عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 05-06-2010, 03:14 AM
عبد الملك بن عطية عبد الملك بن عطية غير متواجد حالياً
* المراقب العام *
 




افتراضي

مسائل مهمــة ..

مسألة (1) حكم الغناء بدون معازف .
زعم صاحبنا – هداه الله – أن الغناء الذي ليس به معازف لا يُختلف في حكمه ، قال : ( لأن اهل العلم ماعندهومش مشاكل في الغناء ، فاحنا متفقين إن الغناء إن انا لو قاعد دلوقتي بغني أغنية كلامها مش حرام ، بلحَّن شعر بقوله بصيغة الأغنية بالألحان لكن من غير معازف هما ماعندهومش مشاكل في حاجه زي كده ) .
وهذا الكلام ليس على إطلاقه هكذا ، فلابد أن يُضبط بضوابط ... منها :
1. أن لا يتخذ مهنة ، كما نرى اليوم الرجل مصدر رزقه الغناء ، وكل ما يفعله في حياته هو الغناء !
2. لا يخرج به عن حد الاعتدال فلا يقترن به الاضطراب والتثني والضرب بالرجل مما يخل بالمروءة . و في حديث أم علقمة مولاة عائشة : أن بنات أخي عائشة رضي الله عنها خفضن فألمن ذلك فقيل لعائشة : يا أم المؤمنين ألا ندعو لهن من يلهيهن ؟ قالت : بلى قالت : فأرسلت إلى فلان المغني فأتاهم فمرت بهم عائشة رضي الله عنها في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا وكان ذا شعر كثير فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها : " أف شيطان أخرجوه أخرجوه " فأخرجوه .. [قال الشيخ الألباني : أخرجه البيهقي ( 10 / 223 - 224 ) والبخاري مختصرا في " الأدب المفرد " ( 1247 ) بسند حسن أو يحتمل التحسين وقد أوردته في " صحيح الأدب المفرد " رقم ( 945 ) محسنا وصححه الحافظ ابن رجب في " نزهة الأسماع " ( ص 55 - طيبة ) . ا.هـ ]
3. أن لا يكون فيه التنغيم الزائد الذي يطرب ويلهي ، قال الإمام الشاطبي : ... لكن العرب لم يكن لها من تحسين النغمات ما يجري مجرى ما الناس عليه اليوم بل كانوا ينشدون الشعر مطلقا ومن غير أن يتعلموا هذه الترجيعات التي حدثت بعدهم بل كانوا يرفقون الصوت ويمططونه على وجه يليق بأمية العرب الذين لم يعرفوا صنائع الموسيقى فلم يكن فيه إلذاذ ولا إطراب يلهي وإنما كان لهم شيء من النشاط ... . ا.هـ
وللمزيد راجع : " تحريم آلات الطرب " للألباني ، صـ 126 .
ويقول الشيخ " عبد العزيز الطريفي " : ومن نظر إلى النصوص من أفعال الصحابة وكذلك أشعار العرب وجد أنهم يطلقون الغناء ويريدون به الشعر والحداء، حتى اشكل ذلك على كثير من المتأخرين، وظنّوا أن ما يطلق من أقوالهم يراد به الغناء باصطلاح المتأخرين، وهذا غاية الجهل وسوء الفهم، فإن هذا لم يكن عندهم مطلقاً.
وقد طرأ سوء الفهم عند بعضهم في إطلاقات بعض السلف، وما جاء في النصوص من كلام النبي- صلى الله عليه وسلم- , وكلام الصحابة عند بعض الأئمة من الفقهاء، ولذلك؛ لما ذكر ابن رجب رحمه الله في" ذيل طبقات الحنابلة " عند ترجمته لعبد الرحمن بن نجم الشيرازي المشهور بـ ( ابن الحنبلي) وهو من كبار الفقهاء في مذهب الإمام أحمد، حتى لما قدِم إلى ابن قدامة عليه في العام الذي توفي فيه، قال له ابن قدامة: لقد سررت بمقدمك، فإني خشيت أن أموت فيقع وهَنٌ بالمذهب ويقع الخلافٌ بالأصحاب .
لما استشكل وخلط بين الغِناء والحداء– أي الغناء الذي وقع عند المتأخرين وبين الحداء الذي جاء عن بعض السلف والصحابة وغيرهم – وكتب ابن الحنبلي في ذلك كتاباً عنّف عليه ابن قدامة بقوله: ( وشرع بالاستدلال لمدح الغناء بذكر الحداء، وهذا صنيع من لا يفرق بين الحداء والغناء ولا قول الشعر على أي وجهٍ كان، ومن كان هذا صنيعه فليس أهلاً للفتيا ) .
والذي قال هذا القول هو نفسه الذي قد ذكر في كتابه " المغني " أن الغناء محلُّ خلاف عند العلماء من الأصحاب، فأي غناءٍ أراد ؟
الجواب : أراد الحداء، فإنه قبل وفاته بعامٍ قد شنّع على ابن الحنبلي وذكر اتفاق العلماء على تحريم الغناء .
قال الإمام ابن الجوزي: " كان الغناء في زمانهم إنشادَ قصائدَ الزهدِ إلا أنهم كانوا يُلحِّنونها ".
ولذا قال بعض الفقهاء بحضرة الرشيد لابن جامع: الغناء يفطر الصائم, فقال: ما تقول في بيت عمر بن أبي ربيعة إذ أنشد:
أمِن آل نُعْمٍ أنتَ غادٍ فمُبْكِرُ ** غداة غـد أم رائح فـمـهـجـر!
أيفطر الصائم؟
قال: لا. قال: إنما هو أن أمد به صوتي, وأحرك به رأسي.
وانظر إلى قول عطاء بن أبي رباح, قال: لا بأس بالغناء والحداء للمحرم.
ومن نظر إلى النصوص من الكتاب والسنة, وكذلك ما جاء عن الصحابة وجَدَ أنه ينبغي أن يفهم الوحي بلغة العرب الفصيحة, مما لم يدخلها عجمةٌ أو لحن .
ولذلك استنكر ابن قدامة على من خلط بين هذا وهذا, وجعله ليس أهلاً للفتيا
. ا.هـ من محاضرة ( حكم الغناء ) المفرغة .
وفي هذا القدر المنقول كفاية ؛ لأنه – أي مصطفى حسني - لم يُطل الكلام في المسألة ، وإنما ركز على المعازف .. والله الموفق .

