الموضوع: تحيا مصر
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 10-31-2011, 08:34 PM
أبو أسلم المنصوري. أبو أسلم المنصوري. غير متواجد حالياً
عضو فضى
 




Icon64 تحيا مصر

 

هي دي مصر !!!
هذا حال مصر وسائر دول المسلمين


أولاً؛ عدم الحكم بشريعة الله واستبدال قوانين مختلطة ملفقة بها: وقد سمّاها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ب "الياسق العصري"، كما سنذكره - إن شاء الله - في بيان أقوال العلماء في وجوب الحكم بالشريعة وكفر من خرج عنها أو حكم بغيرها.

ثانياً؛ الاستهزاء بالشريعة: وهل هناك استهزاء أكبر من أن تؤخّر الشريعة، أو يقدم عليها غيرها، أو تجعل ورقة تعرض على هذا الهراء الذي يسمّى مجلس الشعب فيوافق عليها من يوافق ويعترض من يعترض، ويعتبر هذا هو الطريق الوحيد للحكم بها.

ناهيك عن الاستهزاء بأحكامها وبأهلها، كما قال حاكم مصر الهالك أنور السادات: "عاوزين يلّبسوا المرأة خيمة".

ومع هذا يسارع بعض المتخاذلين، ممن ينتسبون إلى الحركة الإسلامية إلى دخول هذا المجلس ويعتبرونه قمة الجهاد وأنه الوسيلة الشرعية لتطبيق الإسلام.

ثالثاً؛ الحكم بالديمقراطية: وهي كما وصفها أبو الأعلى المودودي: (حاكمية الجماهير وتأليه الإنسان) [7]، ومن المعروف أن الديمقراطية تناقض الإسلام من عدة أوجه [8]:

الوجه الأول؛ الديمقراطية تقوم على أساس حكم الشعب نفسه بنفسه: فالحرام ما حرمه الشعب والحلال ما أحله دون النظر إلى حكم الله تعالى، فالفاصل بين الديمقراطية والإسلام في مسألة الحكم والتشريع، أن الإسلام يجعل التشريع والحكم لله تعالى، والديمقراطية هي حكم الشعب لصالح الشعب، فالمُشرِّع في الديمقراطية هو الشعب، والمُشرِّع في الإسلام هو الله سبحانه وتعالى، فالديمقراطية شرك بالله لأنها نزعت حق التشريع من المولى عز وجل وأعطته للشعب.

الوجه الثاني: الديمقراطية تقوم على مبدأ سيادة القانون: بمعنى أنه لا يجوز لأحد مخالفة القانون وإلا تعرض للعقوبة، وسواء وافق هذا القانون دين الله تعالى أو خالفه.

الوجه الثالث؛ الديمقراطية تقوم على أساس إطلاق الحرية: في الاعتقاد والتعبير عن الرأي دون النظر إلى صحة هذا الاعتقاد أو بطلانه، وفي هذا تسويغ للردة عن دين الله تعالى وإسقاط للحدود الشرعية.

رابعاً؛ استحلال المحرمات وتحريم الحلال: وأصل هذا المبدأ عندهم موجود في الدستور في المادة السادسة والستين، حيث تقول: (لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص)، يعني كل ما لم ينص عليه الدستور وبالتالي القانون؛ أنه ليس جريمة فهو ليس جريمة، وإن اجتمعت عشرات الآيات ومئات الأحاديث على أنّ هذا العمل جريمة، وما لم يكن جريمة في الدستور ولا القانون فهو حلال في الدستور والقانون، ومن حق أي مواطن يظله الدستور والقانون أن يفعل هذا الفعل ولا يستحق أي عقوبة، بل إن من يحاول أن يمنعه يكون مجرماً في نظر الدستور والقانون، وإن كان ممدوحاً مثاباً مأجوراً في الشريعة، ويكون هو المستحق للعقوبة.

