عرض مشاركة واحدة
  #24  
قديم 05-11-2010, 06:14 PM
عبد الملك بن عطية عبد الملك بن عطية غير متواجد حالياً
* المراقب العام *
 




افتراضي

رد شبهة أخرى

قال – هداه الله - : (ثم فاكر لما الناس اللي قالوا إن كل لهو باطل ، وإن المعازف والأغاني دي من الباطل؟؟؟ ، قال صلى الله عليه وسلم يوم ما السيدة عائشة كانت بتزف واحدة من صاحباتها من الأنصار ، قال صلى الله عليه وسلم ، والحديث في البخاري: يا عائشة هل معكم من لهو؟ ، فإن الأنصار يحبون اللهو. انتوا كده راحين تزفوا كده؟؟ فين اللهو اللي هاتعملوه ، إن الأنصار يحبون اللهو.
بأى كل لهو باطل والنبي يقول: هاتوا لهو عشان الأنصار بيحبوا اللهو!! قالك لأه ، كل لهو باطل إذا شغلك عن طاعة الله ، مش كل.. دا احنا كده هانحرم كل وسائل الترفيه بحديث كل لهو باطل ده
. ) .

روى الترمذي في سننه وصححه ورواه ابن ماجة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :( كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق ) [ حم 16849 ، ت 1637 ، جه 2811 ] .

قال شيخ الإسلام : وأما اللذة التي لا تعقب لذة في دار القرار ولا ألما ، ولا تمنع لذة دار القرار ، فهذه لذة باطلة ؛ إذ لا منفعة فيها ولا مضرة وزمانها يسير ليس لتمتع النفس بها قدر وهي لا بد ان تشغل عما هو خير منها في الاخرة وان لم تشغل عن اصل اللذة في الاخرة .
وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه و سلم ... ا.هـ
ثم قال : ولكن ما أعان على اللذة المقصودة من الجهاد والنكاح فهو حق ، وأما ما لم يعن على ذلك فهو باطل لا فائدة فيه . ولكن اذا لم يكن فيه مضرة راجحة لم يحرم ولم ينه عنه ، ولكن قد يكون فعله مكروها ؛ لأنه يصد عن اللذة المطلوبة ، إذ لو اشتغل اللاهي حين لهوه بما ينفعه ويطلب له اللذة المقصودة لكان خيرا له .
ا.هـ

فاللهوُ الذي يكون فيه منفعة ولا مضرة فيه ، جائز كما قرر شيخ الإسلام . وإن كان لا نفع فيه فهو من القسم الباطل الذي يذهب على العبد وقته . قال المرداوي في الإنصاف : الأولى الكراهة اللهم إلا أن يكون له في ذلك قصد حسن . ا.هـ

وعليه فإن الغناء المحرم ، واستعمال المعازف ، لا يدخلان في هذا الحديث ، فقد ثبت - كما سُقْتُ الأدلة – أن فيها ضرر ، إذ المعازف محرمة ، كما نقلتُ الأحاديث الثابتة ، وتأتي الآثار عن الصحابة مُسندة ، ونقل الإجماع عن الأئمة من أهل العلم والدين ، ونقل طرف من أقوال فقهاء المذاهب – إن شاء الله تعالى - .

والمقصود أن ( المعازف ) لا علاقة لها بهذا الحديث ، فهو عن اللهو المباح الذي لا ينتفع به العبد ، لا اللهو المحرم .

أما الحديث الذي ذكره صاحبنا ، والذي رواه البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار ، فقال نبى الله - صلى الله عليه وسلم - « يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو » . فإن هذه رخصة ، جاءت في العرس فقط ، وليست إباحة مطلقة ، والحديث واضح في كونه يوم عُرس . وصح عن بعض الصحابة : " إنه قد رُخص لنا في العرس " [الطبراني في الكبير] .

قال الحافظ في " الفتح " : وأخرج النسائي من طريق عامر بن سعد عن قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاريين قال: إنه رخص لنا في اللهو عند العرس الحديث ، وصححه الحاكم . وللطبراني من حديث السائب بن يزيد عن النبي صلى الله عليه و سلم ، وقيل له اترخص في هذا ؟ قال نعم ، إنه نكاح لا سفاح، أشيدوا النكاح . وفي حديث عبد الله بن الزبير عند احمد وصححه بن حبان والحاكم أعلنوا النكاح ، زاد الترمذي وبن ماجة من حديث عائشة واضربوا عليه بالدف وسنده ضعيف ، ولأحمد والترمذي والنسائي من حديث محمد بن حاطب فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف واستدل بقوله واضربوا على أن ذلك لا يختص بالنساء لكنه ضعيف ، والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن .ا.هـ

والأثر الذي رواه الطبراني ، هو عن عامر بن سعد البجلي قال : دخلت على أبي مسعود و أبي بن كعب و ثابت بن زيد و جواري يضربن بدف لهن و تغنين فقلت : اتقرون بذا و أنتم أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم قال : " إنه قد رُخص لنا في العرس " . [ المعجم الكبير ] .

فالحاصل أن هذا اللهو [1] ضربُ الدف ، [2] رخصةٌ في العرس ، [3] وخاصٌ بالنساء .

فأي حجة لمبيح فيه ؟! إنه دليل على منع المعازف لو يعقل !
رد مع اقتباس