عرض مشاركة واحدة
  #55  
قديم 10-28-2011, 11:00 PM
ابو جندل المصري ابو جندل المصري غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد مختار حق مشاهدة المشاركة
الحمد لله أنك فهمت أن المسألة فيها خلاف

اذن ماذا ينبغي علينا حين يحدث الخلاف؟

يقول تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59) "النساء

و يقول سبحانه : "وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (10) الشورى

فطالما أن المسألة فيها نص فلماذا نقيم الخلاف و نبقي عليه؟!! ....


ثم أنت تقول أخي (فما الاشكال ان تعتقد انت بعدم جواز الخروج و يعتقد غيرك بجواز الخروج لا سيما وقد ذهب الى ذلك جمع من الصحابة رضوان الله عليهم
و منه قوله صلى الله عليه و سلم الا ان تكون معصيتا لله بواح)

قلت هذا قمة التناقض و التشتت للأمة لأنه كلما أرادت فرقة ما أو طائفة من الناس الخروج على الحاكم لن تستطيع أن تردعهم لأنه " يسعنا الخلاف " .. حتى و لو كانوا مخطئين في توصيف الحاكم من حيث كونه ظالم أو ليس كذلك .. فحينها سيقولون الثورة السلمية ليست خروج بل هي "جهاد" و سيحاربون الحاكم ..... و هذا تناقض لا أدري كيف لم تفطنوا اليه ... فهب أن الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل اصبح رئيسا و أراد الليبراليون و العلمانيون تغييره و خلعه لأنهم - مثلا - لا يرونه شرعي لسبب أو لاّخر ... اذا قلتم لهم هذا خروج سيردون عليكم بنفس أدلتكم و تكييفكم للمسألة بأن الثورة السلمية ليست خروج و أنه ما جعل رئيس للجمهورية الا لتحقيق ما أرادوه و بالتالي فقد فقد الشرعية بالنسبة لهم

و أما الاحتجاج بما ذهب اليه بعض الصحابة ... فقد قلنا أنه ان تنازعنا في شئ فلنرده الى الله و رسوله .. و من اجتهد فأصاب فله أجرين و من اجتهد فأخطأ فله أجر

و أما احتجاج بقوله صلى الله عليه و سلم " الا أن تروا معصية بواحا " فقد علم من الألفاظ الأخرى أنها محمولة على الكفر أو ترك اقامة الصلاة .. هذا من ناحية النقل
و من ناحية العقل فان حمل لفظ المعصية على أنه الذنب يضرب الحديث بعضه ببعض ... لأن الحديث ينهى عن المنازعة في حالة " أثرة و أمور تنكرونها " و هذه الأشياء معصية بواحا بلا شك لأن الجميع يرى الأثرة و الأمور المنكرة
فكيف يستثني الحديث بعد ذلك من عدم الخروج "المعصية"؟!!!


ثم تأمل أخي كيف يتعامل الصحابة مع كلام النبي المبعوث رحمة للعالمين

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ» فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ: إِنَّ مِنْهُ ضَعْفًا وَمِنْهُ وَقَارٌ لِلَّهِ، فَقَالَ عِمْرَانُ لِبَشِيرٍ: " تَسْمَعُنِي أُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ: مِنْهُ ضَعْفٌ وَمِنْهُ وَقَارٌ "، وَغَضِبَ فَقَالَ: «لَا أُحَدِّثُكُمُ الْيَوْمَ بِحَدِيثٍ» رواه مسلم و غيره

فانظر أخي الى توقير الكلام و أخذه على ما هو عليه دون معارضات عقلية أو غضبية عاطفية .. هذا هو أدب السلف في فهم النصوص ... و هذا ببساطة لأنه صلى الله عليه و سلم لا ينطق عن الهوى .. و قد أوتي جوامع الكلم فحينما يقول " خير كله " فهو خير كله الا أن يأتي دليل معتبر يخصص هذا العموم و يقيد هذا الاطلاق