ولنضرب لذلك مثلاً صارخاً نلقي به في وجه كل من يحاول أن يسبغ الشرعية على هذا الواقع، أو من يعمل من خلال قنواته، ويدخل مجالسه، أو يشارك في وزارته ومناصبه، أو يمدح رئيسه أو يشارك في انتخابه أو يؤيده، فنقول...

لو أن رجلاً اشترى زجاجة خمر من محل مرخص له حسب القانون ببيع الخمور، وسار بها فقابله شاب مسلم متحمس فقام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلم يطعه حامل الزجاجة، فقام الآمر بالمعروف فكسر الزجاجة، ثم ذهبا إلى الشرطة فمن المجرم؟ ومن البريء في نظر القانون وفي نظر الشرع؟

في نظر الشرع هذا الشاب المسلم المجاهد؛ برئ مثاب مأجور، وحامل الزجاجة المستظل بظل القانون والدستور؛ مجرم مستحق للعقوبة.

وفي نظر الدستور والقانون، فإن المسلم الغيور؛ مجرم اعتدى على حق مواطن، وحامل الزجاجة؛ مواطن صالح برئ، لأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص".

أرأيتم هذا النص الكفري الشيطاني، كيف قام عليهم دليلاً ناصعا كتبوه بأيديهم وأجروا عليه الاستفتاءات وأداروا به البرلمانات وصاغوا القوانين؟! ولكننا لا نقرأ، وإذا قرأنا لا نعمل إلاّ من رحم الله.

ولنسترسل مع هذا الأصل الفاسد: "أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"...

لو أن مواطنا ذهب إلى محل مرخص فاحتسى قدحين من الخمر... فماذا يكون وصفه؟

هو آثم شرعا، وهو بريء قانونا ولأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، لأن المحل مرخص له ببيع الخمر وهو لم يرتكب جريمة في نظر القانون، لأن القانون الوضعي لا يحرم شرب الخمر، وهكذا صار الحرام حلالا.

ولو أن رجلا زنى ببالغة غير متزوجة برضاها لا تتخذ الدعارة مهنة في غير بيت الزوجية فما هو وصفها شرعا؟

هي آثمة، زانية، مرتكبة لكبيرة، مستحقة للحد عليها، أما على وفق نصوص القانون الوضعي هي بريئة لأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، لأن القانون لا يحرم الزنا بالبالغة إذا كانت راضية.

وأما إذا كانت متزوجة فزنت؛ فلا يجوز لأحد مقاضاتها إذا لم يرفع الزوج عليها دعوى قضائية، وذلك حسب نصوص القانون الوضعي.

ولو أن رجلا انتقل من الإسلام إلى الشيوعية أو العلمانية أو غير ذلك من المذاهب المناقضة للإسلام، أو انتقص شريعة الله تعالى وسخر منها أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو اتهمه بالفشل، فما حكمه شرعا؟

هو مرتد عن الإسلام مستحق للقتل، وقانونا؛ ليس عليه شيء لأنه حر في اعتقاده، لأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".

ومما يدل على أن هذا النص القانوني يبيح الردة باسم الحرية، ما حكم به قضاة المحاكم الوضعية في قضية دكتور الجامعة المصري نصر أبو زيد، حيث سخر من الأحكام الشرعية وادعى أنها غير موافقة لروح العصر، فقد حكم قضاة محكمة النقض بعدم كفره ورد دعوى التفريق بينه وبين زوجته بدعوى حرية التفكير والاجتهاد.

وقريب من هذا ما حدث في دولة الكويت، حيث قال أستاذ جامعي يدعى أحمد البغدادي؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لجأ إلى القتال والعنف بعدما فشل في دعوة مشركي مكة إلى الإسلام! ولم يصدر ضده حكم قضائي بدعوى تشجيع حرية الاجتهاد.

ولو أن امرأة ظهرت على المسرح وغنت ورقصت وكانت تلبس بدلة رقص حسب متطلبات رقابة المصنفات الفنية فما وصفها شرعا؟

هي آثمة مرتكبة لكبيرة مستحقة للعقوبة والتعزير وما وصفها قانونا؟ هي فنانة حرة بريئة!