مسألة (2) عن مصادر التشريع في الإسلام .
قال الشافعي : " وليس لأحد أبداً أن يقول في شيء : حَلَّ ولا حَرُم إلا من جهة العلم ، وجهة العلم : الخبر في الكتاب أو السنة ، أو الإجماع ، أو القياس " ا.هـ .["الرسالة" (39)] .
وهما مصدران أصليان : الكتاب والسنة ، ثم استنبط العلماء من هذين المصدرين أصولا أخرى يمكن بناء الأحكام عليها ، وتكون تابعة مثل : الإجماع والقياس . وهذه هي المصادر المتفق عليها .
قال الأخ " مصطفى " وهو يتكلم عن مصادر التشريع :
(يعني ايه قياس؟ ، يعني ممكن حاجات تيجي مايكونش فيها نص لكن لو قسناها على حاجه تبقى حلال أو حرام ، البانجو حرام ليه؟؟ البانجو والحشيش حرام قياسا على الخمرة ، لأن الخمرة بتسكر والبانجو والحشيش بيسكروا ، فقياسا مفيش آية عن البانجو ولا آية عن الحشيش ، لكن قياسا على الخمرة ، فـ إجماع .. قرآن سنة إجماع قياس.) ..
قلتُ : وهذا غلط ، فإن " البانجو " أو " الحشيش " ليس يحرم بالقياس ، بل هو محرم بالنص " كل مسكر حرام " ، ومثل هذا الخطأ لا يقع من مؤهل للكلام في الشرع .. وقد سبق التنبيه عليه في ( البدعة ، بين النصيحة والخدعة ) ، وقد ذكر صاحبه أنه أرسل نسخة منه إلى " مصطفى حسني " .
والقياس يُعمل به في العاديات باتفاق ، ومحل الخلاف في غير العاديات : العبادات . فمن عول عليه يجعل مرتبته أن يُصار إليه كما قال الشافعي : عند الضرورة . ويؤيد هذا تقديم أحمد وأبي حنيفة الحديث الضعيف على الرأي والقياس .
وهو مظنون الإفادة ، ولا يحصل به اليقين عند الجمهور ، فلا تثبت به العقائد ، لا يُعتبر عند معارضة الكتب أو السنة أو الإجماع إياه باتفاق الأئمة الأربعة ، ولا يُحتاج إليه عند وجود أحدهم .
للاستزادة راجع كتاب "أصول في السنن والبدع"
تأليف : محمد أحمد العدوي
الطبعة الرابعة 1406-1986
وهو متوفر على الشبكة صورةً ضوئية .