فلا نخصص عام و لا نقيد مطلق الا بدليل معتبر من كتاب أو سنة أو اجماع - و المقصود هو الاجماع القطعي لا الظنّي - أو قياس صحيح ( يرجع في تفصيل ذلك الى كتب أصول الفقه )



و قولك ( ثم ما الاشكال ان اعتقد بكفره؟ وقد قدمت اليك ادلتي؟)


الاشكال أن هذا خلاف لمذهب أهل السنة و الجماعة في تكفير المعين ... فيجب انتفاء موانع التكفير و ثبوت شروطه ... خاصة واذا كان طائفة من علماء بلده يزينون له عمله و يفهمونه أن مسألة الحدود اجتهادية حسب ما يرى الحاكم فيه المصلحة و يحتجون بشبهة تعطيل عمر رضي الله عنه لحد السرقة و كذلك يجعلون المصلحة هي الشريعة حتى و لو خالفت المصلحة النص ... فيقولون اذا كان من المصلحة للأمة بيع الخمور فلنفعل ذلك لأن الشريعة ما جاءت الا لجلب المصالح و دفع المفاسد!! - زعموا -

و الأدلة وحدها لا تكفي لتكفير المعين بل يجب تنزيل الحكم عليه و توافر الشروط و انتفاء الموانع.. و قد يستثني البعض من ذلك المعلوم من الدين بالضرورة - اذا لم يكن مخطئا أو ناسيا - و هذا - أي المعلوم بالضرورة- يختلف بحسب الزمان و المكان ... و قد أصبح الكثير من المسلمين اليوم يعتقدون بأن مسألة الحدود اجتهادية و أن الشريعة مع المصلحة أينما وجدت حتى و ان خالف ذلك النص يؤولون النص بما يوافق مصلحتهم المزعومة - و هذا امتداد لمذهب المعتزلة و غيرهم ممن يقدمون العقل على النقل - ... و يسمون ذلك - بزعمهم - الاسلام المستنير المتحضر ذو النظرة الواقعية للأحداث


و قولك ( ثم ما الاشكال ان تعتقد انت بان الكلمة خروج و يعتبرها غيرك غير خروج على الحاكم الظالم و قد صح عن جمع من الصحابة اغلاظ القول على الولاة
وقد ثبت في الحديث الذي حسنه الالباني عند الطبراني حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا سويد بن سعيد ثنا ضمام بن إسماعيل قال سمعت أبا قبيل يأثر عن معاوية بن أبي سفيان أنه صعد المنبر يوم الجمعة فقال عند خطبته : إنما المال مالنا والفيء فيئنا فمن شاء أعطيناه ومن شئنا منعناه فلم يجبه أحد فلما كان الجمعة الثانية قال مثل ذلك فلم يجبه أحد فلما كان الجمعة الثالثة قال مثل مقالته فقام إليه رجل ممن حضر المسجد فقال : كلا إنما المال مالنا والفيء فيئنا فمن حال بيننا وبينه حاكمناه إلى الله بأسيافنا فنزل معاوية فأرسل إلى الرجل فأدخله فقال القوم هلك الرجل ثم دخل الناس فوجدوا الرجل معه على السرير فقال معاوية للناس : إن هذا الرجل أحياني أحياه الله سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( سيكون أئمة من بعدي يقولون ولا يرد عليهم يتقاحمون في النار كما تتقاحم القردة وإني تكلمت أول جمعة فلم يرد علي أحد فخشيت أن أكون منهم ثم تكلمت في الجمعة الثانية فلم يرد علي أحد فقلت في نفسي إني من القوم ثم تكلمت في الجمعة الثالثة فقام هذا الرجل فرد علي فأحياني أحياه الله )

