عرض مشاركة واحدة
  #34  
قديم 02-15-2009, 03:31 AM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

حكم صلاة من يقف أطفالها أمامها وهي تصلي

عندما أقف في الصلاة يقف أولادي الصغار أمامي وأنا أصلي، هل تبطل صلاتي وهم صغار سنتين وثلاثة أشهر تقريباً؟

لا حرج عليك، لا تبطل صلاتك، لكن تبعدينهم عن أمامك، يعني تشيري إليهم أن يتأخروا عنك حتى لا يشوشوا عليك وإلا صلاتك صحيحة، إذا وقف الأولاد الصغار أمامك لا يضرك لكن فرقيهم، أو دعي من يفرقهم من أخواته الكبيرات أو إخوانه الكبار، أو غيرهم من عندك في البيت يلاحظونهم حتى يؤخروهم عنك، حتى يزيلوهم عن قبلتك، حتى لا يشوشوا عليك صلاتك، والصلاة صحيحة.

http://www.binbaz.org.sa/mat/14374


========================


الإجابة على سؤال حول أطفال النساء المغتصبات

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم: (أ.ك.أ.ج) وفقه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد وصلني كتابك المتضمن: سؤالك عن أطفال النساء المغتصبات في البوسنة والهرسك، وحاجتك لبعض الكتب المفيدة.
ويسرني أن أبعث إليك برفقه نسخة من كتابي "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" و"العقيدة الواسطية" وكتاب "فتح المجيد شرح كتاب التوحيد" و"الأصول الثلاثة" و"العقيدة الطحاوية" و"التحقيق والإيضاح" لعل الله أن ينفعك بها.

وأما بشأن الأطفال، فالواجب على المسلمين العناية بهم، وتربيتهم تربية إسلامية، وعدم تركهم للنصارى وغيرهم، كما قال الله عز وجل: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ[1]، وقال صلى الله عليه وسلم: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى))، ولأنهم في حكم اليتامى، وقد شرع الله الإحسان إلى اليتيم بصفة خاصة. وأسأل الله لك ولجميع المسلمين التوفيق والإعانة على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] سورة التوبة الآية 71.


http://www.binbaz.org.sa/mat/8596
سقط طفل على أخيه فمات

كان لي طفلاً يبلغ أربعين يوماً، وكان موجوداً بين يدي على الأرض، وله أخٌ أكبر منه يبلغ سنة واحدة، فبينما هو يمشي وقع على أخيه، وأخذ أخوه الصغير أسبوع ثم وافته منيته، فماذا عليه -لو تكرمتم-؟

ليس عليه شيء، لأنه غير مكلف، ليس عليه كفارة، ولكن الدية تكون على العاقلة إذا ثبت أنه مات بأسبابه، على العاقلة وهم العصبة الأغنياء، عليهم على قدر غناهم وسعتهم يوزعها القاضي، تعرض على المحكمة والمحكمة تنظر في الأمر، إذا طالب الورثة ذلك، إذا طالب الورثة الدية من العاقلة، وإن سمحوا فلا حاجة إلى ذلك.

http://www.binbaz.org.sa/mat/11926


========================






امرأة رضعت من عمتها مع ابن عمتها الصغير، فهل يجوز لها أن تتزوج من أخيه الكبير

واحدة رضعت من عمتها مع ابن عمتها الصغير، فهل يجوز لها أن تتزوج من أخيه الكبير؟


بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعـد: فإذا كانت هذه الجارية رضعت خمس رضعات أو أكثر من عمتها مع ابنها الصغير فإنها تكون أختاً لجميع أولاد العمة، ولا تحل لا للصغير ولا للكبير، بل تكون أختاً لهم، إذا رضعت خمس رضعات أو أكثر حال كونها في الحولين من عمتها فإن عمتها تكون أماً لها، ويكون أولاد العمة ذكورهم وإناثهم إخوةً لهذه الرضيعة، لا يجوز لها أن تنكح منهم أحداً، وفق الله الجميع. حتى أخوه الكبير حينئذٍ؟ مطلقاً، مطلقاً، جميع أولاد العمة إخوةً لها، وإخوان العمة أخوال لها، وأخواتها خالات لها، والزوج أب لها، زوج العمة الذي ارتضعت من لبن زوجته أب لها، وأولاده إخوة لها.

http://www.binbaz.org.sa/mat/12326
رد مع اقتباس