عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 07-16-2009, 12:35 AM
العنبى العنبى غير متواجد حالياً
عضو مميز
 




افتراضي

العلماء استدلوا بهذا الحديث على عدم وجوب الوضوء للجنب اذا اكل او شرب او نام او اراد معاودة الجماع كما فى الحديث(عن بن عمر ان عمر قال اينام احدنا وهو جنب ؟ قال نعم اذا توضأ " قال النووى: وحديث عمر جاء بصيغة الامر وبصيغة الشرط وهو متمسك لمن قال بوجوب الوضوء على الجنب اذا اراد ان ينام قبل الاغتسال .....وذهب الجمهورالى استحبابه ) ومن ادلة الجمهور هذا الحديث المذكور وجعلوا ذلك الحديث صارفا للامر عن الوجوب الى الاستحباب فاذا كان الوضوء مستحبا لهذه الاموررغم ورود الامر بها فكيف بسجود التلاوة الذى لم يرد الامر بالسجود له بخصوصه اما قولهم بانه له حكم الصلاة فهذا محل النزاع واذا كان الطواف مختلف فى حكم اشتراط الطهارة له رغم ورود اثر (الطواف بالبيت صلاة ....) فكيف بسجود التلاوة
رد مع اقتباس