و هذا لا أنازع فيه بل في وجهة نظري يجوز الانكار على الولاة باللسان - طبعا بضابط المصالح و المفاسد و هذا "غالبا" لا ينفع الا اذا كان سرا - شريطة أن يكون الانكار فيما دون المنازعة و الاجبارعلى رحيل الحاكم من السلطة

و هذا قد وضحه شيخكم ممدوح جابر -سدده الله- فقال : قال العلماء و حينئذ فجهاد الأمراء باليد يكون بازالة المنكر نفسه

قلت : و هذا هو ظاهر النصوص فالنصوص صادرة من شارع حكيم عليم لا يناقض بعضها بعضا .. فان الشارع مع نهيه لنا عن منازعة أولي الأمر فقد أمرنا بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الأخذ على يد الظالم .... و ذلك يكون بوعظه و تخويفه و أمره و نهيه .. و ان قتلك فأنت شهيد بل من أفضل الشهداء عند الله
أما أن نجعل النصوص يصادم بعضها بعضا و يعارض بعضها بعضا فنختار منها ما يوافق المصلحة ... فهذا ليس بعلم بل هناك شئ يعرفه العلماء يسمى الترجيح و هذا باب كبير في أصول الفقه
و عموما ان لم تتقبل نفسك الجمع بين النصوص ... فاذن نصوص تحريم الخروج خاصة و نصوص الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عامة ... و لذلك فالنهي عن منازعة الحكام أخص مطلقا من عموم نصوص الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ... لأنه عند وجود نص خاص في مسألة لا يلتفت الى العام .. الا اذا ثبت نسخ الخاص و هذا لم يحدث و الله أعلم

و انتظر الكلام عن الفرق بين منع الحقوق و تعطيل الحدود ... و الله المستعان ... و أسأله تعالى أن يوفقني و اياك الى ما يحبه و يرضاه

السلام عليكم

ياخى الحبيب
انت والاخ عبد الملك وجميع الاخوة
والله العظيم انا ما خرجت من (المناظرة ) التى كنت اريدها مع الاخ عبد الملك الا لشئ واحد
هو يعتقد شئ وانا اعتقد شئ
والاصل ان الخروج على الحاكم المسلم (الفاسق) ومسألة الخروج عموما هى من اصول الاعتقاد
وانظر الى الطحاوية اصول السنة وغيرها كثيرا
لكن
المسألة انى خرجت لان الامر انقضي
وكما قال الشيخ الدكتور ايمن سامى حفظه الله
تأصيل للمسألة للتصحيح
لكن الموضوع واضح انه كان سيطول جداااا
والاهم الان اين نحن من العمل
ياخى اترك الجدل واعتقد ما تعتقده
وايضا من خالفنا في المسألة كذلك
لانى ولله الحمد لا اراه الا خروجا
والاخ لم يذكر (لو كان اللامبارك - كافر ) ما هى شروط الخروج
سبحان الملك
كل من قال بانها ثورة من الشيوخ (الا من رحم)
كانوا يعلمونا الطاعة وما نعتقده الان
فلا ادرى ما الذى تغير
(الواقع تغير ) والامام الشافعى غير فتاويه وكل هذا الكلام
الغريب ان الادالة التى تأمر بعدم الخروج والصبر صحيحة وصريحة جداااا
المهم
الامر انتهى
يعتقد من شاء ما شاء
والرجوع الى الاكابر اولى لنا
الالبانى والعثيمين وابن باز
كلامهم واضح جدااااا
انا دخلت وفكرت الموضوع انتهى بعد خروجى منه
لكن نظرت وشاهدت ردود وكلام



قال تعالى :
[حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْه]

عن سعد رضى الله عنه: إنما مثلنا ومثل أصحابنا كمثل قوم
كانوا فى سفر فأظلمت عليهم قال بعضنا: الطريق من هنا وساروا، وقال بعضنا : بل الطريق من هنا وساروا، أما نحن فوقفنا ولم نتحرك فلما انجلت كنا على الأمر الأول.
رد مع اقتباس