منتديات الحور العين

منتديات الحور العين (http://www.hor3en.com/vb/index.php)
-   الفقه والأحكــام (http://www.hor3en.com/vb/forumdisplay.php?f=82)
-   -   حكم لبس الأحمر (http://www.hor3en.com/vb/showthread.php?t=14729)

هجرة إلى الله السلفية 05-19-2008 03:12 AM

حكم لبس الأحمر
 
حكم لبس الأحمر

*الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى.......وبعد:
* الثياب الحمراء نوعان:
*ثياب معصفرة:
فالراجح تحريم الثياب المعصفرة والعصفر وإن كان يصبغ صبغاً أحمر كما قال ابن القيم فلا معارضة بينه وبين ما ثبت في الصحيحين من أنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يلبس حلة حمراء كما يأتي لأن النهي في هذه الأحاديث يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة وهي الحمرة الحاصلة عن صباغ العصفر
والمعصفر هو المصبوغ بالعصفر كما في كتب اللغة وشروح الحديث.
والحق أن ذلك النوع من الأحمر لا يحل لبسه.
*وثياب حمراء غير معصفرة:
فقد قال بجواز لبس الأحمر الشافعية والمالكية وغيرهم. وذهبت العترة والحنفية إلى كراهة ذلك.
وفى حديث علي قال: (نهاني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن لبس القسي والميثرة الحمراء) ولكنه لا يخفى أن هذا الدليل أخص من دعوى تحريم أو كراهة الأحمر, وغاية ما في ذلك تحريم الميثرة الحمراء فما الدليل على تحريم ما عداها مع ثبوت لبس النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم للأحمر مرات..... فالواجب البقاء على البراءة الأصلية المعتضدة بأفعاله الثابتة في الصحيح لا سيما مع ثبوت لبسه لذلك بعد حجة الوداع ولم يلبث بعدها إلا أياماً يسيرة.
وقد زعم ابن القيم أن الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود وغلط من قال إنها كانت حمراء بحتاً قال: وهي معروفة بهذا الاسم ولا يخفاك أن الصحابي قد وصفها بأنها حمراء وهو من أهل اللسان والواجب الحمل على المعنى الحقيقي وهو الحمراء البحت والمصير إلى المجاز أي كون بعضها أحمر دون بعض لا يحمل ذلك الوصف عليه إلا لموجب فإن أراد أن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة فليس في كتب اللغة ما يشهد لذلك وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيها فالحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوى والواجب حمل مقالة ذلك الصحابي على لغة العرب لأنها لسانه ولسان قومه فإن قال إنما فسرها بذلك التفسير للجمع بين الأدلة فمع كون كلامه آبياً عن ذلك لتصريحه بتغليظ من قال إنها الحمراء البحت لا ملجئ إليه لإمكان الجمع بدونه كما ذكرنا مع أن حمله الحلة الحمراء على ما ذكر ينافي ما احتج به في أثناء كلامه من إنكاره صلى اللَّه عليه وسلم على القوم الذين رأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمر وفيه دليل على كراهية ما فيه الخطوط وتلك الحلة كذلك بتأويله.أ.هـ.....وعلى هذا فلعل الصحيح هو أن الأحمر الخالص غير المعصفر جائز والمعصفر لايجوز والمعلم لايجوز للرجال ويجوز للنساء والله تعالى أعلى وأعلم.

* وفي فتح الباري إن في لبس الثوب الأحمر سبعة مذاهب:
الأول: الجواز مطلقاً جاء عن علي عليه السلام وطلحة وعبد اللَّه بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة وعن سعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وأبي قلابة وطائفة من التابعين.
والثاني: المنع مطلقاً ولم ينسبه الحافظ إلى قائل معين إنما ذكر أخباراً وآثاراً يعرف بها من قال بذلك.
الثالث: يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما صبغه خفيفاً جاء ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد.
الرابع: يكره لبس الأحمر [ص 93] مطلقاً لقصد الزينة والشهرة ويجوز في البيوت والمهنة جاء ذلك عن ابن عباس.
الخامس: يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج ويمنع ما صبغ بعد النسج جنح إلى ذلك الخطابي.
السادس: اختصاص النهي بما يصبغ بالعصفر ولم ينسبه إلى أحد.
السابع : تخصيص المنع بالثوب الذي يصنع كله وأما ما فيه لون آخر غير أحمر فلا. حكي عن ابن القيم أنه قال بذلك بعض العلماء ثم قال الحافظ: والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك وإلا فلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين لبسه في المحافل وفي البيوت.
هذا وما توفيقى الا بالله العلى الكبير ...سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
** وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين **
جمعه ورتبه وكتبه الفقير
د/ السيد العربى بن كمال

