12-12-2007, 07:15 AM
|
|
((( ذهبية )))
قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله تعالى ـ :
ثم إنه من مسائل الخلاف ما يتضمن أن اعتقاد أحدهما يوجب عليه بغض الآخر ولعنه أو تفسيقه أو تكفيره أو قتاله .
فإذا فعل ذلك مجتهداً مخطئاً كان خطؤه مغفوراً له ، وكان ذلك في حق الآخر محنة في حقه وفتنة وبلاء ابتلاه به .
وهذه حال البغاة المتأولين مع أهل العدل ، سواء كان ذلك بين أهل اليد والقتال من الأمراء ونحوهم ، أو بين أهل اللسان والعمل من العلماء والعباد ونحوهم ، وبين من يجمع الأمرين .
ولكن الاجتهاد السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة إلا مع البغى لا لمجرد الاجتهاد .
كما قال تعالى : { وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم } [ سورة آل عمران 19 ]
وقال : { إن الذبن فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شئ } [ سورة الأنعام 159 ] وقال : { ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات } [ سورة آل عمران 105 ]
فلا يكون فتنة وفرقة مع وجود الاجتهاد السائغ ، بل مع نوع بغى .
اهــ ( 1 / 30 ، 31 )
((( جديد الفوائد من كلام الشيخ )))
1- أن العمل التابع للاعتقاد من بغض أوتبديع أو تفسيق أوتكفير : مغفور لصاحبه إذا كان مخطئاً مستفرغاً وسعه و...
2- كان ذلك في حق المفسَّق أو المكفَّر محنة وبلاءً .
3- أن الخلاف لا يصل إلى ذلك مع الاجتهاد السائغ ـ وقد مر ـ بل من نوع من البغي ، وسيأتي الكلام على البغي في كلام الشيخ .
__________________
|