عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 12-11-2007, 09:04 PM
سمير السكندرى سمير السكندرى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

قال الشيخ: (كراهية نتف الشيب)
الشيب: الشعر الأبيض، والمكروه هو: ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، وحكمه أنه: يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق العقاب فاعله.
قال الشيخ: (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تنتفوا الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورًا يوم القيامة).
قال الشيخ: (تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وتحريم السواد)
الكتم -بفتح الكاف والتاء-: قال الشيخ في الهامش: (نبْت يخلط بالوسمة يُختضب به، والوسمة شجرة يختضب بورقها)
وصبغ الحناء أحمر ، وصبغ الكتم أسود يميل إلى الحمرة .
والشيخ لم يعبر بالترجمة عن حكم شرعي، وتقدير الكلام: مشروعية واستحباب تغيير الشيب.
(عـن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم)).
قوله صلى الله عليه وسلم (الحناء والكتم) يحتمل أن تكون الواو للتخير، أي: الحناء أو الكتم، ويحتمل أن تكون للجمع أي: الحناء مع الكتم.
(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلـم: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم).
ظاهر الحديث يدل على استحباب الخضاب مطلقًا، وهو مذهب كثيرين من السلف، ومنهم من يقيده بعادة وعرف أهل البلد، ومنهم من يمنع منه مطلقًا، ومنهم من يفرق بحسب حال الخاضب نفسه.
(وعن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد).
قوله (كالثغامة) قال النووي رحمه الله تعالى: بثاء مثلثة مفتوحة ثم غين معجمة مخففة، قال أبو عبيد: هو نبت أبيض الزهر والثمر، شبّه بياض الشيب به، وقال ابن الأعرابي: شجرة تبيض كأنها الملح. اهــ (14/ 85).
قوله صلى الله عليه وسلم (غيروا هذا بشيء) يستدل به على استحباب الخضاب.
وقوله (واجتنبوا السواد) استدل به على حرمة الخضاب بالسواد.
وعن ابن عباس رضي الله عنـه قال: قال رسول الله صلى الله عليـه وسلم: (يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة)
قال في [عون المعبود]: (كحواصل الحمام) أي: كصدورها، فإنها سود غالبًا، وأصل الحوصلة المعدة، والمراد هنا صدره الأسود قال الطيبي: معناه كحواصل الحمام في الغالب ، لأن حواصل بعض الحمامات ليست بسود. اهــ (7/ 281)
والحديث يفيد حرمة الخضاب بالسواد.
فائدة: قال الحافظ: قال ابن العربي: وإنما نهى عن النتف دون الخضب لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه والله أعلم . اهــ (10/ 502).
نلخص كلام الشيخ في أنه:
1- يكره نتف الشيب.
2- يستحب تغييره بالحناء والكتم.
3- يحرم تغييره بالسواد.

رد مع اقتباس