الموضوع
:
عدة مسائل فقهية فى باب الطهارة للشيخ بن باز عليه رحمة الله
عرض مشاركة واحدة
#
1
05-10-2010, 11:37 PM
سجودي
عضو فضى
عدة مسائل فقهية فى باب الطهارة للشيخ بن باز عليه رحمة الله
فوائد من كتاب : ( الفوائد الجلية من دروس ابن باز العلمية )
- كتاب الطهارة :
• من كان عليه جنابة فلا بأس أن يتوضأ عند النوم ، وأن يُؤخِّر الغسل بعد النوم .
• إذا صلى المصلي وفي بقعته نجاسة ، وكان ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء .
• وسئل سماحة الشيخ ـ رحمه الله ـ قائلاً : عفا الله عنك : من مسَّ ذكره وهو يغتسل هل يتوضأ ؟
قال شيخنا ـ رحمه الله ـ : نعم ، يتوضأ ، وعلى الجنب أولاً غسْل فرجه ثم يتوضأ ثم يغتسل ، وإذا اغتسل لا يمسُّ ذكره ، وليس شرطاً أن يَدلك جسده إذا اغتسل إنما المرور بالماء يكفي .
• لا حرج من الاغتسال والوضوء من ماء زمزم
، وكل ماءٍ مبارك ، وكذلك غسل الثياب به لعموم الأدلة ، والماء المقري عليه لا بأس أن يغتسل به في الحمَّام وفي غير الحمام .
• الجمهور على أن الخمر نجسة
، وفي نجاستها عندي محل نظر ، والأحوط ألا تباشر الثياب ، والخمر ما خامر العقل من أي نوع كان ، وهي محرمة ومن كبائر الذنوب .
• المستغرق في النوم ينقض الوضوء ؛ سواء مضطجعاً أو قاعداً أو على أية هيئة .
• الاستنجاء من ماء زمزم ، والاغتسال منه لا حرج فيه .
• قال رسول صلى الله عليه وسلّم : ( إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم ) . أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة . قال الجمهور : إن غسل الميامن في الوضوء سثنَّة ، والقول بالوجوب قولٌ قوي ؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب .
• وسئل ـ رحمه الله ـ : إذا لم يمسح المسلم الأذنين هل يبطل الوضوء ؟ قال سماحته ـ رحمه الله ـ : يبطل الوضوء إلا إذا كان في مدة يسيرة ، فإنه يمسح الأذنين ، ويكمل الوضوء .
• وسئل ـ عفا الله عنه ـ : امرأة أُخرج المولود من بطنها بعملية ، ولم يخرج من المخرج المعتاد لها فهل عليها أحكام النفاس ؟ قال ـ رحمه الله ـ :
إذا خرج منها دم فهي نفساء حتى ينقطع ، وإذا لم يخرج منها دم فإنها تصلي وتصوم .
• إذا كان رجل به مرض في وجهه ، ففي حالة الوضوء الأولى إن تيسر أن يمسح على وجهه وإلا يتيمم ، والتيمم عن العضو يكون بعد الفراغ من الوضوء يتنشف ويتيمم .
• وجوب غسل اليدين خاص بنوم الليل ، والإغماء إذا ذهب شعوره ينقض الوضوء وهو أكثر من النوم .
• رجل اغتسل للجنابة ولم يتمضمض ولم يستنشق فعليه الوضوء ، ويعيد الصلاة إذا صلى وهو لم يتمضمض ولم يستنشق .
• الغسل مستحب إذا أسلم الكافر والأمر واسع ، وإن اغتسل فهو أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يأمر قريشاً في فتح مكة بأن يغتسلوا حين أسلموا .
• وسئل ـ غفر الله له ـ : هل النجاسات لا تظهر إلا بالماء ؟
قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : نعم إلا ما كان في الدبر والقبل بالاستجمار .
• لا بأس باستعمال آنية المشركين عند الحاجة إليها بعد غسلها ؛ لأنها قد تكون فيها آثار الخمر والذبائح التي ذبحت على غير الشرع ، أما إذا علمت أنها نظيفة فلا حاجة إلى غسلها ، كما توضأ رسول الله صلى الل وأصحابه من مزادة امرأة مشتركة . [متفق عليه].
• والصواب أن التيمم يرفع الحدث كالماء .
• الأم إذا مست فرج الطفلة بيدها تتوضأ ، والطبيب إذا مس فرج الرجل يتوضأ .
• قال النبي
: ( من غسَّل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ) .. [قال أحمد : لا يصح في هذا الباب ] حديثٌ ضعيفٌ منكر ، لا يجب الوضوء ولا يستحب لمن حمل الميت ، ويستحب الغسل لمن غسَّل الميت .
• من استجمر بالأحجار والماء موجود فلا بأس .
• جواز اغتسال الرجل مع امرأته ؛ لأن نظر كل واحد منهما إلى عورة الآخر لا بأس به ، كما جاز الجماع فالنظر من باب أولى .
• كيفية الضرب باليدين على التراب سواءاً كانت الأصابع مضمومة أو مفرجة ، الأمر واسع في الكيفية .
• من تيمم وقام يصلي وفي أثناء الصلاة حضر الماء ، فالأقرب قطع الصلاة وأخذ الماء ، بخلاف لو انتهى من الصلاة ووجد الماء ، وإن كان الوقت واسعاً فإنه لا يعيد الصلاة .
• الصواب أن الماء ينقسم إلى : طهور ونجس .
• وسئل ـ عفا الله عنه ـ : هل يأخذ الخنزير حكم الكلب في غسل الإناء سبعاً إذا شرب فيه ؟ فأجاب الشيخ ـ رحمه الله ـ : المشهور أنه يأخذ حكم الكلب ، والراجح ألا يأخذ حكم الكلب ،
والبول أقذر وأشد من الولوغ
.
سجودي
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها سجودي