عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 04-23-2008, 09:31 PM
أم عمر أم عمر غير متواجد حالياً
اللهم نسألك الجنة بغير حساب وأن ترحم أبى وتعلى قدره فى الجنة وترزقنا الثبات حتى الممات
 




افتراضي

(عمليات التجميل )
التجميل نوعان :

الأول : تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره فهذا لا بأس به ولا حرج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لصاحبه عرفجة بن أسعد حين قطع أنفه في يوم الكُلاب في الجاهلية بأن يتخذ أنفا من ذهب لما انتن عليه الفضة( رواه الترمذي
وذلك لإزالة التشويه الذي حصل بقطع الأنف وكذلك ما كان عيبا خلقيا فلا حرج وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن قطع أصبع زائدة ؟ فقال :إزالة العيوب هذه لا بأس بها مثل أن يكون في الإنسان إصبع زائد فيجرى لها عملية لقطعها إذا لم يكن هناك ضرر وما أشبه ذلك فإنه لا بأس به لأن هذا من باب إزالة العيوب الطارئة ...( [41]
الثاني : تجميل من اجل الزينة فقط دون الحاجة وإزالة العيب كعمليات التجميل التي تتبع موضة العصر وحديث المجلس بين أوساط النساء فلا تكاد تخلو دعاية فضائية أو إعلان صحفي إلا وهناك دعوات لعمليات التجميل ابتداء من شد الجبهة وتجميل الأذن البارزة وميلان الأنف وتصغير وتكبير الشفاه ومرورا بحقن إبر البونكس والكولاجين لمنع التجاعيد وغيرها من الدهون وانتهاء بتصغير وتكبير الثدي ووشم حبات الخال وتقشير الوجه إلى غير ذلك من الصفحات التي لا تنتهي من أمثلة عمليات التجميل فهذه ومثلها حكمها التحريم وعدم الجواز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق بنا لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة لما في ذلك من إحداث التجميل الكمالي الذي ليس لإزالة العيب وفيه تغيير لخلق الله كما قال جل وعلا حكاية عن إبليس ( ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ) وإني لأحزن لمن تبحث وتلجأ لهذه العمليات وكان الواجب عليها أن تسلم بما خلق الله وترضى بما قسمه الله من جمال وصورة

(ثقب الأذن)
يجوز ذلك لأنه للزينة وليس للإيذاء أو تغيير خلق الله وهو معروف عند الجاهلية وفي عهد رسول الله ولم ينه عنه بل أقره وأقره صحابته رضي الله عنهم

(ثقب الأنف)
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عنه فقال : ثقب الأنف لا أذكر فيه لأهل العلم كلاما ولكن فيه مثلةٌ وتشويه للخلقة فيما نرى ولعل غيرنا لا يرى ذلك فإن كانت المرأة في بلد يعد تحلية الأنف فيها زينة وتجملا فلا بأس بثقب الأنف لتعليق الحلية عليه [42]

(إزالة شعر اليدين والقدمين للزينة والتجمل)
لاحرج وهو من المسكوت عنه في الأمر والنهي فيجوز للمرأة أن تأخذ من شعرها في ذراعيها وساقيها وبقية جسد ها بالضوابط الشرعية وقد ذُكر في فتاوى اللجنة الدائمة مانصه ( ولها أن تزيل شعر وجهها وسائر جسدها بنتف أو نوره أو نحو ذلك ماعدا الرأس والحاجبين ) [43]
( تنبيه) يزال الشعر بأي شيء كان لكن مع مراعاة الأخذ بالرأي الطبي فيما يُذكر من المستحضرات والآلات الأخرى ومدى تأثيرها على البشرة بشرط ألا تضر فيجب الابتعاد عنه وأما يُشاع من قيام بعض العاملات في المشاغل النسائية من إزالته لبنات جنسها من النساء والفتيات فيجب أن يكون مضبوطا بضوابط شرعية بعدم كشف العورات ومراقبة الله في ذلك وعدم التساهل بحجج واهية لا تستند على دليل من الكتاب والسنة