وما قولكم لو أن بعض الشباب المسلم حاول منعها، وقام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي المقابل قام بعض الكتاب ووصفوها بأنها فنانة، ورائدة، وقائدة، ومصلحة اجتماعية... إلى آخر هذا الهراء، وأنه يجب حمايتها، ولو على أسنة الرماح، ومدافع الدبابات - كما قال الصحفي الحاقد على الإسلام أحمد بهاء الدين بيومياته ب "الأهرام" - فما وصفهم القانوني؟

الشباب متطرف آثم قانونا، لأنه اعتدى على فنانة بريئة تحمل ترخيصا قانونيا، وتعمل في محل مرخص قانونا.

أما الكتاب؛ فهم أبرياء أحرار في أن يقولوا ما يشاءون قانونا.

أما في الشرع؛ فالآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هؤلاء مجاهدون، وأولئك؛ فساق، وقد يكونون كفارا إذا وصفوا فعلها وصفا فيه استحلال، وهذا كله لأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".

أرأيتم كيف صيّر هذا النص الحرام حلالا، والحلال حراما؟! وهو نص دستوري، والدستور كما هو معروف أعلى مرجعية تشريعية في البلاد العلمانية.

وأقول...

لو أن مضيفة مرخصا لها قانونا، جالست رواد ملهى مرخص له قانونا، ولو أن مضيفة غير مرخص لها قانونا - يعني لم تدفع رسوم الترخيص - جالست رواد ملهى غير مرخص له - يعني لم يدفع رسوم الترخيص - فما حكم هاتين الحالتين في القانون؟

الحالة الأولى؛ بريئة ومواطنة صالحة مكفولة الكرامة! والأخرى التي عملت بغير ترخيص في محل غير مرخص؛ مجرمة فاسقة، لأنها لم تدفع الترخيص للدولة التي تعمل عمل القوّاد، من يدفع يرخص له ويكون بريئا، ومن لا يدفع يكون مجرما، هذا هو حكمهما في القانون.

وأما في الشريعة؛ فهما آثمتان رخص لهما أم لم يرخص، كلتاهما مرتكبة لجريمة توجب العقوبة، وفاسقة يجب على ولي الأمر أن يعزرها وأن يمنعها، بل وهذا المحل في قول بعض العلماء يجب أن يحرق، بل من يرخص له بذلك مرتد مستبيح مستحل للمحرمات يحلل الحرام، يعطيها ترخيصا كي تمارس عملا محرما في الشريعة.

وهكذا فإن الدولة أصبحت قوادة مستحلة للمحرمات من يدفع رسوم الترخيص يكن بريئا ومن لا يدفع يصبح مجرما.

دعنا نسترسل حتى ندرك بشاعة الواقع الذي نعيش فيه، وكيف يخالف أصول التوحيد، وأن المسألة ليست تطبيق الشريعة بأي طريقة؟ القضية قضية التوحيد، فإن معنى ومضمون "لا إله إلا الله" يتعارض مع هذه النظم والقوانين والدساتير معارضة صريحة.

فإما أن يكون التشريع لله، فتكون "لا إله إلا الله" مطبقة معنى ومضمونا، وإما أن يكون التشريع للناس، فتكون لهم آلهة أخرى مع الله تعالى وتصير "لا إله إلا الله" قولا بلا أي معنى ولا مضمون.

ونقول...

ما قولكم في الاعتراف بإسرائيل؟

في القانون؛ عمل صحيح تم الاستفتاء عليه والموافقة عليه في البرلمان، وماذا تريدون زيادة عن ذلك حتى يكون شرعيا؟

وأما في الشريعة؛ فباطل وإن وافق عليه ألف استفتاء وألف مجلس، لأن فلسطين أرض مسلمة انتزعت بالقوة ولا شرعية لدولة الكفر اليهودية عليها، وهكذا يجعل البرلمان الحرام حلالا شرعيا.

ونقول...

