الموضوع: فتاوى شرعية
عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 01-19-2008, 09:14 PM
سمير السكندرى سمير السكندرى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

9. كم نصاب الزكاة بالنسبة للأوراق النقدية وهل يكون تقدير النّصاب في العملات الورقية بناء على نصاب الذّهب أم بناء على نصاب الفضة؟
الجواب: مقدار نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة في الدولارات ونحوها من العملات ، ويكون ذلك بالأحظّ للفقراء من أحد النصابين وذلك نظرا إلى اختلاف سعرهما باختلاف الأوقات والبلدان . فتاوى اللجنة الدائمة 9/257 ولأنه أنفع للفقراء. فتاوى اللجنة الدائمة 9/254
( ونظرا لأن قيمة نصاب الفضة في هذا الوقت أدنى من قيمة نصاب الذّهب فيكون التقدير بناء عليه فإذا بلغ ما عند الشخص من العملة الورقية قيمة نصاب الفضة أخرج الزكاة ، ونصاب الفضّة يعادل 595 غراما تقريبا فيخرج صاحب المال ربع العشر ، في كل ألف خمسا وعشرين مما عنده من الأوراق النقدية عند حلول الحول ) . والله تعالى أعلم .

المصدر: الإسلام سؤال وجواب


10. هل يمكن إخراج الزكاة قبل حلول الحول ؟ ( مثلاً ، لو كان الحول ينتهي في شهر يوليو ، و قررتُ أن أخرج الزكاة كاملةً أو جزءاً منها في شهر إبريل ) .
الجواب: نعم يجوز تقديم الزّكاة عن وقت وجوبها لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم استعجل من العبّاس بن عبد المطّلب زكاة سنتين . وينبغي التنبّه هنا إلى أنّ وجوب الزكاة بدوران الحول هو بالسنّة الهجرية لا بالميلادية ، ومعلوم الفرق بينهما والله الموفّق .
الشيخ / محمد صالح المنجد
المصدر: الإسلام سؤال وجواب


11. ماهو الواجب على المسلم تجاه غير المسلم ، سواء كان ذميا في بلاد المسلمين أو كان في بلاده ؟
الجواب: إن من المشروع للمسلم بالنسبة إلى غير المسلم أمورا متعددة ، منها الدعوة إلى الله عز وجل بأن يدعوه إلى الله ويبين له حقيقة الإسلام ، حيث أمكنه ذلك وحيث كانت لديه البصيرة ؛ لأن هذا هو أعظم الإحسان ، وأهم الإحسان ، الذي يهديه المسلم إلى مواطنه وإلى من اجتمع به من اليهود أو النصارى أو غيرهم من المشركين لقول النبي : من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه الإمام مسلم في صحيحه ، وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر وأمره أن يدعو إلى الإسلام قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم متفق على صحته . وقال عليه الصلاة والسلام : من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثال آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم في صحيحه ، فدعوته إلى الله وتبليغه الإسلام ونصيحته في ذلك من أهم المهمات ومن أفضل القربات .

ثانيا : لا يجوز أن يظلمه في نفس ولا في مال ولا في عرض إذا كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا فإنه يؤدي إليه الحق فلا يظلمه في ماله لا بالسرقة ولا بالخيانة ولا بالغش ولا يظلمه في بدنه لا بضرب ولا بغيره ؛ لأن كونه معاهدا أو ذميا في البلد أو مستأمنا يعصمه .

ثالثا : لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك ، فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من الكفار عباد الأوثان ، واشترى من اليهود وهذه معاملة وقد توفي عليه الصلاة والسلام ، ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهله .

