عرض مشاركة واحدة
  #52  
قديم 10-20-2011, 11:29 PM
أبو عبد الله محمد السيوطي أبو عبد الله محمد السيوطي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

اذن هو كافر عندك ؟؟؟!!! و لم لم تقولوا ذلك ؟ و لم تحاولون تكييف المسألة فقهيا على أن الثورة ليست خروج و أن النصوص لا تنطبق عليه ما دام هو كافر عندكم يجوز الخروج عليه و قتاله و استحلال دمه؟؟؟.. و لم تتعبون أنفسكم في جعل المظاهرات ليست خروج و مبارك ليس حاكم ؟ كان يكفيكم فقط أن تقولوا هو كافر يجوز الخروج عليه بل قتله




و بالنسبة لنقلك رأي الجمهور في وجوب الخلع اذا عطل الحدود و منع الحقوق .... فهذا مضطرب

قال القاضي عياض في «إكمال المعلم» (6 /247): «قال (جمهور أهل السنة) من أهل الحديث والفقه والكلام: لا يخلع بالفسق والظلم ((وتعطيل الحقوق))، ولا يجب الخروج عليه، بل يجب وعظه وتخويفه، وترك طاعته فيما لا تجب فيه طاعته»اهـ.

و كذا نقله النووي و أقره كما في «المنهاج شرح مسلم» (12 /229)؛ فنقله بمعناه؛ قال: «قال: (جماهير أهل السنة) من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم (وتعطيل الحقوق) ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك»اهـ

قال محمد بن عرفة الدسوقي المالكي في «حاشيته على الشرح الكبير»: «لا يعزل السلطان بالظلم والفسق (وتعطيل الحقوق) بعد انعقاد إمامته، وإنما يجب وعظه وعدم الخروج عليه، إنما هو لتقديم أخف المفسدتين، إلا أن يقوم عليه ((إمام)) عدل ، فيجوز الخروج عليه وإعانة ذلك القائم»اهـ.

قال الباقلاني كما نقله عنه ابن بطال في شرح البخاري : " أجمعت الأمة أنه يوجب خلع الإمام وسقوط فرض طاعته كفره بعد الإيمان، وتركه إقامة الصلاة والدعاء إليها، واختلفوا إذا كان فاسقًا ظالمًا غاصبًا للأموال؛ يضرب الأبشار ويتناول النفوس المحرمة (((ويضيع الحدود ويعطل الحقوق))) فقال ((كثير)) من الناس: يجب خلعه لذلك. وقال ((((الجمهور)))) من (الأمة وأهل الحديث): لا يخلع بهذه الأمور، ولا يجب الخروج عليه؛ بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته فيما يدعو إليه من معاصى الله، واحتجوا بقوله (صلى الله عليه وسلم) : (اسمعوا، وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى) وأمره بالصلاة وراء كل بر وفاجر، وروى أنه قال: أطعهم وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك ما أقاموا الصلاة) ." اه

و قد أقر ذلك الشيخ بن باز و بن عثيمين

سئل الشيخ بن باز عن كيفية التعامل مع والٍ يحكم بالقوانين الوضعية ويسنها؟-: «(نطيعه) في المعروف وليس في المعصية حتى يأتي الله بالبديل»اهـ. عن «مجموع فتاوى ومقالات» (7 /119-120)

و كذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال -لما سئل عن حكم طاعة الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله : «الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله ((تجب طاعته)) في غير معصية الله ورسوله، ولا تجب محاربته من أجل ذلك، بل (ولا تجوز) إلا أن يصل إلى حد الكفر [يعني بعينه] فحينئذ تجب منابذته ، وليس له طاعة على المسلمين»اهـ عن «مجموع فتاويه» (ج2/ س229).

ثم على فرض أن هذا رأي الجمهور .... فهل يخصص عموم ألفاظ النصوص برأي الجمهور؟!! في أي كتاب أصولي تجد هذا؟!!

يقول العلامة الشنقيطي " واعلم ان الإجماع الذي هو حجة قاطعة عند الأصوليين هو القطعي لا الظني. والقطعي هو القولي المشاهد أو المنقول بعدد التواتر والظني كالسكوتي والمنقول بالآحاد......... ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور وقال ابن جرير الطبري وأبو بكر الرازي لا عبرة بمخالفة الواحد أو الاثنين فلا تقدح مخالفتهما في الإجماع وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله وحجه الجمهور أن العبرة بقول علماء جميع الأمة لان العصمة انما هي للكل لا البعض وحجة الآخر اعتبار الأكثر والغاء الأقل." اهــــ .... هذا ان سميت ما نقلته اجماع فما بالك و هو رأي الجمهور- ان صح ما نقله القرطبي -؟!!




و الحمد لله الذي حرر الأسرى و كشف الكربات .... لكن هل هذا يعني صحة ما حدث؟!! اذن لكان رجل الأعمال الذي يكسب من خلال الأفلام الاباحية... فعله لا شئ فيه لأن نتيجته ظاهرها النجاح و المكسب

فأي دين هذا الذي يكون فيه الحكم على حرمة الشئ أو حله متعلقا بنتيجته؟!! .. هل يعني ذلك أن الثورة ان لم تنجح فهي خروج؟!!!

فنجاح الثورة لا يعني بالضرورة عدم حرمتها


أسأل الله تعالى أن يحفظ مصرنا و سائر بلاد المسلمين من كل سوء انه ولي ذلك و القادر عليه

و جزاك الله خيرا أخي
التوقيع

روى الامام مسلم و غيره عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلِ اللهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي، وَاذْكُرْ، بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ، وَالسَّدَادِ، سَدَادَ السَّهْمِ»

و في رواية : قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلِ اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ» ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ

رد مع اقتباس