عرض مشاركة واحدة
  #35  
قديم 02-15-2009, 03:32 AM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي



حكم صلاة من مس ثوبه وجسده نجاسة ابنته الصغيرة

سؤال من (م.هـ.م) مكة المكرمة يقول: في أثناء صلاتي مستني ابنتي الصغيرة التي لم تبلغ سبع سنين وكان عليها بول، فأصبت بالبلل على ثيابي وجسدي، فما حكم صلاتي؟

إذا كنت لم تعلم بذلك إلا بعد الصلاة فصلاتك صحيحة، وهكذا من صلى وفي ثوبه أو بدنه نجاسة، فنسيها ولم يذكر إلا بعد الصلاة، فإن صلاته صحيحة؛ لقول الله سبحانه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[1]، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال: ((قد فعلت))، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل في الصلاة ذات يوم وفي نعليه قذر فأخبره جبرائيل بذلك فخلع نعليه واستمر في صلاته ولم يعد أولها فدل ذلك على أن الجهل بالنجاسة عذر في حق من جهلها حال الصلاة حتى سلم، وفي حق من نبه عليها أثناء الصلاة فأزال الشيء الذي فيه نجاسة؛ كالنعل والعمامة والبشت ونحو ذلك، والله ولي التوفيق.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] سورة البقرة الآية 286.

http://www.binbaz.org.sa/mat/2467

========================


هل على المرأة أن تتحجب من الصغير

هل يجب الحجاب على المرأة من الصبي الذي بلغ الحادية عشر, أو الثانية عشر، أم لا يجب، وما هو الضابط في حجاب المرأة عن الصبي؟

الضابط أن تحتجب على من بلغ ومن كان مراهقاً؛ لأنه قد يكون بلغ ولا تدري عنه إذا كان مراهقاً يحتجب عنه, أو إذا علمت أنه قد بلغ خمسة عشر سنة, أو إذا احتلم, أو أنبت تحتجب عنه, لقوله-جل وعلا-: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا(النور: من الآية59), لأنه قبل الحلم ما عنده مطاع ما يلزمهم الاستئذان, فإذا بلغوا الحلم استأذنوا, والمراهق قد بلغ الوقت الذي يناسب فيه الاستئذان فإذا استأذن لئلا يغشهم فلا بأس, المقصود أنه يلزمه إذا بلغ الحلم يلزمه, وإذا كان مراهقاً واستأذن للحيطة, وحماية نفسه مما قد يضره فهذا حسن, إذن أحد عشر سنة, أو اثنا عشر سنة يا شيخ ما في شيء؟ ما هو بالظهار هؤلاء ما قاربوا.

http://www.binbaz.org.sa/mat/20500

حكم التداوي بالتطعيم قبل وقوع الداء


ما هو الحكم في التداوي قبل وقوع الداء كالتطعيم؟




لا بأس بالتداوي إذا خشي وقوع الداء لوجود وباء أو أسباب أخرى يخشى من وقوع الداء بسببها فلا بأس بتعاطي الدواء لدفع البلاء الذي يخشى منه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا سم))، وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه فهكذا إذا خشي من مرض وطعم ضد الوباء الواقع في البلد أو في أي مكان لا بأس بذلك من باب الدفاع كما يعالج المرض النازل يعالج بالدواء المرض الذي يخشى منه؛ لكن لا يجوز تعليق التمائم والحجب ضد المرض أو الجن أو العين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد أوضح عليه الصلاة والسلام أن ذلك من الشرك الأصغر فالواجب الحذر من ذلك.



مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس

رد مع اقتباس