السؤال : إذا أصاب الرجل امرأته في غير الفرج فأنزل ماذا تصنع ؟ الجواب : عليه هو الغسل ، وليس عليها هي شيء ، اللهم إذا أمذت هي فيلزمها الوضوء . جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي س : أمرأة دعاها زوجها لفراشه ، فأبت أن يجامعها لعدم وجود الماء للاغتسال من الجنابة ، هل لها ذلك ؟ ج : ليس للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها إذا دعاها لفراشه ، وإن لم يوجد الماء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح " متفق عليه فعليه أن تجيبه إذا دعاها ، وقد قال الله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) فلها في التيمم مخرج ، وبالله التوفيق . وقد ورد عن السلف نحو ذلك ، فقال عطاء : إذا طهرت الحائض فلم تجد ماء تتيمم ويأتيها زوجها . جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي س: إذا جامع الرجل أهله ثم أغتسل ولم تغتسل هي ، هل يجوز له أن يستدفىء بها ؟ ج : لا جناح على الرجل إذا اغتسل ولم تغتسل امرأته أن يستدفىء بها ، وبذلك قال أكثر أهل العلم ، لكن الخلاف بعد ذلك في مسألة وضوئه هل يلزمه وضوء أم لا ؟ فذلك مبني على مسألة مس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا ؟ وقد أوضحنا من قبل أن مس المرأة ( فيما دون الجماع ) لا يوجب الوضوء فعلى ذلك من استدفأ بامرأته لا يلزمه وضوء ، وقال سعيد بن المسيب : يباشرها وليس عليه وضوء ، والله أعلم جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي س: ما هو حكم استعمال المرأة لمانع من موانع الحمل أثناء فترة الإرضاع وذلك حتى تتمكن من إتمام الحولين لإرضاع ولدها ؟ ج : جائز ، وقد سئل ابن تيمية رحمه الله عن امرأة تضع معها دواء وقت المجامعة تمنع بذلك نفوذ المني في مجاري الحبل ، فهل ذلك جائز حلال أم لا ؟ وهل إذا بقي ذلك الدواء معها بعد الجماع ولم يخرج يجوز لها الصلاة والصوم بعد الغسل أم لا ؟ فأجاب رحمه الله : أما صومها وصلاتها فصحيحة ، وإن كان ذلك الدواء في جوفها ، وأما جواز ذلك ففيه نزاع بين العلماء ، والأحوط أنه لا يفعل ، والله أعلم. جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي
https://www.facebook.com/salwa.NurAl...?ref=bookmarks