عرض مشاركة واحدة
  #29  
قديم 02-15-2009, 03:27 AM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

حكم حلب اللبن من ثدي المرضعة وسقيه للرضيع

امرأة أرضعت طفلاً, وكانت تحلب اللبن من ثديها في إناء وتسقيه هذا الطفل, هل يعتد بهذا الرضاع؟

نعم إذا فعلت ذلك خمس مرات أو أكثر في الحولين يعتد بذلك، سواء أرضعته من ثديها, أو حلبت له في الإناء وأسقته خمس مرات لبن يذهب إلى جوفه خمس مرات فأكثر في الحولين.


http://www.binbaz.org.sa/mat/20783

==========================

أخذ الطفل من عند أمه بعد طلاقها

إذا كان لي زوجة وطلقتها، ولي منها ولد عمره ثلاث سنوات، وقمت بأخذه منها، هل في ذلك شيء إذا كانت غير راضية؟

فإذا كان لك ولد من زوجةٍ طلقتها، وهو دون السبع السنين فليس لك أخذه منها إلا برضاها، أو من طريق المحكمة، أما التعدي عليها فلا، لا تأخذ الطفل ما دون السبع من المطلقة إلا برضاها، أو بمراجعة المحكمة، أما بعد بلوغ السبع فهذا فيه تفصيل، إن تصالحت أنت وإياها فالحمد لله وإلا القاضي ينظر في الأمر، أما قبل السبع فبكل حال يتأكد لا تأخذه إلا بمراجعة القاضي إلا بسماح أمه.

http://www.binbaz.org.sa/mat/11877

==========================


حكم وضوء من غسلت طفلا

إذا غسلت طفلاً وأنا متوضئة، فهل ينتقض وضوئي؟


نعم، إذا مسست فرج الطفل ينتقض الوضوء؛ لأن مس الفرج من الطفل، أو من الكبير ينقض الوضوء، إذا كان من دون حائل، أما مع الحائل، ومن وراء الحائل، فلا ينقض الوضوء.


http://www.binbaz.org.sa/mat/16776

==========================


حكم العقيقة بعد ذهاب فترة من وقت الختان

إن لها أربعة أطفال وأن والدهم لم يتمم لهم إلا اثنين منهم، وتقول: هؤلاء الاثنين هل يجوز لي أن أتمم لهم بعد مضي هذه المدة؛ وتذكر أن والدهم توفي قبل خمسة عشر عاما؟

لا بأس العقيقة مشروعة للوالد يعق عن أولاده عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة هذا هو المشروع وقد أمر بذلك، أمر بذلك عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة وقال عليه الصلاة والسلام: (كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق، ويسمى). فإذا كان والدهم قد عق عن اثنين فلا بأس أن تعقي أيها الوالدة عن الاثنين الباقيين، ولك أجر في ذلك إن شاء الله. المقدم: بالنسبة للعقيقة يشاع أن الوالد إذا لم يباشرها بنفسه وباشرتها والدتهم أن الأجر يكون دائما للأم وليس للوالد شيء في ذلك؟. الشيخ: هذا غلط، كل على قدره، ما عقه الوالد له أجره، وإن عقت الوالدة فلها أجرها، وخاصة إذا كان الطفل توفي صغيراً، كل على حسب عمله ونيته. المقدم: يقولون إن توفي الولد صغيراً وكانت المقدمة للعقيقة والدته أن الأجر يكون دائماً للوالدة فقط، وليس للوالد شيء من ذلك البتة؟ الشيخ: هذا غلط، قول على الله بغير علم، فلها أجرها على ما فعلت، والأب له أجره على ما فعل، كل منهما له نصيبه من الأجر فيما فعل مع الولد، من إحسان، ومن تربية، ومن نفقة.

http://www.binbaz.org.sa/mat/11659
==========================


منع المصلي مرور الطفل بين يديه

هل يجب على المصلي أن يمنع مرور الطفل من بين يديه في الصلاة؟

نعم، لا يدع شيء يمر بين يديه يمنعه إذا تيسر ذلك، فإذا غلبه فلا شيء عليه، لكن يمنعه، إذا مر الطفل أو الدابة كالغنم ونحوها يمنعها إذا تيسر ذلك، فإن غلبه ذلك فصلاته صحيحة، ولا يقطعها إلا ثلاثة: المرأة البالغة، والحمار، والكلب الأسود، إذا مر واحد من هذه الثلاثة بينه وبين سترته أو قريب منه في حدود ثلاثة أذرع فأقل قطع عليه صلاته، أما إن كان بعيداً منه فوق قدر ثلاثة أذرع أو كان وراء السترة فإنه لا يقطع عليه الصلاة، أما غير الثلاثة فإنه يمنع لكن لا يقطع الصلاة، مرور البعير أو الشاة أو الطفل أو الكلب غير الأسود لو مر لا يقطع، لكن إذا أمكنه أن يمنعه ويدفعه فإنه يمنعه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان)، هذا عام أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بدفع المار، سواء كان المار قاطعاً أو ليس بقاطع، فالسنة والمشروع أن يدفعه ويمنعه من المرور بالتي هي أحسن، فإذا غلبه فصلاته صحيحة، إلا إذا كان المار كلباً أسود أو حماراً أو امرأة مكلفة بالغة يعني حائض فإنها تقطع فإن واحدة من هذه الثلاث يقطع بنص النبي عليه الصلاة والسلام.


http://www.binbaz.org.sa/mat/14355

رد مع اقتباس