عرض مشاركة واحدة
  #11  
قديم 12-11-2007, 09:03 PM
سمير السكندرى سمير السكندرى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

قال الشيخ حفظه الله تعالى:
(الختان)
قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى: "هو [الختان] بالنسبة للذكر: قطع الجلدة التي فوق الحشفة.
وبالنسبة للأنـثى: قطع لحمـة زائدة فوق محل الإيلاج، قال الفقهاء رحمهم الله: إنها تشبه عرف الديك". اهــ [الشرح الممتع 1/ 102].
(والختان واجب في حق الرجال والنساء، لأنه من شعائر الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم: (ألق عنك شعر الكفر واختتن).
وهو من ملة إبراهيم عليه السلام: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة)، وقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفًا}).
قوله (الختان واجب) الواجب: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل، وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه.
قوله (في حق الرجال والنساء) أي: الإيجاب، وعليه فإن تارك الختان آثم مستحق للعقاب.
قوله (لأنه من شعائر الإسلام) أي لما كان الختان من شعائر الدين أصبح واجبًا، وهذا أول دليل يذكره الشيخ على إيجابه.
قول الشيخ (وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم : (ألق عنك شعر الكفر واختتن)) وهذا الدليل الثاني على إيجاب الختان وهو: أمره صلى الله عليه وسلم، وليعلم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للواحد يشمل الجميع إلا إذا جاء دليل يخصصه عليه.
قول الشيخ (وهو من ملة إبراهيم عليه السلام..) أي لما كنا مأمورين بمتابعة إبراهيم عليه السلام وهو قد اختتن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة كنا كذلك بمتابعته في الختان، وهذا الدليل الثالث عل إيجاب الختان.



فائدة: وقد استدل كذلك القائلون بإيجاب الختان بأنه -الختان- قطع شيء من البدن، وهو حرام، والحرام لا يستباح إلا بواجب.
واستدلوا كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي كانت تختن بالمدينة: (اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج) [رواه أبو داود]، ولهذا الحديث شواهد كثيرة صححه العلامة الألباني رحمه الله بها.
ومن أهل العلم من يقول باستحباب الختان للرجال والنساء دون إيجابه.
ومنهم من يفرق بين الرجال والنساء، فيقول بإيجابه على الرجال واستحبابه للنساء.
وأما ما خرج به علينا بعض قليلي العلم أو مريدي الفتنة من أن الختان ليس من الدين وأنه عادة أو أنه جناية في حق المرأة وقتل لشهوتها وأنه رجعية ومن العادات السيئة وغير ذلك مما يزخرف به شياطين الأنس والجن على المسلمين أصحاب العقيدة الربانية والفطرة السوية، أقول: فإن كل هذه التهم الكاذبة والافتراءات الظالمة لا تنطلي إلا على السذج أو المفتونين.
وكيف يقال: هو من العادات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (خمس من الفطرة: الختان..) ؟! وقد مرَّ معك ذكر أحاديث الختان.
أليست هذه المقولة مروقًا من الالتزام بالنص والأمر النبوي؟!
وقد يُخْدَعُ البعض من السذج وقليلي العلم بقولهم: إن في الختان ضررًا بالمرأة وقتلا لشهوتها!
وهذا في الحقيقة تلبيس للحق بالباطل وكتمان للحق وهم يعلمون!
ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للخاتنة: (اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج)؟
ترى ما فقه هذا الحديث؟ وهل في الختان قتل لشهوة المرأة وظلم لها؟
معنى الحديث:
قوله صلى الله عليه وسلم (اخفضي) معناه: اقطعي جزءًا من البظر، والبظر هو جلدة الختان.
قوله صلى الله عليه وسلم (ولا تنهكي) أي: ولا تقطعي كلَّ البظر، بل اقطعي بعضًا منه وأبقي بعضًا.
إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع البعض ونهى عن قطع الكل، ثم قال عليه صلوات ربي وسلامه: (فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج)، قال المناوي رحمه الله: أي: أكثر لمائه -ماء الوجه- ودمه وأبهج لبريقه ولمعته.
(وأحظى عند الزوج) قال: يعني أحسن لجماعها عنده وأحب إليه وأشهى له لأن الخافضة –الخاتنة- إذا استأصلت جلدة الختان ضعفت شهوة المرأة فكرهت الجماع فـقَـلتْ حظوتها -حبه لها وحظها منه- عند حليلها -زوجها-كما أنها إذا تركتها بحالها فلم تأخذ منها شيئًا بقيت غلمتها -شدة شهوتها- فقد لا تكتفي بجماع زوجها فتقع في الزنا فأخذ بعضها تعديل للشهوة والخلقة. اهـ [فيض القدير1 /279].

رد مع اقتباس