مسألة (3) عن الإنكار في مسائل الخلاف .
قال – هداه الله - : (قالوا أهل العلم كلمة جميلة جدا ، قالوا: إن المعازف دي أصلا مسألة فقهية ، عارف يعني ايه مسألة فقهية؟؟ العلم نور والله يا جماعة ، عارف يعني ايه مسألة فقهية؟ يعني لو اختلفنا فيها ده ملوش دعوة إحنا أهل السنة ولا مش أهل السنة ، مالوش دعوة إحنا على منهج النبي ولا مش منهج النبي ، اتعامل معاها كأي مسألة فقهية خلافية ، كما قال سيدنا الإمام مالك: "كلٌّ على هدى وكلٌّ يريد الله" ، فاكرين حلقة أدب الخلاف يا جماعة؟ ، فاكرين لما ابن تيمية شيخ الإسلام قال: إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة ) .
ثم قال : (. الموضوع عند أهل العلم أبسط من كده بكتير ) ..
قلتُ : الزعم بأن المسائل الفقهية ، أي مسألة فقهية يهون فيها الخلاف ، زعم كاذب .
(( وبيان ذلك : أن المسائل التي اختلف العلماء فيها نوعان :
الأول : مسائل ورد في بيان حكمها نص صريح من القرآن الكريم أو السنة الصحيحة ، ولا معارض له ، أو نقل فيها إجماع ، ثم شذ بعض المتأخرين وخالف الإجماع ، أو دل على حكمها القياس الجلي الواضح . فهذه المسائل ينكر فيها على من خالف الدليل . ولهذا النوع من المسائل أمثلة كثيرة ، منها :
... 5- القول بإباحة سماع آلات الموسيقى والمعازف ، فإنه قول منكر ، دل على بطلانه كثير من الأدلة من القرآن والسنة وأقوال السلف ولذلك اتفقت كلمة الأئمة الأربعة على تحريمها
)) . [الإسلام سؤال وجواب- فتوى 70491] .
ومن ذلك : المسح على الخفين .
قال الطحاوي : ( ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر ) ، وقال ابن أبي العز شارحا كلام الطحاوي : ( تواترت السنة عن رسول الله بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين ، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة . . والكلام عليها في كتب الفروع ) [ شرح العقيدة الطحاوية ص ( 437 ، 439 ) ] ، فهذا الإمام الطحاوي ذكر هذه المسألة الفقية بين الكلام عن معتقد أهل السنة ؛ وعلل هذا ابن أبي العز بقوله : لأن الرافضة تخالف هذه السنة المتواترة .
وكلام " مصطفى حسني " هذا غير مستساغ عند أهل العلم ، إلا في مسائل الاجتهاد ، أما في المسائل التي جاء النص فيها أو أجمعت الأمة عليها – كما في مسالة المعازف ، وسيأتي بيانه إن شاء الله – فالإنكار لازم . فكما رأيتم : مشروعية المسح على الخفين – وهي مسألة فقهية – دخل في باب الاعتقاد! له دخل هل نحن أهل سنة أم لسنا أهل سنة ! هل نحن على منهج النبي أم لسنا على منهجه صلى الله عليه وسلم ! أليس كذلك ؟!
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح ... فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل.أمّا الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره وفاقاً. وإن لم يكن كذلك فإنه يُنكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء .وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار.أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً.وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس. والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً ، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه ، فيسوغ إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الأدلة فيها " ["بيان الدليل على بطلان التحليل" (ص 210)] .باختصار .
وقال رحمه الله عن مسائل الاجتهاد : " مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه " ا.هـ[ "مجموع الفتاوى" (20/207) ] . فهذه مسائل الاجتهاد ، لا الخلاف التي جاءت فيها أدلة يخالفها أحد القولين .
وقال ابن القيم رحمه الله :"وقولهم : "إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها" ليس بصحيح ... " ثم قال : وعلى كل حال فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغه ما في المسألة من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها إذا نَبَذَها وراء ظهره ["إعلام الموقعين" (3/ 300-301).] .
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "فإن أراد القائل مسائل الخلاف ، فهذا باطل يخالف إجماع الأمة، فما زال الصحابة ومن بعدهم ينكرون على من خالف وأخطأ كائناً من كان ، ولو كان أعلم الناس وأتقاهم، وإذا كان الله بعث محمداً بالهدى ودين الحق، وأمرنا باتباعه، وترك ما خالفه؛ فمن تمام ذلك أن من خالفه من العلماء مخطئ ينبه على خطئه وينكر عليه، وإن أريد بمسائل الاجتهاد : مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب فهذا كلام صحيح، ولا يجوز للإنسان أن ينكر الشيء لكونه مخالفاً لمذهبه أو لعادة الناس، فكما لا يجوز للإنسان أن يأمر إلا بعلم ، لا يجوز أن ينكر إلا بعلم ، وهذا كله داخل في قوله تعالى : (ولا تقف ما ليس لك به علم) " ا.هـ [ "الدرر السنية" (4/8) ].
وقال الشوكاني : "هذه المقالة –أي لا إنكار في مسائل الخلاف- قد صارت أعظم ذريعة إلى سدّ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما بالمثابة التي عرفناك، والمنـزلة التي بيّناها لك، وقد وجب بإيجاب الله عز وجل، وبإيجاب رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، الأمر بما هو معروف من معروفات الشرع، والنهي عما هو منكر من منكراته: ومعيار ذلك الكتاب والسنة، فعلى كل مسلم أن يأمر بما وجده فيهما أو في أحدهما معروفاً، وينهى عما هو فيهما أو في أحدهما منكراً. وإن قال قائل من أهل العلم بما يخالف ذلك، فقوله منكر يجب إنكاره عليه أولاً، ثم على العامل به ثانياً." ا.هـ ["السيل الجرّار" (4/588)] .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ردًا على من قال: "المسائل الخلافية لا إنكار فيها" :" لو أننا قلنا: المسائل الخلافية لا ينكر فيها على الإطلاق ، ذهب الدين كلّه حين تتبع الرخص لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف بين الناس . . . " ، ثم فصل رحمه الله نوعي الخلاف .["لقاء الباب المفتوح" (49/192-193)]
وقال ابن حزم رحمه الله: وذلك أنَّهم أوهموا أنَّ ما لا إجماع فيه: فإنَّ الاختلاف فيه سائغٌ جائزٌ. قال أبو محمد (أي: ابن حزم): وهذا باطل، بل كل ما أُجمع عليه، أو اختلف فيه، فَهُما سواء في هذا الباب، فلا يحلُّ لأحدٍ خلاف الحقِّ أصلاً، سواء أُجمع عليه، أو اختلف فيه.أ.هـ‍ ["الإحكام في أصول الأحكام" (4/151-152)] .
قال الشيخ صالح آل الشيخ : " وبما ذكرت يتبين لك أن هذا القول على إطلاقه غلط ، بل الصواب فيه أن تُفَصِّل القول في مسائل الخلاف ، وذلك أن نقول مسائل الخلاف تنقسم قسمين : - مسائل الخلاف فيها ضعيف فهذه يُنكر فيها .- ومسائل الخلاف فيها قوي فهذه لا إنكار في مسائل الخلاف فيها " [ شرح العقيدة الواسطية ] .
وللاستزادة يُنظر :
http://www.saaid.net/Doat/ehsan/67.htm

