عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 08-12-2009, 02:59 PM
راجية عفو العفو راجية عفو العفو غير متواجد حالياً
عضو مميز
 




افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجزء الاول من المحاضرة 13


المحاضرة الثالثة عشر فقه للفرقة الثالثة
10-5-200
(من اول المحاضرة وحتى الدقيقة 35 )
تنبيه : ذكرنا ان ترتيب الاولياء يقع عند احمد الاب وان علا (وان علا يعنى الجد) ثم الابن وخالف الشافعى فى موضوع الابن الا اذا كان الابن ابن عم ففى هذه الحالة تجوز عند الشافعى ولاية الابن , وذلك بأن يكون زوج المراة ابن عمها فيكون ابنها ابن ابن عمها (اى ابن عم) .
ملحوظة : الاخوة من الرصاعة لا تثبت لهم الولاية فى عقد النكاح .
اليوم نتحدث فى مسألة الكفاءة و ما المعتبر فيها ثم بعد ذلك نتحدث فى الشهادة ثم الصداق .
هناك اشياء اتفق العلماء فيها فى الكفاءة وهى الدين واختلفوا فى اشياء .
وجهة نظر الفقهاء فى اشتراطهم بعض الشروط فى الكفاءة هى انها تؤثر على الاولياء اجتماعيا فمن اشترط شرطا يرى من وجهة نظره انه يؤثر على الاولياء ، ومن لم يشترطه يرى انه لا يؤثر .
من الاحاديث التى وردت فى هذه المسألة :
  • مارواه البخارى والنسائى من حديث عائشة رضى الله عنها ان ابا حذيفة بن عتبة وكان ممن شهد بدرا مع النبى صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وانكحه ابنة اخيه الوليد بن عتبه وهو مولى امراة من الانصار .
  • وعند الترمذى من حديث ابى حاتم المزنى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوه تكن فتنة فى الارض وفساد كبير ، قالوا يا رسول الله وان كان فيه ؟ قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلاث مرات "
  • وعند احمد والنسائى من حديث بن بريدة عن عائشة رضى الله عنها وعند بن ماجة من حديث ابن بريدة عن ابيه قال : " جاءت فتاة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ان ابى زوجنى ابن اخيه ليرفع بى خسيسته قال فجعل الامر اليها فقالت قد اجزت ما صنع ابى ولكن اردت ان اعلم النساء ان ليس الى الاباء من الامر شئ "، اسناده صحيح.
وجه الدلالة فى الحديث هو تخيير الرسول صلى الله عليه وسلم للمراة اذن المراة لا تلزم بقبول زوج ادنى منها ولها ان تتنازل عن حقها ولكن ليس الزاما.
والحديث الآخر " اذا اتاكم من ترضون دينه ............" فهذا يبين وجه اعتبار الدين فى الكفاءة .
واما حديث ابن بريدة فهو يضيف اشياء اخرى الى الدين ولذلك قال الحافظ فى الفتح " واعتبار الكفاءة فى الدين متفق عليه فلا تحل مسلمة لكافر "
وقال الامام الخطابى " ان الكفاءة معتبرة فى قول اكثر العلماء باربعة اشياء :
الدين - الحرية - النسب – الصناعة ، ومنهم من اعتبر السلامة من العيوب ، واعتبر بعضهم اليسار .
قال الحافظ تعقيبا على حديث سمرة " الحسب المال والكرم التقوى " قال المحتمل ان المراد ان يكون المال حسب من لا حسب له فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا مال له ، او ان من شأن اهل الدنيا رفعة من كان كثير المال وان كان وضيعا وضعة من كان مقلا وان كان رفيع النسب كما هو موجود مشاهد .
على الاحتمال الاول ( المال حسب من لا حسب له )يمكن ان يؤخذ من الحديث اعتبار الكفاءة فى المال .
واما حديث ابى حذيفة فهذا الحديث فيه دليل على ان الكفاءة تغتفر برضا الاعلى لا مع عدم الرضا ( يعنى ان رضيت فبها ونعمت والا فلها حق الفسخ ) . فقد خير النبى صلى الله عليه وسلم بريرة لما لم يكن زوجها كفؤا لها بعد الحرية .
ولذلك قال الامام الشافعى رحمه الله " اصل الكفاءة فى النكاح حديث بريرة "
قصة بريرة : كانت امة متزوجة ثم اعتقت فلما اعتقت صارت حرة فخيرها النبى صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على اعتبار الكفاءة .
ومن جملة الامور الموجبة لرفعة المتصف بها الصنائع العالية واعلاها على الاطلاق العلم ( الشرعى ) لقوله صلى الله عليه وسلم " العلماء ورثة الانبياء " وهذا الحديث ضعفه البعض وحسنه البعض وذكلره البخارى بدون اسناد (يعنى معلق ) .
قال بن قدامة رحمه الله : اختلفت الروايات عن احمد فى شروط الكفاءة فعنه (يعنى عن احمد ) هما شرطان الدين والمنصب ( المراد بالمنصب الحسب والنسب ) .
وعنه انها خمسة : هذان ( يعنى الدين والمنصب ) والحرية والصناعة واليسار .
وقال مالك رحمه الله : الكفاءة فى الدين لا غير ، قال بن عبد البر هذا مذهب جملة مذهب ماك واصحابه وعن الشافعى كقول مالك ( يعنى للشافعى قولان قول كقول مالك ) وقول آخر انها الخمسة : الدين والمنصب والحرية والصناعة واليسار والسلامة من العيوب الاربعة ( الا يكون عنينا او ذو جنون او برص او جزام ) .
وكذلك قول ابى حنيفة والثورى الا فى الصنعة والسلامة من العيوب الاربعة ( يعنى ابو حنيفة والثورى لم يشترطا الصنعة والسلامة من العيوب ) .
ولم يعتبر محمد بن الحسن الدين ( يعنى لا يشترط ان يكون مشهور بالتدين ) الا ان يكون ممن يسكر ( يتعاطى المسكرات ) ويسخر معه الصبيان ( يعنى فاسق ) .
قال بن قدامه رحمه الله : والدليل على اعتبار النسب قول عمر وهو عند الدارقطنى : " لامنعن فروج ذوات الاحساب من غير الاكفاء " . فاذا اطلقت الكفاءة وجب حملها على المتعارف ولان فى فقد ذلك عارا ونقصا فوجب ان يعتبر فى الكفاءة الدين .
قال رحمه الله : فأما الحرية فالصحيح انها من شروط الكفاءة لحديث بريرة .
واما اليسار ففيه روايتان الاولى شرط فى الكفاءة لان النبى صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس حينما سألته عن معاوية فقال " صعلوق لا مال له " والرواية الثانية ليس بشرط لان الفقر شرف فى الدين .
واما الصناعة ففيها ايضا روايتانن الاولى انها شرط وقد قال بذلك بعض اهل العلم والثانية ليست بشرط واما السلامة من العيوب ( عند المراة البرص والجزام والجنون والا تكون رتقاء ولا قرناء ) وهذه الامور ستاتى فى عيوب النكاح .
واما السلامة من العيوب فليس من شروط الكفاءة عند احمد فانه لا خلاف انه لا يبطل النكاح بعدمها ولكنها تثبت الخيار للمراة دون الاولياء........