ما قولكم في معاهدة "كامب ديفيد" التي أعلنت إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل، أو كما قال أنور السادات الهالك: (حرب آخر الحروب)؟

هي في قانونهم؛ صحيحة وشرعية، وتم الاستفتاء عليها، وهذا الاستفتاء الذي يعدونه أقوى وسائل التشريع هو أقوى من موافقة مجلس الشعب نفسه.

أما في شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ فهي باطلة بطلانا أصليا لأنها:

أولا: أسقطت فريضة ثابتة وهي فريضة الجهاد في سبيل الله، فإنه من المعلوم بالاضطرار وإجماع العلماء أن جهاد اليهود في فلسطين فرض عين على كل مسلم، قال تعالى{قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}.

فمن أسقط هذا الفرض فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أجمعت الأمة على وجوبه، وإسقاط فريضة من فرائض الإسلام كفر بالله تعالى لأنه محادة لله تعالى وتكذيب بالنصوص الشرعية.

ثانيا: ولأن هذه المعاهدة قد اعترفت بشرعية دولة إسرائيل، ومن المعلوم أنها قد اغتصبت أراضي المسلمين، فلا يجوز إقرارها على اغتصاب ديار المسلمين ودورهم.

ثالثا: لأنها معاهدة غير مؤقتة والمعاهدات في الشريعة لا بد أن تكون مؤقتة، وعلى الأرجح لا تزيد على عشر سنين، فإن أبِّدت بطلت المعاهدة، لأنها تؤدي إلى إسقاط فريضة الجهاد.

وأقول...

لو أن شابا ملتزما ذهب إلى شيخ الأزهر وطالبه بإصدار بيان يأمر بمجاهدة إسرائيل، فما هو موقف القانون منه؟

هو آثم قانونا لأن المعاهدة تمنع القيام بأي أعمال عدوانية، حتى ولو إعلامية من طرف ضد الطرف الآخر.

وواجب شيخ الأزهر أن يسلمه للنيابة، لأن الشيخ يعترف بشرعية الحكومة وقوانينها وأجهزتها، بل إنه هو نفسه جزء من الجهاز الحكومي، إذ إن مشيخة الأزهر حسب قانون "تطوير الأزهر"؛ هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية، وتتلقى التعليمات مباشرة من الرئاسة، ولا يمكنها في الحقيقة إصدار أي بيان أو فتوى إلا بما يرضي الرئاسة، كما أصدروا من قبل بيانات يعترف شيخ الأزهر فيها بجواز معاهدة "كامب ديفيد" شرعا، مع العلم أن مشيخة الأزهر لها فتوى منشورة في زمن الشيخ عبد المجيد سليم بتكفير كل من يتعامل مع اليهود أو يبيع أرضه لهم، وهي فتوى مطبوعة متداولة.

وأقول...

ما حكم القانون الوضعي في التعامل بالربا وفرضه على الناس؟

وما حكم القانون في موالاة الكفار وإدخالهم البلاد وإعطائهم قواعد عسكرية؟

نقول...

ما حكم القانون وما حكم الشرع في كل ذلك ومئات من أمثاله؟ أين الحلال؟ وأين الحرام؟ أين الكفر؟ وأين الإسلام؟

* * *

فإن قال قائل؛ بأن هناك شيئا اسمه المادة الثانية في الدستور تنص على؛ "أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي في التشريع"!

فنرد عليه ونقول؛ التشريع لازم من لوازم التوحيد، وهو حق لله تعالى وحده، لقوله تعالى: {إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه}، وقال تعالى: {ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين}، وقال تعالى: {ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين}.

وقد أكد الله تعالى أن الحاكمية لا تكون إلا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله}، وقال تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا}.

وقد بيَّن الله تعالى أنه المتفرد بالأمر والتشريع والحكم بقوله تعالى: {ولا يشرك في حكمه أحدا}، وقال تعالى: {ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير}، وقال تعالى: {كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون}، وقال تعالى: {له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون}.

وقد بين الله تعالى أن الأحكام لا تكون إلا حكم الله تعالى أو حكم الجاهلية، فقال تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون}، وقال تعالى: {أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا}... إلى غير ذلك من الآيات التي تبين اختصاص الله تعالى بالخلق والأمر والتشريع والحكم.

ولذلك فإن كل من أعطى لنفسه أو لغيره حق التشريع من دون الله تعالى فقد أشرك مع الله تعالى آلهة أخرى، قال تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}.

وقال تعالى عن أهل الكتاب في اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، وذلك حينما وضعوا لهم تشريعات تحل لهم الحرام وتحرم عليهم الحلال فاتبعوهم في ذلك {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون}.

وقد ورد في سبب نزولها؛ أن عدي بن حاتم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية، فقال: (يا رسول الله لم نكن نعبدهم!)، قال صلى الله عليه وسلم: (ألم يحلوا لكم الحرام فأطعتموهم؟)، قال عدي رضي الله عنه: (بلى!)، قال صلى الله عليه وسلم: (وحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟)، قال: (بلى)، قال صلى الله عليه وسلم: (فتلك عبادتكم إياهم) [9].

فكل من أعطى لنفسه أو لغيره حق التشريع من دون الله تعالى؛ فقد جعل لله ندا وشريكا في الأمر، وقال تعالى مبينا حكم من عدل عما أنزله الله تعالى إلى غيره: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون}، وقال تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}.

فبين سبحانه أن التشريع حق لله وحده، وأننا نتعبد لله تعالى باتباع شريعته، تماما كما نتعبد بالصلاة والصيام والحج.

والاعتراف بحق التشريع لله تعالى وحده هو الاعتراف ب "لا إله إلا الله" معنى ومضمونا، والاعتراف بحق التشريع والحكم لغير الله تعالى كليا أو جزئيا هو في الحقيقة اعتراف بالألوهية لغير الله.

والمادة الثانية التي تقول: (الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع)، تساوي بالضبط؛ "لا إله رئيسي إلا الله"، أي أنها تقر بآلهة غير الله ولكنها غير رئيسية.

فما قولكم فيمن يقر بهذه المادة أو يعتقد صحتها؟ أمسلم هو أم كافر؟

وهذا هو عين ما قاله قاضي المحكمة العسكرية التي حكمت بالقتل على خالد الاسلامبولى ورفاقه رحمهم الله، حيث قال في حيثيات الحكم: (إن المادة الثانية من الدستور لا تمنع وجود مصادر أخرى للتشريع مع الشريعة الإسلامية، لأنها قالت؛ المصدر الرئيسي، ولم تقل المصدر الوحيد)!

وللأسف فإن هذا المعنى الباطل الذي يتضمن الاعتراف بآلهة أخرى مع الله تعالى قد قاله بعض من ينتسب إلى الدعوة الإسلامية!

حيث قال عمر التلمساني - أحد مرشدي الإخوان المسلمين - كلاما هذا معناه في مجلة "المصور" [10]، حيث ظهر على الغلاف قوله: (لا ينبغي أن تكون الشريعة المصدر الوحيد للقانون)، وقال في داخل المجلة: (إن الدستور كان كيّسا حينما نادى بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي، ولم يقل المصدر الوحيد) اهـ.

وهذا الكلام فيه اتهام للشريعة بالنقص وطعن في علم الله وحكمته، وإنكار واستخفاف بقوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي}.

وإذا كانت المادة الثانية التي تقول: (الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع)، فإن المادة الرابعة تقول: (نظام الحكم ديمقراطي اشتراكي)، فكيف الجمع بين هذا وبين المادة الثانية؟

والديمقراطية؛ شرك بالله لأنها تعطي حق التشريع للشعب، والاشتراكية؛ بنص الميثاق اشتراكية علمية تبيح للدولة الاستيلاء على أموال الناس وشركاتهم بحجة تملك الدولة لوسائل الإنتاج لضمان العدل الاجتماعي، وهذا تقنين لاستحلال المحرم.

فإن مال المسلم حرام بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: (إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا) [11].