مسألة (4) عن صحة حديث المعازف في صحيح البخاري .
لم يطعن " مصطفى حسني " في صحة الحديث كما هي عادة من يلهث خلف إباحة المعازف ، وهذا فيه نوع ذكاء ؛ لأنه يخسر كثيرا إن طعن في صحيح البخاري أمام الناس ، وقد استقر عندهم قدر صحيح البخاري ..
لكنه قال عبارة فيها إشارة ، قال : ( حديث البخاري صحيح لكنه غير صريح. مش هانخش ونتكلم على حديث البخاري مش هانعمل كده ، لكن تعالوا نتكلم على دلالة الحديث ) . فهو سيُعرض عن الطعن في ثبوت الحديث إلى الطعن في الاستدلال به !
وحيث إنه لم يتكلم في ثبوت الحديث ، فلن أتكلف ردا ، ويكفي أن أشير بمراجعة كتاب "تحريم آلات الطرب" للشيخ الألباني ص80 ، وكتاب " الرد على القرضاوي والجديع " لعبد الله رمضان موسى ، صـ 209 طبعة نشر الأثرية للتراث . وفيهما كفاية إن شاء الله تعالى .

التعديل الأخير تم بواسطة عبد الملك بن عطية ; 05-06-2010 الساعة 05:01 AM
رد مع اقتباس