عبد الملك بن عطية 05-19-2008 05:08 AM

أحتاج أن أقرأه فعلا .. لولا أنه الفجر أوشك
ويُنقل إلى قسم الفقه إن شاء الله

أبو الفداء الأندلسي 05-19-2008 06:44 AM

للإفادة أكثر

[FONT=Traditional Arabic][SIZE=4]قال صديق خان في الروضة الندية[/SIZE][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][/FONT]
[SIZE=4][FONT=Traditional Arabic][COLOR=#6600cc][FONT='Simplified Arabic']ولا المصبوغ بالعصفر[/FONT][/COLOR][COLOR=#6600cc][/COLOR][FONT='Simplified Arabic']لحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم وغيره[/FONT][FONT='Simplified Arabic']قال :[/FONT][COLOR=teal][FONT='Simplified Arabic']رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم علي ثوبين[/FONT][/COLOR][COLOR=teal][/COLOR][COLOR=teal][FONT='Simplified Arabic']معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها[/FONT][/COLOR][COLOR=teal][/COLOR][FONT='Simplified Arabic']وأخرج مسلم وغيره أيضاً من[/FONT][FONT='Simplified Arabic']حديث علي قال :[/FONT][COLOR=teal][FONT='Simplified Arabic']نهاني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن[/FONT][/COLOR][COLOR=teal][/COLOR][COLOR=teal][FONT='Simplified Arabic']التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر[/FONT][/COLOR][COLOR=teal][/COLOR][FONT='Simplified Arabic']وفي الباب أحاديث . والعصفر يصبغ الثوب صبغاً أحمر على هيئة مخصوصة . فلا[/FONT][FONT='Simplified Arabic']يعارضه مارود في لبس مطلق الأحمر ، كما في الصحيحين من حديث البراء قال :[/FONT][COLOR=teal][/COLOR][COLOR=teal][FONT='Simplified Arabic']كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مربوعاً بعيد ما بين[/FONT][/COLOR][COLOR=teal][/COLOR][COLOR=teal][FONT='Simplified Arabic']المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه رأيته في حلة حمراء لم أر شيئاً قط أحسن منه[/FONT][/COLOR][COLOR=teal][/COLOR][FONT='Simplified Arabic']وفي الباب أحاديث يجمع بينهما بأن الممنوع منه هو الأحمر الذي صبغ بالعصفر ،[/FONT][FONT='Simplified Arabic']والمباح هو الأحمر الذي لم يصبغ به .[/FONT][/FONT][/SIZE]

