الموضوع: فتاوى شرعية
عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 01-19-2008, 09:17 PM
سمير السكندرى سمير السكندرى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

26. إطلاق اللحية فرض أم سنة ؟
الجواب: لايجوز للرجل أن يحلق لحيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحى ، فعن ‏ابن عمر ‏ ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب وكان ‏ ‏ابن عمر ‏‏إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه .ـ رواه البخاري
قال الإمام بن حجر : ـ و « وفروا اللحى » ‏‏أما قوله " وفروا " فهو بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء أي اتركوها وافرة وفي رواية عبد الله بن عمر عن نافع في الباب الذي يليه " أعفوا " وسيأتي تحريره , وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أرجئوا وضبطت بالجيم والهمزة أي أخروها , وبالخاء المعجمة بلا همز أي أطيلوها , وله في رواية أخرى " أوفوا " أي اتركوها وافية , قال النووي وكل هذه الروايات بمعنى واحد , واللحى بكسر اللام وحكي ضمها وبالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط وهي اسم لما نبت على الخدين والذقن . ‏ وقد ورد ما يدل على جواز التخفيف من شعر اللحية في حدود القبضة ، وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا حج أو اعتمر أخذ ما فضل عن قبضته ، رواه البخاري ، وقال في الفتح ( الذي يظهر أن ابن عمر رضي الله عنه كان لايخصص هذا بالنسك بل كان يحمل الامر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه )
وذكر أن الطبري رحمه الله روى عن عمر أنه فعل ذلك برجل أي قص اللحية الطويلة ، وقال ـ أي ابن حجر ـ وأخرج أبو داود بسند حسن عن جابر كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة ، والسبال ما طال من شعر اللحية ، وذكر الطبري عن الحسن وعطاء أنه يؤخذ من طولها وعرضها مالم يفحش واختار قول عطاء ، ينظر فتح الباري 10/350 والحاصل أنه يجوز الاخذ من طول اللحية وعرضها وتهذيبها مالم يفحش ، والحد هو قبضة اليد كما ورد عن الصحابة . والله أعلم
الشيخ / حامد العلي
المصدر: طريق الإسلام


27. هل التطيب بالروائح مشروع في رمضان ؟
الجواب: يجوز التطيب في رمضان ، ولا يفسد بذلك بالصيام .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة : ( الروائح مطلقاً عطرية وغير عطرية لا تفسد الصوم في رمضان وغيره فرضاً أو نفلاً ) اهـ
وقالت اللجنة أيضاً : ( من تطيب بأي نوع من أنواع الطيب في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه ، لكنه لا يستنشق البخور والطيب المسحوق كمسحوق المسك ) اهـ فتاوى اللجنة الدائمة (10/271) .
وقال الشيخ ابن عثيمين : وأما الطيب فجائز للصائم في أول النهار وفي آخره سواء كان الطيب بخوراً أو دهناً أو غير ذلك ، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة إذا استنشقته تصاعدت داخل أنفه ثم إلى معدته ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة : ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) اهـ . فتاوى أركان الإسلام ص 469 .
المصدر: الإسلام سؤال وجواب


28. ما حكم من أخر الحج بدون عذر وهو قادر عليه ومستطيع ؟
الجواب: من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر، فقد أتى منكراً عظيماً ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك والبدار بالحج؛ لقول الله سبحانه:" ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن غني عن العالمين" ، ولقول النبي –صلى الله عليه وسلم- :" بني الإسلام على خمس : شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت" متفق على صحته، ولقوله –صلى الله عليه وسلم- لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام ، قال :" أن تشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا" أخرجه مسلم في صحيحه، من حديث عمر بن الخطاب –رضي الله عنه-. والله ولي التوفيق.
الشيخ/ عبد العزيز بن باز رحمه الله
المصدر: الإسلام اليوم


29. عليَّ دين وأريد الحج فهل يجوز لي ذلك؟
الجواب: إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما، فابدأ بالدين؛ لأن قضاء الدين مقدم ، والله سبحانه وتعالى يقول:" ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" وأنت لا تستطيع؛ لأن الدين يمنعك من الاستطاعة، أما إذا كان لديك مال كاف لسداد الدين وأداء الحج فلا بأس أن تحج وأن تفي بالدين، بل هو الواجب عليك للآية المذكورة وما جاء في معناها من الأحاديث عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-.
الشيخ/ عبد العزيز بن باز رحمه الله
المصدر: الإسلام اليوم


30. لو حججت بطفلي الصغير ولبيت عنه ولكننا لمن نستطع أن نكمل حجه فهل علينا شيء؟
الجواب: يستحب لمن حج بالطفل من أب أو أم أو غيرهما أن يلبي عنه بالحج، وهكذا العمرة؛ لما ثبت في الصحيح عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أن امرأة رفعت إليه صبياً فقالت: يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال: " نعم ولك أجر" أخرجه مسلم في صحيحه. ويكون هذا الحج نافلة للصبي ومتى بلغ وجب عليه حج الفريضة إذا استطاع السبيل لذلك، وهكذا الجارية وعلى من أحرم عن الصبي أو الجارية أن يطوف به، ويسعى به ، ويرمي عنه الجمار، ويذبح عنه هدياً إن كان قارناً أو متمتعاً، ويطوف به طواف الوداع عند الخروج؛ للحديث المذكور ولما جاء في معناه من الأحاديث والآثار عن الصحابة –رضي الله عنهم-.
ومن قصر في ذلك فعليه أن يتمم. فإن كان قد ترك الرمي عنه، أو ترك طواف الوداع، فعليه عن ذلك دم يذبح في مكة للفقراء من مال الذي أحرم عنه، وإن كان لم يطف به طواف الإفاضة أو لم يسع به السعي الواجب فعليه أن يرجع به إلى مكة ويطوف ويسعى، وإذا كان من معه الصبي أو الجارية يخشى ألا يقوم بالواجب فليترك الإحرام عنه؛ لأن الإحرام عنه ليس واجباً ولكنه مستحب لمن قدر على ذلك. والله ولي التوفيق.
الشيخ/ عبد العزيز بن باز رحمه الله
المصدر: الإسلام اليوم


31. عند رجل والدته وهي طاعنة في السن، ولم تؤد فريضة الحج لعدم استطاعتها ركوب السيارة، ولو كان واحد كيلو، فهل يلزم ابنها الحج عنها؛ لأنه مستعد بذلك إذا كان ذلك يجوز؟
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر من أن الأم لم تحج الفريضة وأنها عاجزة عن السفر لأداء الحج بنفسها، وجب على ولدها أن يحج عنها إذا استطاع ذلك، وكان قد حج عن نفسه؛ لما ثبت عن ابن عباس – رضي الله عنهما -، أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال : "نعم"، وذلك في حجة الوداع، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير، عليه فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال – صلى الله عليه وسلم – "فحجي عنه".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله -
المصدر: الإسلام اليوم


32. أرغب في الحج لهذا العام، ولكن لا أملك نقوداً، فهل يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج، مع العلم أن علي ديناً سابقاً ؟
الجواب: أخي الكريم: ما دام أنك لا تملك نقوداً فلا يلزمك أن تقترض لتحج، لأنه لا يلزمك الحج لأنك غير مستطيع، ولا يجب الحج إلا على المستطيع، لكن لو اقترضت ثم حججت وعليك دين سابق صح حجك، وأجزأ عن الفريضة، والله أعلم.
د. شرف بن علي الشريف
المصدر: الإسلام اليوم



رد مع اقتباس