الحق فكل من خالف الصواب في مسألة ما فهو فيها شاذ ، وسواء كانوا أهل الأرض كلهم بأسرهم أو بعضهم ، والجماعة والجملة هم أهل الحق ، ولو لم يكن في الأرض منهم إلا واحد ، فهو الجماعة ، وهو الجملة ، وقد أسلم أبو بكر وخديجة رضي الله عنهما فقط ، فكانا هما الجماعة ، وكان سائر أهل الأرض غيرهما وغير الرسول صلى الله عليه وسلمأهل شذوذ وفرقة . انتهى .

القاعدة الثانية عشر : الأدلة لا تعارض بالعقل، بل يسلم للدليل تسليما من غير اعتراض عليه


عن علي بن أبي طالب قال : (( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلميمسح على ظاهر خفيه )) . أخرجه أبو داود ( 162 ) وهو صحيح .
قال السمعاني كما في صون المنطق ( 166 ) : وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم ، وطلبوا الدين من قبلهما وما وقع من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة ، فإن وجدوه موافقاً لهما قبلوه ، وشكروا الله عز وجل ، حيث أراهم ذلك ووفقهم عليه ، وإن وجدوه مخالفاً لهما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ، ورجعوا بالتهمة على أنفسهم ، فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق ، ورأي الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل .
وقال أيضا ( ص : 175 ) : وأما أهل السنة سلمهم الله فإنهم يتمسكون بما نطق به الكتاب والسنة ويحتجون له بالحجج الواضحة والدلائل الصحيحة على حسب ما أذن فيه الشرع ، وورد به السمع ، ولا يدخلون بآرائهم في صفات الله ولا في غيرها من أمور الدين ، وعلى هذا وجدوا سلفهم وأئمتهم . انتهى .

القاعدة الثالثة عشر : الأحكام التي وردت في الأدلة مطلقة لا يجوز تحديدها


قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ( 19/236 ) : فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله ، فمن ذلك اسم الماء مطلق في الكتاب والسنة ولم يقسمه النبي صلى الله عليه وسلمإلى قسمين : طهور وغير طهور ، فهذا التقسيم مخالف للكتاب والسنة .. ، ومن ذلك اسم الحيض علق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنة ولم يقدر لا أقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضين مع عموم بلوى الأمة بذلك ، واحتياجهم إليه .. ثم قال ( ص : 243 ) : والله ورسوله علقا القصر والفطر بمسمى السفر ولم يحده بمسافة ولا فرق بين طويل وقصير ، ولو كان للسفر مسافة محدودة لبينه الله ورسوله ، ولا له في اللغة مسافة محدودة ، فكل ما يسميه أهل اللغة سفراً فإنه يجوز فيه القصر والفطر كما دلَّ عليه الكتاب والسنة . انتهى .

يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس