عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 08-19-2009, 06:44 PM
نسيم الفجر نسيم الفجر غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم



(تفريغ الجزء الثاني من محاضرة الفقه 8 للفرقة 3 و4

من الدقيقة 37:30 إلى 59)




.. والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف .


س/ .......... ؟
ج/ نحن قلنا أن هذا قول ابن عباس . الحنابلة استفادوا من ذلك إذا كان هذا يجب بعد السعي وقبل التقصير ،
فمن باب أولى يكون هذا قبل السعي .

.. بكم يحصل التحلل الأول ؟ .. هذه المسألة ذكرناها من قبل . وقلنا أن الصواب أن التحلل يحصل برمي
جمرة العقبة .(التي هي جمرة العقبة الكبرى طبعا ... كم لدينا من جمرة ؟ .. ثلاث
جمرات . أول يوم ، يوم النحر ترمى جمرة واحدة . جمرة العقبة الكبرى . وهي التي تلي مكة .
( تلي مكة ، يعني ، أقرب الجمار لمكة ) . اليوم الثاني والثالث والرابع التي هي أيام العيد أو أيام التشريق
( أول يوم من أيام التشريق هو ثاني أيام العيد . وثاني يوم من أيام التشريق هو ثالث أيام العيد . وثالث
يوم من التشريق هو رابع أيام العيد . ترمى الجمرات الثلاث : الصغرى والوسطى، والكبرى التي
هي جمرة العقبة . أول يوم نرمي سبع حصيات ، لكن ثاني يوم نرمي كل واحدة فيهم بسبع حصيات .
اليوم الثالث نرمي ثلاثة . ورابع يوم نرمي ثلاثة ).


.. الحل الأول يحصل برمي جمرة العقبة . (هذه مسألة حررناها وذكرنا أن هذا هو أقرب الأقوال فيها ) .
هذا هو أول يوم . يحل له كل شيء ، عدا النساء . يعني بعدما يرمي الجمرة ، يغير ملابسه ويحلق
شعره ويقلم أظافره ويفعل كل شيء عدا النساء .
(هو الآن رمى الجمرة فحل له كل شيء إلا النساء . توكل على الله وسافر مكة ثم طاف طواف الإفاضة
وسعى سعي الحج . بمجرد ما يفرغ من هذا ، يحل له كل شيء بما فيهم النساء . يعيش آنذاك عيشة
طبيعية تماما . يتمتع بأهله ويعيش مع أولاده طبيعي . لكن عليه أن يذهب كل يوم لرمي الجمرات ) .

س/ هل الواحد وعشرين حصاة سآخذهم وأرميهم في أي جمرة ؟ ..
ـ لا . سأرميهم في الجمرات الثلاث .
س/ هل يُشترَط لما أرمي الصغرى أن أذهب مباشرة لأرمي الوسطى ثم الكبرى؟
ـ هكذا سنة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ . هو فعل ذلك . لكن إفرض أن الإنسان تأخر أو
لم يفعل ذلك ؟ ... يجزئه . ( رمى الصغرى . وجلس لينام قليلا أو يرتاح . بعد ذلك رمى
الوسطى . واستراح قليلا ثم بعد ذلك رمى الكبرى . يجزئه ) .

.. والثاني يحصل بما بقي مع السعي ، إن لم يكن سعى قبل ، هذا في مسألة التحلل .
ثم قال : والصيد الذي له مِثْل من النِّعم كالنعامة ( وقد قلنا أن الصيد إما أن يكون له مثل
أو لا يكون له مثل ) . وفيه بدنة . وفي الحمار الوحشي وبقره بقرة . وفي الضبع كبش .
وفي الغزال شاة وفي الوَبَر ( الوبر : ضُوَيبة أصغر من السِّنَّور . دابة أصغر من القط ) .
والضب ( حيوان بري مشهور في الحجاز . يعيش سبعمائة سنة فصاعدا ).
وفي الضبع كبش . وفي اليربوع جفرة . (طبعا الجدي الذي له نصف سنة . والجفرة من الغنم أيضا .
لها أربعة أشهر ) . و في الأرنب عناق ( هذا أيضا نوع من الغنم . لكنه أقل من أربعة شهور .
لازالت ترضع اللبن ) . وفي الحمام والوَرَش والفَواخِت شاة .( لو أن شخصا قتل حمامة
أو اصطادها فعليه بشاة ) وما لا مِثل له كالأَِوز والحُبارى ( الحبارى : طير من الطيور) .
والحجَل والقُرْقى ( القرقى طائر من الطيور كبير بعض الشيء) ففيه قيمة مكانه ( لأنه ليس له مثل) .

