عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 12-11-2007, 09:00 PM
سمير السكندرى سمير السكندرى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

وبهذا يكون انتهى الشيخ حفظه الله من ذكر الأعيان النجسة، وهنا عدة فوائد:
الفائدة الأولى: ذكر الشيخ حفظه الله ثمانية أعيان من النجاسات، وهناك بعض الأعيان الأخرى أكثرها مختلف فيها فمن ذلك:
- لحم الخنزير، قال في [صحيح فقه السنة]: وهو نجس باتفاق أهل العلم لصريح قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس} [الأنعام: 145] اهــ (ا / 73).
- سؤر السباع والدواب التي لا يؤكل لحمها، والسؤر: ما بقي في الإناء بعد الشرب، ويدل على نجاسته قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء يكون بفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال صلى الله عليه وسلم: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) [رواه الخمسة وصححه الألباني] فدل ذلك على أن هذا السؤر خبث أي: نجس.
- الخمر، فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى نجاستها بل الأئمة الأربعة واختيار شيخ الإسلام رحمهم الله أنها نجسة، وذهب كثير من المعاصرين إلى طهارتها وهو ما اختاره الشيخ وهو الأقرب والله أعلم.
- دم الإنسان وكذلك دم مأكول اللحم من الحيوانات، وقال بنجاسته كثير من أهل العلم بل ونقل البعض الإجماع على نجاسته، فيما ذهب آخرون إلى طهارته لعدم الدليل وضعف الإجماع ومخالفته لبعض النصوص الدالة على الطهارة.
- المنيّ، ذهب بعض أهل العلم إلى نجاسته، والراجح طهارته لعدم الدليل ولبعض الآثار الدالة على طهارته.
- لحم ما لا يؤكل لحمه من الحيوان، ورد أحاديث في شأنها توهم بالنجاسة وأحاديث أخرى توحي بالطهارة.
- قيء الآدمي، قال البعض بنجاسته ولا دليل على ذلك، والراجح طهارته استصحابًا للأصل.
- رطوبة فرج المرأة، أي: ما يخرج من فرجها من إفرازات، والراجح طهارتها، ولكن يفرق بينها وبين المذي الذي هو نجس.
- هناك أشياء أخرى ذكرها بعض الفقهاء في النجاسات، وليس هناك دليل على نجاستها.

الفائدة الثانية: وهي تتلخص في سؤال: لماذا يذكر الفقهاء رحمهم الله الأعيان النجسة ويطنبون في تفصيل ذلك؟
الجواب:
أولا: لتجنبها أثناء الصلاة، سواء في البدن أو الثوب أو المصلَّى.
ثانيًا: لتجنب بيعها وشراءها إذ كل نجس محرم وكل محرم لا يجوز بيعه وشراؤه.
ثالثًا: أن ديننا دين نظافة وطهارة فلا ينبغي للمسلم أبدًا أن يباشر النجاسة بحال من الأحوال إلا لحاجة.

الفائدة الثالثة: هل يعفى عن شيء من النجاسات؟
الجواب: نعم، وضابط ذلك ما تحصل به المشقة كتعذر الاحتراز من الشيء النجس، وفي الحديث ما يدل على ذلك، قال صلى الله عليه وسلم في الهرة: (إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات) [رواه أصحاب السنن وصححه الألباني].
والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم معللا عدم نجاستها (إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات) فجعل صلى الله عليه وسلم العلة في طهارتها صعوبة التحرز منها من كثرة الطواف، وبهذا استدل شيخ الإسلام رحمه الله.

الفائدة الرابعة: ليس بين الحكم بنجاسة الشيء وبين الحكم بنقض الوضوء ارتباط، بمعنى أن من نواقض الوضوء ما ليس بنجس كلحم الإبل مثلا وكذا خروج المنيّ، وكون الشيء نجسًا لا علاقة بكونه ناقضًا للوضوء فمن حمل ميتة مثلا لا ينقض وضوؤه بذلك، وهكذا من مس أي شيء نجس لا ينتقض وضوؤه به.
وإنما ذكرتُ هذا حتى أردّ توهُم كثير من الناس أن مس النجاسات ناقض للوضوء.



رد مع اقتباس