عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 05-25-2009, 01:54 PM
عبد الملك بن عطية عبد الملك بن عطية غير متواجد حالياً
* المراقب العام *
 




افتراضي

الأصل السابع
أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
صـ59
= أفعال جبلة ، وأفعال خاصة ، وأفعال البيان ، وما ليس من ذلك ؛ فإن ظهر فيه قصد القربة – كالأكل باليمين والشرب جالسا - ؛ فهو للندب . وما لم يظهر فيه قصد القربة فالراجح أنه يدل على أن الفعل ليس بمحرم فقط ، ومن أمثلة ذلك :
• أخذ النبي صلى الله عليه وسلم طريق الساحل حين كان مهاجرا ، ولو كان مجرد الفعل يدل على القربة لاقتضى أن كل مسافر من مكة إلى المدينة يستن له سلوك طريق الساحل البعيدة .
• مكوث النبي وصاحبه في الغار أياما ، ولو كان محض الفعل يفيد الندب لذهبت الصحابة تعبد الله في ذلك الغار وهو ما لم يُنقل عن أحدهم .
• لبس النبي صلى الله عليه وسلم نعلين لهما قبالان ، فهل من لا يلبس هذا الصنف يكون تاركا لسنة ؟
• نزول النبي منزلا يوم بدر ، فسأله الصحابة وأشاروا أن ينزلوا غيره ، فعمل برأيهم ، ووجه الدلالة أن الصحابة لا يرون أن كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحي ، بل منه ما هو رأي واجتهاد ، ولو كان كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا عن وحي ؛ ما كان لسؤال الصحابة وجه ، ولا صح منه صلى الله عليه وسلم موافقتهم وترك الوحي .
• أكل النبي صلى الله عليه وسلم قوتا وفاكهة معينة بالمدينة ، وليبسه من نسيج اليمن ، فهل إذا وجد الرجل في بلد آخر قوتها وفاكهناها تختلف ، وتلبس غير ملابس اليمنيين ، أيندب له شرعا أن يبحث عن قوت غير القوت وفاكهة غير الفاكهة ؟ وأن يطلب ملبسا من نسيج اليمن ؟
= فظهر مما سيق من الأدلة أن لفعل إذا لم يظهر فيه قصد القربة لا يدل على الندب ولا الوجوب ، وإنما يدل على رفع الحرج .
= للاستزادة : كتاب [ أفعال الرسول ] للشيخ الأشقر .
رد مع اقتباس