( كل من يصطاد شيئا من هذه الحيوانات يجري عليه ما ذُكر من أحكام ) .

ثم قال : ويحرم صيد حرم مكة . (ذكرنا ذلك من قبل في حديث ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن
الله عز وجل ، من هذا البلد ، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض . فهو حرام بحرمة الله .
إلى قوله :
ولا يُنفَّر صيدها .
فيحرم صيد حرم مكة .

ج/ قلنا بأن الصيد لا يخلو من حالين : إما أن يكون له مثل أو لا مثل له . إن كان له مثل ،
ذكرنا حكمه أعلاه . والذي ليس له مثل ننظر إلى قيمته في هذا المكان . ثم نأتي إلى هذه القيمة .
ونشتري بها طعاما ونطعمها للمساكين .
وانتبهوا ! . كلمة "مثل " لابد أن تكون من النعم : البقر والضأن والغنم والإبل . و ليس معنى
" لها مثل " أنه شيء يشبهها في الشكل أو في مثل حجمها . لكن يشابهها في جملة من الأمور .
وهذا القدر والتقييم له اعتبارات معينة . في القدر والصفة أم في الحجم ، على خلاف بين العلماء .
والصواب أننا ننظر إلى الأشياء التي حكم فيها السلف ، و نأخذ بحكمهم . إذا لم يحكم فيها السلف ،
ننظر إلى قول آخرين غيرهم . إن لم يكن لها مثل نذهب إلى القيمة التي ذكرناها وكما شرحنا الآية .

... ويحرم صيد حرم مكة وحكمه حكم صيد الإحرام . فإن صاده فيُ// .
قلنا أن هذه الأحكام تخص المحرم وغيره .
.." وحكمه حكم صيد الإحرام ".. ننظر في هذا الأمر . إذا اصطاد هذا الرجل شيئا له مثل ، نحكم فيه
بالضبط كأنه محرم . إذا كان ليس لها مثل ، نحكم فيه بالقيمة .

ويحرم قطع شجره وحشيشه ، وقلنا هذا المرة الماضية ، والمُحِل والمُحِرم في ذلك سواء بعموم النص ،
الذي هو حديث ابن عباس . والإجماع . فقد انعقد إجماع المسلمين على ذلك .

وتجزئ عن البُدنة بقرة كعكسِه ( يعني شخص تجب عليه بدنة لكنه لم يذبح بدنة . ذبح بقرة . هذا يجزئ ) .
ويجزئ عن سبع شياه بدنة . ( شخص عليه سبع شياه . هذه مسألة طويلة الزي عندما نأتي لمسألة :
كلما تركت واجبا فعليك ذنب ... فواحد ترك الرمي أو ترك عدد الحصوات أو ترك كذا أو كذا ..
في النهاية اجتمع لديه إثنتا عشرة شيئا تركهم . فعليه بكل شيء من الأشياء ذنب .
فيكون عليه إثنا عشرة شاه . بدل هذه الإثنا عشرة شاة ، جاء ببقرتين . كل بقرة عن سبعة شياه . هذا يجزئ .

والمراد بالدم الواجب ، يعني الدم الذي يجب ، ما يجزئ في الأضحية . ففي الأضاحي ننظر إلى السن .
نفس الحال نعمله هنا . وكذلك لا يكون فيها عيب من عور أو عرج أو ما شابه ذلك .

فإذا ذبح أحدهما فأفضل . ( واحد يجب عليه كذا أو كذا . فذبح الأثمن أو الأفضل . يجزئه ) .

ج/ آه ، تعني أن شخصا عنده ملك .. هذا له كل شيء . إن أراد أن يذبح فهذه ملكه . لكنا نتكلم عن
صعيد مكة الذي لا صاحب له .
التوقيع

كروت أمنا هجرة تغمدها الله برحمته