(استعمال المواد الغذائية في التجميل)
يُسمى عند أهل الفقه التجمل بالمطعوم وذلك في وصفات تجميلية يمليها أهل التجربة من العوام أو المتخصصين في ذلك مع التأكيد الطبي على نفعها وبالغ أثرها كاستخدام الجرجير وزيت الزيتون لتساقط الشعر , والخيار لخشونة الجلد وتنعيم البشرة , والليمون لتنظيف الوجه والفراولة لإزالة التجاعيد ونحو ذلك من الأمثلة التي يطول بها المقام وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن استخدام بعض الأطعمة لعلاج الكلف والنمش فقال : ( من المعلوم أن هذه الأشياء هي من الأطعمة التي خلقها الله لغذاء البدن , فإذا احتاج الإنسان إلى استخدامها في شيء آخر ليس بنجس كالعلاج فإن هذا لا بأس به لقوله تعالى " هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا " فقوله " لكم " يشمل عموم الانتفاع إذا لم يكن ما يدل على التحريم وأما استعمالها للتجميل فهناك مواد أخرى أولى يحصل بها التجميل سوى هذه فاستعمالها أولى , وليعلم أن التجميل لا بأس به بل إن الله جميل يجب الجمال ) [44]
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن استعمال الحنة مع صفار البيض لتسريح الشعر فقال : ( لاحرج في ذلك إذا كان فيه فائدة استعمال الحنة مع صفار البيض أو غيره من الأمور المباحة , لا بأس به إذا كان فيه فائدة للشعر بتطويله أو تلميسه أو غيرها من مصالحه أو بقاءه وعدم سقوطه ). [45]

(التجمل بالذهب والفضة والماس والمجوهرات)
الأصل جواز ذلك لإناث أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكن الإشكالية في المبالغ الباهظة التي تُبذل وتصرف في شراء هذه الأطقم الفاخرة بأنواعها المختلفة فكثير هنَّ النساء والفتيات اللواتي يلاحقنَ الموضة والموديل في الذهب خاصة سواء كان الأصفر منه أو الأبيض أو الرمادي المرصع بحُبيبات الماس أو اللؤلؤ المكنون أو الأحجار الكريمة حتى أنه حدثتني أحدى النساء عن نفسها أنها تملك ذهبا وألماسا قدرته بأكثر من 2 مليون ريال وأنها أحضرت لبيتها خزانات خاصة لحفظها إلى غير ذلك من القصص الغريبة العجيبة التي ظاهرها الإسراف وباطنها الخوف والقلق ولعلنا نتوقف مع مسائل فقهية في المجوهرات :

(لبس ساعة الذهب الأبيض )
لا بأس به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على ذكور أمته [46]

(لبس الذهب المحلق )
لا حرج للنساء وهو جائز المحلق منـه وغير المحلق [47]

(بس الخاتم في إي أصبع ؟)
يجوز التختم بما جرت عادة النساء بلبسه وليس هناك تحديد اللبس بأي أصبع بل الأمر واسع [48]

(لبس المجوهرات ذوات الصور الحيوانية )
تحرم لأنها صور مجسمة يحرم اقتناؤها واستعمالها والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة [49]

(حُلي ما خرج من البحر والخليج )
كاللؤلؤ والفيروز والعقيق والزبرجد والزمرد والياقوت والمرجان والماس ونحوه من الأحجار الكريمة وحلي البحار والخليج فالأصل جواز ذلك لأن الأصل فيها الإباحة ولا دليل على التفريق بين حجر وآخر من المجوهرات قال تعالى : ) وتستخرجون منه حلية تلبسونها ( وهذا دليل ما خرج من البحر جميعا .

(لبس الخلخال)
يجوز للمرأة ذلك وهو نوع من التجمل لكن لا تحركه أمام الأجانب لتظهر ذلك لهم قال تعالى
( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) [50]

(الإكسسوارات)
هي تقوم مقام الذهب والفضة والمجوهرات وقد تُطلى بطبقة من الذهب والفضة لكي لا يصدأ وهي مصنوعة من الجلد أو الحديد أو البلاستيك
وغيره وحكمها التفصيل :
1/ ما صنع من جلد الحيوانات فعلى حسب طهارة جلود الحيوانات ويجب أن تعرف المرأة ذلك فلا تشتري ولا تلبس نجسا أثناء فعل وأداء العبادات والصلوات وأما الجلود الصناعية فالأصل فيها الإباحة
2/ ما صنع من عظم الحيوانات فحكمه حكم العظام من الطهارة والنجاسة
قال شيخ الإسلام رحمه الله : (الصواب أن العظم والحافر والقرن والظفر من الميتة طاهر ولا دليل على النجاسة ولا حرج )
3/ ما صنع من الحد يد وهو الأوسع انتشارا بين النساء فالأصل فيه الإباحة
4/ ما صنع من الخرز والبلاستيك ونحوها فالأصل أنه لا يدخل في صناعتها شيء نجس والأصل الطهارة والأصل فيها كذلك

يتبع

التوقيع

غراس الجنة:
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

رد مع اقتباس