فمن يستحل مال المسلم بغير مبرر شرعي أو استحلها بقوانين وضعها بهواه فهو كافر، لأنه استحل المحرم القطعي.

ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: (والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرا مرتدا، باتفاق الفقهاء) [12] اهـ.

فالاشتراكية كفر صريح، لأنها استحلال للمحرم المجمع عليه.

* * *

ثالثا: ينص الدستور على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، كما ينص في نفس الوقت على أن "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" - المادة الثانية - وقد بينّا ذلك التناقض.

رابعا: أصدرت المحكمة الدستورية - وهي أعلى سلطة قضائية - بأن المادة الثانية تخاطب المشرع - أي أعضاء البرلمان - ولا تخاطب القاضي، وأن القاضي ملزم بتطبيق القانون، وأكدت على هذا لما حكم القاضي محمود غراب بجلد شارب الخمر فامتنعت النيابة من التنفيذ بحجة أن القاضي لا بد أن يحكم بالقانون الوضعي.

خامسا: إن القضاة أنفسهم اعترفوا بأن الحكم في مصر غير إسلامي، وسجل ذلك قاضي القضية رقم 462 لسنة 1981م لسنة الشهيرة بقضية الجهاد في حيثيات حكمه، حيث اعترف بأن القانون والدستور يخالفان الشريعة وردد الأمثلة التي ذكرها له الدكتور عمر عبد الرحمن - فك الله أسره - في بياناته الشهيرة أمام المحكمة {وشهد شاهد من أهلها}.

سادسا: الدستور والقانون ممتلئان بالمخالفات التي تصطدم بوقاحة مع الشريعة الإسلامية، فمثلا؛ المواد [1، 2، 3، 4] من الدستور تعطي حق التشريع للشعب، وهو في الإسلام لله تعالى وحده، والمواد [86، 107، 108، 109، 112، 113، 189] تعطي لمجلس الشعب حق تشريع وسن وإصدار القوانين.

يقول الدكتور محمد نعيم ياسين: (ويكفر كل من ادعى أن له الحق في تشريع ما لم يأذن به الله بسبب ما أوتي من السلطان والحكم، فيدعي أن له الحق في تحليل الحرام وتحريم الحلال، ومن ذلك وضع القوانين والأحكام التي تبيح الزنا والربا وكشف العورات أو تغيير ما جعل الله من العقوبات المحددة في كتاب الله وسنة رسوله) [13] اهـ.

وسيأتي إن شاء الله تعالى نصوص أقوال العلماء في كفر من حكم بغير ما أنزل الله أو بدل شريعته سبحانه وتعالى.

والمادة [66] تنفي التحريم عن كل ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما لم يرد به نص مؤثم في القانون، والمادة [165] تنص على أن الحكم في المحاكم بالقانون، هذا القانون الذي لا يتفق في إصداره واستنباط أحكامه ونصوصه مع الشريعة، والمادة [75] لا تشترط الإسلام ولا الذكورية في رئيس الجمهورية، وهو أمر يخالف إجماع الفقهاء [14].

وأما قانون العقوبات - مثلا - فهو يخالف الشريعة في مواطن كثيرة منها؛ المواد [267، 268، 274، 275، 276، 277] تتنافى وتختلف مع الشريعة في أحكام جريمة الزنا كما سبق الإشارة إليه، المواد [313، 314، 315/أ، 316، 316 مكرر، 317، 318، 323، 324] تختلف مع حكم الشريعة في جريمة السرقة، المواد [230، 234، 236] تختلف صراحة مع حكم الشريعة في حد القتل.

وأما القانون المدني في مذكراته التفسيرية؛ فإنه يضع مبادئ الشريعة آخر مصدر للقاضي، حتى بعد العرف والقانون الطبيعي، فماذا تعني المادة الثانية مع هذا؟

* * *

وكل ما سبق بيانه من المواد المخالفة للإسلام هي من مواد الدستور المصري، وقد ورد في دساتير الدول الأخري ما يشابه الدستور المصري في مخالفته لأصول الإسلام.

وسنورد فيما يلي بعض هذه المواد...

