عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 03-17-2010, 07:37 PM
بنى وليد بنى وليد غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

 

أخى فى الله ... بارك الله فيك على حسن نيتك الطيبه
اعلمك بأن هناك فتوى تخص الموضوع .. ارجوا الاطلاع عليها للفائده

الجواب/
قد لا يكون الكلام دقيقا ، لِعدّة اعتبارات :

الأول : أن عِدّة المطلقة تختلف عن عِدّة الوفاة لأسباب منها :
أ – أن المراد بِعِدّة الطلاق براءة الرَّحم مِن الْحَمل فحسب . بينما رُوعي حقّ الزوج فغي عِدّة الوفاة .

ب – أن عِدّة الوفاة حُدِّدت بأربعة أشهر وعشرة أيام ؛ لأن الروح تُنفخ في الجنين في هذه المدّة .

جـ - أن عِدّة الوفاة يتعلّق بها ما يتعلّق مِن ميراث وغيره ، فلذلك بُنيت في العِدّة على الأحوط .

الثاني : أن الله جَعَل للآيِسة والصغيرة عِدّة ، مع عدم تعلّق شيء في الرحم ، فلا علاقة للصغيرة والآيسة بما قيل أعلاه ، فليس للرحم علاقة بالحمل .

الثالث : أن المرأة لو كانت في خِصام مع زوجها ، أو كانت في هجران معه ثم مات لزمتها العِدّة ، مع عدم تعلق شيء مما قيل في الرَّحِم !
ولا علاقة له بما قيل أعلاه من أنها تتأثر لِموته ، أو تكون وفيّة ، ونحو ذلك .
فقد تكون تتمنّى موتـه !

الرابع : أن الزوج إذا غاب مدّة طويلة عن زوجته ، أو فُقِد ، ونحو ذلك ، ثم مات فإن الزوجة تَعْتِدّ من حين بلوغها خبر وفاته ، ولو كانت لَم تَرَه منذ أربع سنوات ، وهذا ليس فيه شيء مما ذُكِر أعلاه ، إلاّ أنه رُوعي فيه حق الزوج .


والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم

عضو مكتب الدعوة والإرشاد
رد مع اقتباس