عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 02-15-2009, 03:28 AM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

الرضيع يكون ولداً للزوج، ويكون أخاً لأولاده من نسائه كلهن

رجل متزوج من امرأتين وله جار، وتوفت زوجة جاره ومعها ابنة صغيرة ترضع، أعطاها الرجل الجار لحرمة الرجل الأولى وأرضعتها حتى أكملت الرضاعة من الزوجة الأولى، فهل هذه الابنة تكون أختاً للأولاد من الزوجة الثانية أم لا؟ نرجو الإفادة.

نعم، إذا كان للرجل زوجتان أو ثلاث أو أربع فأرضعت إحداهن طفلة أو طفلاً في الحولين خمس رضعات أو أكثر فإن هذا الرضيع يكون ولداً للزوج، ويكون أخاً لأولاده من النساء كلهن، يكون أخاً لهن يكون أخاً لأولادهن جميعاً، لكن أولاد المرضعة يكونون إخواناً أشقاء، وأولاد الزوجات الأخريات يكن إخوة لأب؛ لأن الفحل واحد، فالتي أرضعت أولادها أخوة للرضيع من أمه وأبيه في الرضاع، وبقية الأولاد من الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة يكونون إخوةً من الأب، كالنسب سواءً كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، فأولاد الزوجات اللاتي لم يرضعن الطفل إخوة من الأب، كالنسب، كما أن أولادهن من هذا الرجل إخوةٌ لأولاد المرأة الأخرى من النسب من جهة الأب.

http://www.binbaz.org.sa/mat/11817
وضع ألعاب للأطفال بالفول والأرز

أختنا في الواقع تثير قضية لعل الكثير من الناس شاهدها تلكم هي: وضع ألعاب للأطفال بالفول والأرز والعدس، وأشياء أخرى من نعم الله تستخدم في عمل وسائل إيضاح أيضاً، مثل الخرائط أو غيرها، ومن ثم سبغها بألوان، فهل ذلك جائز؟ كذلك إذا استخدمت في الرسوم؟ وترجو التوجيه سماحة الشيخ؟

الذي يظهر لي من هذا أنه لا يجوز؛ لأن ذلك أمر فيه استهانة بهذه النعم، وفيه أيضاً إضاعة للمال بلا حاجة، فهو جامع لإضاعة المال والاستهانة بهذه النعم التي في الإمكان الانتفاع بها في غير هذا الشيء هذا هو الأظهر لي والأقرب لي والله أعلم. جزاكم الله خيراً.

http://www.binbaz.org.sa/mat/20000


============================
حكم تغسيل المرأة الكبيرة للأطفال إذا ماتوا

ما رأيكم في امرأة عمرها حوالي السبعين، تغسل الصبية والأولاد الصغار إذا توفوا؟


نعم، لا بأس إذا كانوا دون السبع فلا بأس أن تغسلهم المرأة، فإذا كان الصبي دون السبع فإنه تغسله المرأة ويغسله الرجل، وهكذا البنت الصغيرة دون السبع يغسلها الرجل والمرأة جميعاً، فإذا بلغ الذكر سبعاً غسله الرجال، وإذا بلغت الجارية سبعاً غسلها النساء، وما دون السبع أمره واسع من الرجال أو النساء


http://www.binbaz.org.sa/mat/10092
رد مع اقتباس