رابعا : في السلام ، لا يبدأه بالسلام ؛ لقول النبي : لاتبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام خرجه مسلم في صحيحه وقال : إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم فالمسلم لا يبدأ الكافر بالسلام ، ولكن يرد عليه بقوله : ( وعليكم ) لقول النبي عليه الصلاة والسلام : إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم متفق على صحته ، هذا من الحقوق المتعلقة بين المسلم والكافر ، ومن ذلك أيضا حسن الجوار إذا كان جارا تحسن إليه ولا تؤذيه في جواره ، وتتصدق عليه إذا كان فقيرا تهدي إليه وتنصح له فيما ينفعه ؛ لأن هذا مما يسبب رغبته في الإسلام ودخوله فيه ؛ ولأن الجار له حق ، قال النبي : مازال جبريل يوصيني بالجار حتى طننت أنه سيورثه متفق على صحته وإذا كان الجار كافرا كان له حق الجوار ، وإذا كان قريبا وهو كافر صار له حقان : حق الجوار وحق القرابة ، ومن المشروع للمسلم أن يتصدق على جاره الكافر وغيره من الكفار غير المحاربين من غير الزكاة . لقول الله تعالى : لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وللحديث الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن أمها وفدت عليها بالمدينة في صلح الحديبية وهي مشركة تريد المساعدة فاستأذنت أسماء النبي في ذلك هل تصلها فقال صليها ا هـ .

أما الزكاة فلا مانع من دفعها للمؤلفة قلوبهم من الكفار لقوله عز وجل : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ الآية ، أما مشاركة الكفار في احتفالاتهم بأعيادهم فليس للمسلم أن يشاركهم في ذلك.
الشيخ / عبد العزيز بن باز
المصدر:
www.binbaz.org.sa


12. ما حكم التعلق بالأولياء ؟
الجواب: الأولياء هم المؤمنون وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم بإحسان وهم أهل التقوى والإيمان ، وهم المطيعون لله ولرسوله ، فكل هؤلاء هم الأولياء سواء كانوا عربا أو عجما بيضا أو سودا أغنياء أو فقراء حكاما أو محكومين رجالا أو نساء لقول الله سبحانه وتعالى : أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ فهؤلاء هم أولياء الله الذين أطاعوا الله ورسوله واتقوا غضبه فأدوا حقه وابتعدوا عما نهوا عنه ، فهؤلاء هم الأولياء وهم المذكورون في قول الله تعالى : وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلا الْمُتَّقُونَ الآية .

وليسوا أهل الشعوذة ودعوى الخوارق الشيطانية والكرامات المكذوبة ، وإنما هم المؤمنون بالله ورسوله ، المطيعون لأمر الله ورسوله كما تقدم سواء حصلوا على كرامة أو لم يحصلوا عليها .

وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم أتقى الناس وهم أفضل الناس بعد الأنبياء ، ولم يحصل لأكثرهم الخوارق التي يسمونها كرامات لما عندهم من الإيمان والتقوى والعلم بالله وبدينه ، لذا أغناهم الله بذلك عن الكرامات.

وقد قال سبحانه في حق الملائكة : لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ فلا يجوز لأحد أن يعبد الرسل أو الملائكة أو غيرهم من الأولياء ، ولا ينذر لهم ولا يذبح لهم ولا يسألهم شفاء المرضى أو النصر على الأعداء أو غير ذلك من أنواع العبادة لقول الله تعالى : وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وقوله سبحانه : وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ والمعنى أمر ووصى ، وقال تعالى : وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ الآية ، والآيات في هذا المعنى كثيرة

وهكذا لا يجوز الطواف بقبور الأولياء ولا غيرهم؛ لأن الطواف يختص بالكعبة المشرفة ، ولا يجوز الطواف بغيرها ، ومن طاف بالقبور يتقرب إلى أهلها بذلك فقد أشرك كما لو صلى لهم أو استغاث بهم أو ذبح لهم ، لقول الله عز وجل : قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

أما سؤال المخلوق الحي القادر الحاضر للاستعانة به فيما يقدر عليه فليس من الشرك ، بل ذلك جائز كقول الله عز وجل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام : فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ولعموم قوله تعالى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وقول النبي صلى الله عليه وسلم : والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وهو أمر مجمع عليه بين المسلمين . والله ولي التوفيق .
الشيخ / عبد العزيز بن باز
المصدر:
www.binbaz.org.sa




رد مع اقتباس