الأردن: تنص المادة [25] من الدستور على أنه: (تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك).

البحرين: تنص المادة [42] من الدستور على أنه: (لا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلس الوطني، ووافق عليه الأمير).

الإمارات: تنص المادة [110] من الدستور على أنه: (مجلس الوزراء هو الذي يقترح التشريع).

موريتانيا: تنص المادة [37] من الدستور على أن: (اقتراح القوانين من اختصاص رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان)، وتنص المادة [18] على أن: (رئيس الجمهورية هو الذي يصدر القوانين).

ليبيا: تنص المادة [18] من الدستور على أن: (مجلس قيادة الثورة هو أعلى سلطة في الجمهورية العربية الليبية، ويباشر أعمال السيادة العليا والتشريع ووضع السياسة العليا للدولة، ولا يجوز الطعن فيما يتخذه مجلس قيادة الثورة من التدابير أمام أي جهة).

وهذه المواد التي ذكرناها من دساتير بعض الدول العربية تدل بوضوح على أن المرجع في التشريع والتقنين وحياة الناس إنما يكون لمجلس الأمة أو الملك أو قيادة الثورة - البشر - ولم يذكر لفظ الإسلام أو الشريعة الإسلامية في مادة واحدة مما سبق، وهذا يبين أن القوم لا يحتكمون إلى الإسلام ولا يجعلونه مرجعا لهم، لا في دستور ولا قانون، وأن نص بعض الدساتير على أن الشريعة الإسلامية من مصادر التشريع هو بمثابة خداع للشعوب التي تطالب أن تحكم بالإسلام ولا يعدو أن يكون ذرا للرماد في العيون.

* * *

سابعا: الديمقراطية كفر وهم يدعون أن حكمهم ديمقراطي، هذا إن كان هناك ديمقراطية فماذا تجدي المادة الثانية مع هذا؟

أبعد كل هذا نقول إن المادة الثانية لها معنى، ويقول شيخ الأزهر والمفتي: (إن 90% من قوانين مصر تتفق مع الشريعة)! ويكون هذا مبررا لوصف الحكم بالشرعية وللدخول في مجالسه ولمبايعة رئيس الجمهورية ومدحه وإسقاط العنف مع النظام، حتى يقول قائلهم: (لقد طلقنا العنف ثلاثاً)! ويقول آخر: (الخروج على الحاكم مخالف لعقيدة أهل السنة)! وهم يؤيدون ويبايعون رئيس الجمهورية، ويقولون إن لهم مبرراً شرعياً، ولا ندري أي شرع يقصدون.

* * *

وختاماً...
نورد أقوال العلماء في بيان وجوب الحكم بشريعة الله، وكفر من شرع أحكاماً وضعية يعدل بها حكم الله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين؛ أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام، أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، كما قال تعالى: {إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا * أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا}).

يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون}: (ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم "جنكيز خان" الذي وضع لهم "الياسق"، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتي من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير) [15] اهـ.

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله معلقا على كلام ابن كثير السابق ذكره: (أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير - في القرن الثامن - لذاك القانون الوضعي، الذي وضعه عدو الإسلام "جنكيز خان"! ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر، في القرن الرابع عشر إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفا، أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام، أتى عليها الزمن سريعا، فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت، ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالا وأشد ظلما وظلاما منهم، لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة والتي هي أشبه شيء بذلك الياسق، الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر، هذه القوانين التي يصنعها أناس ينتسبون للإسلام، ثم يتعلمها أبناء المسلمين، ويفخرون بذلك آباء وأبناء، ثم يجعلون مرد أمرهم إلى معتنقي هذا الياسق العصري).

إلى أن قال: (إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عذر لأحد ممن ينتسبون للإسلام - كائنا من كان - في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه) [16] اهـ.

قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله في تعليقه على كلام ابن كثير: (ومثل هذا وشر منه من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال، ويقدمها على ما عُلِم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو بلا شك كافر مرتد، إذا أصر عليها، ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله، ولا ينفعه أي اسم تسمى به، ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها) [17] اهـ.