[FONT='Times New Roman','serif'][FONT=Traditional Arabic][SIZE=4]قال الشوكاني في نيل الأوطار[/SIZE][/FONT][/FONT]
[FONT='Times New Roman','serif'][FONT=Traditional Arabic][/FONT][/FONT]
[FONT='Times New Roman','serif'][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Traditional Arabic][SIZE=4]4 - وعن البراء بن عازب قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم مربوعاً بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه رأيته في حلة حمراء لم أر شيئاً قط أحسن منه).
- متفق عليه.
- الحديث أخرجه أيضاً الترمذي والنسائي وأبي داود. وفي الباب عن أبي جحيفة عند البخاري وغيره: (أنه رأى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم خرج في حلة حمراء مشمراً صلى إلى العنزة بالناس ركعتين) وعن عامر المزني عند أبي داود بإسناد فيه اختلاف قال: (رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بمنى وهو يخطب على بغلة وعليه برد أحمر وعلي عليه السلام أمامه يعبر عنه) قال في البدر المنير: وإسناده حسن وأخرج البيهقي عن جابر أنه كان له صلى اللَّه عليه وآله وسلم ثوب أحمر يلبسه في العيدين والجمعة. وروى ابن خزيمة في صحيحه نحوه بدون ذكر [COLOR=#ffffff]الأحمر[/COLOR].
(والحديث) احتج به من قال بجواز لبس [COLOR=#ffffff]الأحمر[/COLOR] وهم الشافعية والمالكية وغيرهم. وذهبت العترة والحنفية إلى كراهة ذلك واحتجوا بحديث عبد اللَّه بن عمرو الذي سيأتي بعد هذا وسيأتي في شرحه إن شاء اللَّه تعالى ما يتبين به عدم انتهاضه للاحتجاج.
واحتجوا أيضاً بالأحاديث الواردة في تحريم المصبوغ بالعصفر قالوا لأن العصفر يصبغ صباغاً أحمر وهي أخص من الدعوى وقد عرفناك أن الحق أن ذلك النوع من [COLOR=#ffffff]الأحمر[/COLOR] لا يحل لبسه.
(ومن أدلتهم) حديث رافع بن خديج عند أبي داود قال: (خرجنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في سفر فرأى على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن أحمر فقال: ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم فقمنا سراعاً لقول رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها) وهذا الحديث لا تقوم به حجة لأن في إسناده رجلاً مجهولاً.
(ومن أدلتهم) حديث (إن امرأة من بني أسد قالت: كنت يوماً عند زينب امرأة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ونحن نصبغ ثيابها بمغرة والمغرة صباغ أحمر قالت: فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فلما رأى المغرة رجع فلما رأت ذلك زينب علمت أنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قد كره ما فعلت وأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة ثم إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رجع فاطلع فلما لم ير شيئاً دخل) الحديث أخرجه أبو داود وفي إسناده إسماعيل بن عياش وابنه وفيهما مقال مشهور.
وهذه الأدلة غاية ما فيها لو سلمت صحتها وعدم وجدان معارض لها الكراهة لا التحريم فكيف وهي غير صالحة للاحتجاج بها لما في أسانيدها من المقال الذي ذكرنا ومعارضة بتلك الأحاديث الصحيحة نعم من أقوى حججهم ما في صحيح البخاري من النهي عن المياثر الحمر وكذلك ما في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والترمذي من حديث علي قال: (نهاني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن لبس القسي والميثرة الحمراء) ولكنه لا يخفى عليك أن هذا الدليل أخص من الدعوى وغاية ما في ذلك تحريم الميثرة الحمراء فما الدليل على تحريم ما عداها مع ثبوت لبس النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم له مرات ومن أصرح أدلتهم حديث رافع بن برد أو رافع بن خديج كما قال ابن قانع مرفوعاً بلفظ: (إن الشيطان يحب الحمرة فإياكم والحمرة وكل ثوب ذي شهرة) أخرجه الحاكم في الكنى وأبو نعيم في المعرفة وابن قانع وابن السكن وابن منده وابن عدي ويشهد له ما أخرجه الطبراني عن عمران بن حصين مرفوعاً بلفظ: (إياكم والحمرة فإنها أحب الزينة إلى الشيطان) وأخرج نحوه عبد الرزاق من حديث الحسن مرسلاً وهذا إن صح كان أنص أدلتهم على المنع ولكنك قد عرفت لبسه صلى اللَّه عليه وآله وسلم للحلة الحمراء في غير مرة ويبعد منه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يلبس ما حذرنا من لبسه معللاً ذلك بأن الشيطان يحب الحمرة: ولا يصح أن يقال ههنا فعله لا يعارض القول الخاص بنا كما صرح بذلك أئمة الأصول لأن تلك العلة مشعرة بعدم اختصاص الخطاب بنا إذ تجنب ما يلابسه الشيطان هو صلى اللَّه عليه وآله وسلم أحق الناس به.
(فإن قلت:) فما الراجح إن صح ذلك الحديث قلت: قد تقرر في الأصول أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا فعل فعلاً لم يصاحبه دليل خاص يدل على التأسي به فيه كان مخصصاً له عن عموم القول الشامل له بطريق الظهور فيكون على هذا لبس [COLOR=#ffffff]الأحمر[/COLOR] مختصاً به ولكن ذلك الحديث غير صالح للاحتجاج به كما صرح بذلك الحافظ وجزم بضعفه لأنه من رواية أبي بكر البدلي. وقد بالغ الجوزقاني فقال باطل فالواجب البقاء على البراءة الأصلية المعتضدة بأفعاله الثابتة في الصحيح لا سيما مع ثبوت لبسه لذلك بعد حجة الوداع ولم يلبث بعدها إلا أياماً يسيرة.
وقد زعم ابن القيم أن الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود وغلط من قال إنها كانت حمراء بحتاً قال: وهي معروفة بهذا الاسم ولا يخفاك أن الصحابي قد وصفها بأنها حمراء وهو من أهل اللسان والواجب الحمل على المعنى الحقيقي وهو الحمراء البحت والمصير إلى المجاز أي كون بعضها أحمر دون بعض لا يحمل ذلك الوصف عليه إلا لموجب فإن أراد أن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة فليس في كتب اللغة ما يشهد لذلك وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيها فالحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوى والواجب حمل مقالة ذلك الصحابي على لغة العرب لأنها لسانه ولسان قومه فإن قال إنما فسرها بذلك التفسير للجمع بين الأدلة فمع كون كلامه آبياً عن ذلك لتصريحه بتغليظ من قال إنها الحمراء البحت لا ملجئ إليه لإمكان الجمع بدونه كما ذكرنا مع أن حمله الحلة الحمراء على ما ذكر ينافي ما احتج به في أثناء كلامه من إنكاره صلى اللَّه عليه وسلم على القوم الذين رأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمر.[/SIZE][/FONT] [/SIZE][/FONT][/FONT]

أبو الفداء الأندلسي 05-19-2008 06:49 AM

نسيت شيئا و هو أن الشيخ الألباني قد أقر ما رجحه صديق خان و خطأ قول ابن القيم كما في التعليقات الرضية.

هجرة إلى الله السلفية 05-19-2008 03:23 PM

جزاكم الله خيرا علي المشاركة والأفادة

أم عبد الرحمن السلفية 01-04-2009 08:56 PM

[font=comic sans ms][size=5][align=center]
[font=comic sans ms][size=5][color=blue]جزاكم الله خيراً ونفع بكم .[/color][/size][/font]
[/align][/size][/font]


الساعة الآن 02:23 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.