عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 12-11-2007, 08:59 PM
سمير السكندرى سمير السكندرى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

باب النجاسات


"النجاسات"


قال الشيخ حفظه الله تعالى: (باب النجاسات:
النجاسات جمع نجاسة ، وهي كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابهم كالعَذِرَة والبول)
أفادنا حفظه الله أن كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه -يتجنبونه- ويغسلون الثياب إذا أصابهم أنه نجس.
وهـذا الكلام ليس على إطلاقـه، بمعنى أن التعريف لابـد وأن يجمع بين أمرين:
الأول: أن يكون جامعًا، أي: يدخل تحته جميع أفراده.
الثاني: أن يكون مانعًا، أي: لا يدخل فيه ما ليس منه.
ونحن ننظر: هل هذا التعريف جامع مانع؟
الجواب: أما من ناحية كونه جامعًا فنعم؛ إذ لا شك أن كل ما حكم الشرع بنجاسته يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابهم.
وأما من ناحية كونه مانعًا فلا؛ إذ سيدخل في حد النجاسة ما ليس منها، فالنخامة مثلا يستقذرها أهل الطبائع السليمة؛ وهي ليست بنجسة، وكذلك دم الإنسان وليس بنجس على ما اختاره الشيخ.
والتعريف الصحيح أن يقال: النجس: اسم لعين مستقذرة شرعًا.
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعريفها: وإن شئتَ فقل: كل عين يجب التطهر منها. اهـ [الشرح الممتع] وهذا التعريف تعريف بحكمها.
وإنما نبهنا على هذا حتى لا يؤخذ بالتعريف على إطلاقه فنحكم بنجاسة ما أجمع على طهارته.
ثم قـال الشيخ حفظه الله تعالى: (والأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، فمن ادعى نجاسة عين ما فعليه بالدليل فإن نهض به فذلك، وإن عجز عنه أو جاء بما لا تقوم به الحجة فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل والبراءة، لأن الحكم بالنجاسة حكم تكليفي تعم به البلوى فلا يحل إلا بعد قيام الحجة).
قوله (والأصل في الأشياء الإباحة والطهارة) هذه قاعدة صحيحة وعظيمة دل عليه نصوص من الكتاب والسنة منها على سبيل المثال قوله تعالى {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا} [البقرة: 29] فامتن الله تعالى علينا بما خلق لنا في الأرض، ومن المعلوم أن الله لا يمتن علينا بما حرمه علينا أي منعنا منه.
قوله (فمن ادعى نجاسة عين ما فعليه بالدليل) لأننا اتفقنا من قبل أن الأصل في الأشياء الطهارة، فالقول بنجاسة عين ما يفتقر إلى دليل وإلا فلا يقبل.
قـوله (فإن نهض به فذلك) أي: فإن قام الدليل بالمدلول حكمنا بنجاسة الشيء.
قوله (وإن عجز عنه) أي: لم يأتِ بدليل أصلا.
قوله (أو جاء بما لا تقوم به الحجة) كأن يأتي بدليل ضعيف أو جاء بدليل صحيح ولكن ليس فيه دلالة على نجاسة الشيء.
قوله (فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل والبراءة) أي: إذا لم يأت بدليل أو جاء بدليل ضعيف أو جاء بدليل لا تقوم به الحجة، فالواجب علينا الوقوف على الأصل وهو: الحكم بالطهارة.
قوله (لأن الحكم بالنجاسة حكم تكليفي تعم به البلوى، فلا يحل إلا بعد قيام الحجة)
أي أن الحكم على الشيء بالنجاسة يجلب على لناس المشقة، فلا يحل إلا بالدليل الصحيح الصريح.
وقوله (فلا يحل) ذلك أن الله عز وجل يقول: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون} [النحل: 116].
وخلاصة هذا الكلام كله أن "الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يعدل عن هذا إلا بدليل تقوم به الحجة، وهو الدليل الصحيح الصريح"
رد مع اقتباس