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في "أضواء البيان" في تفسيره لقوله تعالى: {ولا يشرك في حكمه أحدا}: (ويفهم من هذه الآيات، كقوله: {ولا يشرك في حكمه أحدا}، أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله).

وفي تفسير قوله تعالى: {إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم}، حيث يقول: (ومن هدي القرآن للتي هي أقوم؛ بيانه أن كل من اتبع تشريعا غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح، مخرج من الملة الإسلامية).

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي السعودية السابق رحمه الله في رسالة "تحكيم القوانين" التي بدأها بقوله: (إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم).

إلى أن قال: (الخامس - أي النوع الخامس من أنواع الكفر الأكبر المخرج من الملة - وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقة لله ولرسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وحكما وإلزاما، ومراجع ومستندات، فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات مردها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع، هي؛ القانون الملفق من شرائع شتى، وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني... وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض المبتدعة والمنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك، فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون وتلزمهم به وتقرهم عليه، وتحتمه عليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر) [18] اهـ.

والرسالة كلها ينبغي أن يقرأها كل أخ مسلم، فهي نفيسة جدا.

يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله في "الظلال": (إن أخص خصائص الألوهية هي الحاكمية، فالذي يشرع لمجموعة من الناس يأخذ فيهم مكان الألوهية، ويستخدم خصائصها، فهم عبيده لا عبيد الله، وهم في دينه لا في دين الله).

إلى أن قال: (إن هذه القضية هي أخطر وأكبر قضايا العقيدة، إنها قضية الألوهية والعبودية، قضية الحرية والمساواة، قضية الكفر أو الإيمان وقضية الجاهلية أو الإسلام، والجاهلية ليست فترة تاريخية، إنما هي حالة توجد كلما وجدت مقوماتها في وضع أو نظام، وهي في صميمها الرجوع بالحكم والتشريع إلى أهواء البشر) اهـ.

قال الدكتور عمر عبد الرحمن حفظه الله وفك الله أسره في بياناته الشهيرة أمام المحكمة في قضية الجهاد: (وبعد؛ فإن الحكم بما وضعه الأفراد من قوانين مستوردة من دول الكفر لتطبق في البلاد الإسلامية، ولا سيما في المواد التي هي صريحة في مخالفة الكتاب والسنة الصحيحة أو الحسنة؛ كفر بلا ريب، وضلال لا يرقى إليه شك).

ويقول: (ومن هنا جاء قولنا؛ الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير الله كفر).

ويقول في شجاعة المؤمن المجاهد لرئيس المحكمة: (أيها المستشار رئيس محكمة أمن الدولة العليا! لقد أقيمت الحجة، وظهر الحق، وبان الصبح لذي عينين، فعليك أن تحكم بشريعة الله وأن تطبق أحكام الله، فإنك إن لم تفعل فأنت الكافر الظالم الفاسق، لأنه يصدق فيك قول الله: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}، {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون}، {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون}) [19] اهـ.




[‎7] كتاب الإسلام والمدنية الحديثة.

[8] انظر كتاب فتح الرحمن لأحمد عبد السلام شاهين.

[9] أخرجه ابن ماجة والترمذي وحسنه.

[10] عدد 22 يناير سنة 1982.

[11] متفق عليه.

[12] مجموع الفتاوى.

[13] الإيمان لمحمد نعيم ياسين / 103.

[14] راجع الأحكام السلطانية للماوردي / 6.

[15] تفسير ابن كثير ج2 / 67.

[16] عمدة التفسير مختصر تفسير ابن كثير، ط دار المعارف ج4 / 173- 174.

[17] فتح المجيد شرح كتاب التوحيد هامش/ 396، ط أنصار السنة المحمدية.

[18] رسالة تحكيم القوانين/10.

[19] مقتطفات من كتاب كلمة حق للدكتور عمر عبد الرحمن من ص64، 65، 66، 79، 162.
رد مع اقتباس